حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530335381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570325494/1445
رقم الحكم:4530335381
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570325494 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530335381 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٥٤٩٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أن موكلي سلم المدعى عليه مبلغا وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك بموجب شيك مصدق صادر من البنك (...) برقم (٣٨٥٥٣٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٣م محرر لصالح المدعى عليه للمضاربة به في مجال بيع وشراء الأدوية، على أن لا يدفع المدعى عليه شيء ، مقابل نسبة ربح (٣٥%) لموكله ، وأن الشراكة قد بدأت بتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٣م، أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال لانتهاء مدة الشراكة ومماطلة المدعى عليه بعدم دفع الأرباح."، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ المدعى عليه بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، فأفهمت الدائرة الحاضر بأنها مختصة بنظر هذه القضية، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تحصر في ١-شيك مصدق صادر من البنك (...) برقم (٣٨٥٥٣٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٣م المحرر لصالح المدعى عليه. ٢-الشيك المحرر الصادر من البنك (...) برقم (٠٠٠٢٦٩) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٣م من المدعى عليه (...) بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال لصالح المدعي (...) .٣-ورقة الاعتراض من البنك (...) بتاريخ ١٨/ ٩/ ٢٠١٣م لعدم وجود رصيد كاف. وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين؟ ذكر بأن الاتفاق شفوي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه طبقاً للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٤/ ٤/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعى عليه لتعذر تبليغه للمرة الثانية "لعدم وجود جوال مسجل في أبشر"، وقرر وكيل المدعي أنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع البالغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال للمضاربة به في مجال بيع وشراء الأدوية؛ استناداً إلى ١- شيك مصدق صادر من البنك (...) برقم (٣٨٥٥٣٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ٢٠١٣م محرر لصالح المدعى عليه. ٢-الشيك الصادر من البنك (...) برقم (٠٠٠٢٦٩) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٣م المحرر من المدعى عليه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال لصالح المدعي. ٣- ورقة الاعتراض من البنك (...) بتاريخ ١٨/ ٩/ ٢٠١٣م لعدم وجود رصيد كاف، ولما كان المدعى عليه قد غاب عن الجلسة الأولى والثانية ولم يتبلغ بهما بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام أبشر، وبناء على جواز الحكم على الغائب إذا تعذّر حضوره لاستتاره أو تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ أموال الناس وحقوقهم، واستناداً على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية: "إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً" فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، ولما كان وكيل المدعي قد قدم البينة على تسليم المدعى عليه رأس المال، ولما كان على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام (...) [(...) الجنسية رقم إقامته (...) بأن يدفع لـ(...) [سجله المدني (...) مبلغاً قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمئة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث