حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530308952

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530308952

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570263195لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530308952 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٢٦٣١٩٥لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,٨٥٢.٧٣) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة، وذلك مقابل بيع مواد غذائية ،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٢٨.٠٠) سبعة آلاف وثمانية وعشرون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ٢٧/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما نص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (٤٦,٨٥٢.٧٣ريال) مقابل مواد غذائية ، ومبلغ قدره (٧٠٢٨ريال) مقابل أضرار التقاضي. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها بختمها بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣م تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٦,٨٥٢.٧٣ريال)، ما تره الدائرة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما نصه : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على أنه: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٦,٨٥٢.٧٣) ستة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا وثلاثة وسبعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٦٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال ،والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث