حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570395215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082529/1445
رقم الحكم:4570395215
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082529 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570395215 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٥٢٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لنقل شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (أولا:: تم إبرام العقد بين الأطراف بتاريخ ٢٠٢٣.١.١٨ رغبة من شركة (...) للمقاولات العامة بالحصول على الخدمات اللوجستية التي تقدمها شركة (...), حيث ابرم العقد على استخدام خدمات التخزين وإستئجار المساحة داخل مستودعات الطرف الأول تبدا من تاريخ توقيع العقد لمدة سنة ميلادية. ثانيا: تم الاتفاق على ان تدفع خدمات التخزين شهريا بموجب جدول الأسعار و الفواتير , إلا ان المدعى عليها أخلت بهذا الاتفاق حيث لم تسدد الإيجار من فترة ٢٠٢٣.٥.٣١ الى ٢٠٢٣.٨.٣١ حيث تبقى من فاتورة شهر ٥ ٢٠١٧ ويصبح إجمالي المطالبة مبلغ وقدره ٩٣٣٨. ثالثاً: طالبت المدعية المدعى عليها بالطرق الودية للسداد الا انها رفضت وهذا مخالف للعقد ولقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ سورة النحل الآية ٩١ . وكما يعلم فضيلتكم ان اهم المبادئ القانونية في العقود (ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينفك الا برضاهما) وتظل بنود العقد المبرم بين الأطراف هي الفاصلة بينهم أثناء التقاضي والترافع، لجميع ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الآتي: أطلب الزام المدعى عليها بسداد المبالغ وقدرها ٩٣٣٨ ريال) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على تحرير الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي سألت الدائرة وكيلة المدعية عن التعامل محل الدعوى فأجابت بأنه متعلق بتأجير مخازن للمدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بأجرة عقار، وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على النظر في الآتي: أــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٩هـ والمتضمن ًفي الفقرة الثالثة منه لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقا بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجرا والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ؛ فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية، وتخرج عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث