حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530326708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570233347/1445
رقم الحكم:4530326708
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233347 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530326708 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570233347 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقيل سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (45954939) وتاريخ 20/2/1445هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليه حاصلها أنه يطلب إلزام المدعى عليه بالخروج من شركة (...) الطبي العام لعدم الالتزام بعقد تأسيس الشركة وتعطيل الشركة عن أداء أعمالها والتدخل في إدارتها. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 5/3/1445هـ وبحضور أطراف الدعوى ذكر الحاضر عن المدعي أنه تقدم بلائحة محررة يوم أمس وبها عدد من المرفقات وباطلاع المدعى عليه وكالة عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بالرد خلال مدة أقصاها (7) أيام كما أفهمت المدعي بالرد خلال مدة مماثلة فاستعدوا بذلك. وفي جلسة 2/4/1445هـ حضر طرفا الدعوى، ذكر الحاضر عن المدعي أن موكله يطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى وبالاطلاع على الوكالة وجدت تخوله حق التنازل وعليه قررت الدائرة ما هو مبين في منطوقه محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قرر تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث طلب المدعي إثبات تنازله عن هذه الدعوى فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.