حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530325491
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139445/1445
رقم الحكم:4530325491
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139445 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530325491 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٤٤٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ على أن أقوم بـ(المطالبة براس مال الشراكة) في الدعوى المقامة من (ورثة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٨٨٥٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثانية) بشأن المطالبة بـ(المطالبة براس مال الشركة) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: التزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول اجرة اتعابه بنسبه ١٠% من راس المال والارباح المتحصلة منه التى يتم تحصيلها من المدعى عليه؛ على أن أستحق نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به وهو رأس المال متى تحصيل المبلغ من المدعى عليه، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعين : (...) هوية وطنية : (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...)- (...) هوية (...) (...) هوية (...)- مبلغاً وقدره (٩٠٧٠٠٠) تسعمائة وسبعة آلاف ريال كل بحسب نصيبه الشرعي في الإرث العائد من مورثهم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٢٩٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ، وعليه أستحق(١٠٤,٣٠٥.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٩٤,٣٠٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٤٧٢٩٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ في القضية المقيدة برقم (٤٣٩١٨٨٥٢٥) في محكمة (المحكمة التجارية بالرياض). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٩٤,٣٠٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: انهاء العمل وتحصيل المبلغ، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٩م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله، هكذا كانت دعواه، وقد ذكر أن بيناته على دعواه هي ١- عقد الاتفاق وصك الحكم وخطاب الاشعار، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم ثم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي أول جلسة لحمد لله وحده وبعد ففي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه ووكالة عن بقية المدعى عليهم بموجب الوكالة رقم :(...) عن (...) و (...) و (...) و(...) و (...) و (...) و (...) ، وبموجب الوكالة رقم: (...) عن (...) وبموجب الوكالة رقم :(...) عن (...) وبموجب الوكالة رقم :(...) عن (...) ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها (...) والمدعى عليها (...) بالرغم من تبلغ المدعى عليها بموجب مهمة التبليغ رقم :(٨٢٠٠٢٣٤٥) وتبلغ المدعى عليها (...) بموجب مهمة تبليغ رقم :(٨٤٢٨٠٠٦٢) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية لنظر الدعوى وإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي عن دعواه ودفوعه وطلباته وإمكانية الصلح في هذه القضية وعن تحديد محل المنازعة في هذه الدعوى فأجاب بأنها لدي محررة فطلبت منه الدائرة إرسالها حالا عبر المحادثة الجانبية ثم أرسل ما يلي :(فضيلة قاضى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهم بتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٢هـ على أن أقوم بـالمطالبة برأس مال الشراكة في الدعوى المقامة من (ورثة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٨٨٥٢٥) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٣هـ والتي نظرت لدى دائرة الاستئناف الثانية، حسب الشرط التالي: التزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول أجرة اتعابه بنسبه ١٠% من رأس المال والارباح المتحصلة منه التي يتم تحصيلها من المدعى عليه؛ وتم الحكم في القضية بالصك رقم (٤٤٣٠٤٧٢٩٢٦) وتاريخ ١٩/٦/١٤٤٤هـ ونصه (إلزام المدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعين : (...) هوية وطنية : (...)- (...) هوية (...)- (...) (...)- (...) هوية (...)- حصه (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - مبلغاً وقدره (٩٠٧٠٠٠) تسعمائة وسبعة آلاف ريال كل بحسب نصيبه الشرعي في الإرث العائد من مورثهم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٢٩٢٦) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ، وقد تم تقديم طلب تنفيذ لهذا الحكم لدى محكمة التنفيذ بالرياض ورقم طلب التنفيذ هو (٤٠١٠٢٤٤٠٠٩٧٦٣٤٠) وصدر من الدائرة محضر إنهاء لهذا الطلب برقم (٤٠٥٠٣٤٥٠٠٤٦٣٨٩١) وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٥هـ المتضمن إنهاء الطلب بناء على التحويل وعليه فأستحق مبلغاَ قدره(١٠٤,٣٠٥.٠٠) مائة وأربعة ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي، حيث أن الأتعاب هي (٩٠٧٠٠) تسعون ألفا وسبعمائة ريال مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة (١٣٦٠٥ ) ثلاثة عشر ألفا وستمائة وخمسة ريالات وقد وصل جزء منه وهو (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٩٤,٣٠٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي. أطلب إلزام المدعى عليهم بدفع ما في ذمتهم حالاً وقدره (٩٤,٣٠٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: انهاء العمل وتحصيل المبلغ، ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله هذه دعواي.) ثم وبمواجهة الدائرة المدعي وسؤاله عن كون النسبة غير متوافقة مع مبلغ المطالبة أجاب بأنه قد أضاف إليه مبلغ الضريبة هكذا قرر ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة ووكالة عما لديه من إجابة موضوعية عن هذه الدعوى فذكر كلاما غير ملاق لسؤال الدائرة لذا قررت الدائرة إمهاله مهلة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يقدم إجابته الموضوعية عن الدعوى عبر الطلبات على القضية وأنها ستجري بحقه المقتضى الشرعي والنظامي حيال تخلفه عن ذلك ففهم ذلك واستعد له ، كما أفهمت الدائرة المدعي بأن له حق الرد خلال مدة مماثلة وبمثل الطريقة التي أفهم بها المدعى عليه أصالة ووكالة ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل ذلك، ثم وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهم (...) بموجب الوكالة رقم :(...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم عن سبب تخلف موكليه عما طلب منهم في محضر الجلسة الماضية فأجاب إنني قمت بإرسال ما لدي عبر المحادثة الجانبية ، فسألته الدائرة عن سبب تخلفه عن تقديم رده خلال المدة المقررة فأجاب بأنه يوجد خلل تقني منع من تقديم هذا الرد ، وبالاطلاع على رده المرفق ونصه :(إشـارة إلى الموضوع أعلاه .. وإلى دعوى المدعي المحررة مؤخراً في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ه، فإنه وباطلاع موكليَّ عليها فإنهم يمتسكون بما سبق تقديمه، ويجيبون عنها بما يلي: أولاً: بشأن التعاقد فيما بين المدعي وموكليَّ فصحيح. ثانياً: بشأن صدور حكم لصالح موكلي بإلزام خصمهم في الدعوى الأصلية بأن يدفع لصالحهم مبلغ وقدره (٩٠٧,٠٠٠) تسعمئة وسبعة آلاف ريال سعودي، وأنه تم التقدم بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ بالرياض فصحيح. ثالثاً: بشأن ادعاء المدعي بأن موكليَّ تحصلوا على كامل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية فغير صحيح، ولم يستحصلوا حتى تاريخه سوى مبلغ وقدره (٧٧٢,٠٠٠) سبعمئة واثنين وسبعون ألف ريال سعودي. رابعاً: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمدعي يستند في دعواه على عقد الأتعاب المبرم فيما بينه وبين موكليَّ والمتضمن شقين التمثيل القضائي والتنفيذ، وبالنظر في ادعاء المدعي باستحقاقه لمبلغ وقدره (١٠٤,٣٠٥)، فغير صحيح، وذلك للأسباب الآتية: ١- لم يلتزم المدعي بأحكام نظام المحاماة التي أوجبت عليه أن يزود موكليه بتقارير دورية عن عمله في القضية المسندة اليه حتى تفاجأ موكلي بأن الدعوى الأصلية قد شطبت بسبب اهماله لها وعدم حضور الجلسة القضائية، كما لم يبادر بإعادتها من الشطب رغم التواصل المتكرر معه، حتى اضطر موكليَّ بأنفسهم بإعادتها عن طريق مركز ناجر الواقع بمدينة الرياض مقابل رسم مالي. ٢- لم يلتزم المدعي بكامل التزاماته العقدية إذ أنه بعدما قام بالتقدم بطلب التنفيذ أهمل متابعته حتى اضطر موكليَّ لمتابعة طلب التنفيذ بأنفسهم وإصدار قرار بيع عقارات المدعى عليه في الدعوى الأصلية في المزاد (مرفق قرار البيع في المزاد)، ويطلب موكليَّ يمين المدعي على أنه هو من قام بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه باستكمال إجراءات إصدار قرار البيع المشار له أعلاه. ٣- -على افتراض أن المدعي أتم كامل التزاماته العقدية- فإن موكليَّ قد تعاقدوا معه بعد فرض ضريبة القيمة المضافة واتفاقا طرفيه على أن أتعاب المدعي نسبة وقدرها (١٠%) عشرة بالمئة من المبلغ المحكوم به يستحق عند تحصيله، ويخصم منها مقدم العقد وفق أحكام الفقرة (٩) من العقد الواصل منه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، الأمر الذي يثبت أن أتعاب المدعي -على افتراض اتمامه كافة التزاماته العقدية- مبلغ وقدره (٩٠,٧٠٠) يخصم منها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ولما تقدم .. وبما أن الثابت عدم التزام المدعي بكافة التزاماته العقدية بل وسعيه لإيهام الدائرة بتحميل ذمة موكلي لمبالغ إضافية دون وجه حق؛ لذا فإن موكليَّ يطلبون الآتي: أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم لجوء المدعي للمصالحة الوجوبية وفق أحكام نظام المحاكم التجارية. احتياطياً: الحكم للمدعي بما تبقى من مقدم الأتعاب وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.) هكذا أرسل ، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل تم إنهاء طلب التنفيذ فأجاب نعم هكذا أجاب ، وبرد ذلك على وكيل المدعى عليهم أجاب قائلا نعم صحيح إن طلب التنفيذ منتهي ولكن موكليني لم يستحصلوا على كامل مبلغ التنفيذ هكذا أجاب ، وبسؤاله عن كيفية إغلاق طلب التنفيذ دون استلامهم كامل مبلغ التنفيذ أجاب إن محضر التنفيذ قرر وجود حوالة لحساب محكمة التنفيذ بكامل المبلغ ولم يرد لحساب موكلينا حتى الآن إلا المبلغ المذكور في إجابتي حتى الآن كما أن محكمة التنفيذ أفادتنا بوجود مشاكل في حساب المنفذ ضده فقد يردنا المبلغ كاملا وقد لا يرد ، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل استلم المبلغ المذكور في العقد من كونه مقدم أتعاب فأجاب إنني استلمت منه فقط (١٠.٠٠٠ ريال) عليه فقد أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن له مهلة خمسة أيام لتقديم ما لديه حيال الرد المذكور مؤخرا في هذا المحضر عبر الطلبات على القضية وأن لوكيل المدعى عليهم الرد خلال مدة خمسة أيام تالية وذلك كله عبر الطلبات على القضية وفي حال وجود إشكال تقني فعلى من واجهه إثبات ذلك بتقديم صورة له وتقديم طلب للدعم الفني لمعالجة الإشكال وإفادة الدائرة بذلك خلال المهلة النظامية المحددة في هذا المحضر ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم وفي جلسة أخرى الحمد لله وحده وبعد ففي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهم (...) بموجب الوكالة رقم :(...) ، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعي طلب عبر الطلبات على القضية برقم :(٤٥١٠٥٤١٣٧١) وتاريخ :(٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ) تضمن عددا من المرفقات ، كما تشير الدائرة إلى ورود طلب آخر على الطلبات على القضية من مقدم من وكيل المدعى عليهم الحاضر مقيد برقم :(٤٥١٠٥٧٠١٢٢) وبتاريخ هذه الجلسة ونصها :(مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم ٠٢ . ٠٤ . ١٤٤٥هـ أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (٤٥٧٠١٣٩٤٤٥). إشـارة إلى الموضوع أعلاه .. وإلى ما تقدم به المدعي من جواب عبر طلبات القضية بموجب الطلب رقم (٤٥١٠٥٤١٣٧١)، فإنه وباطلاع موكليَّ عليها يجيبون عنها بما يلي: أولاً: أقر المدعي بتسببه بشطب القضية وتهرب عن الإجابة عمن قام بإعادتها؛ ليقينه بأن جوابه مثبت لصحة دفع موكليَّ بإهمال المدعي للقضية الأصلية، ونطلب مواجهته بذلك، ودفعه بوجود خلل تقني ينفيه ضبط الجلسة المنعقدة في ١٨ . ٠١ . ١٤٤٤هـ التي تخلف عن حضورها إذ ثبت أن وكيل المدعى عليه حاضر للجلسة وكافة أعضاء الدائرة كذلك(مرفق١ ضبط الجلسة). ثانياً: أقر المدعي بحضور بعض موكليَّ للجلسات برفقته، وما ذلك إلا دليل على اثبات صحة دفوع موكليَّ بإهماله للقضية وخشية موكليَّ من خسارتها وإلا فما الحاجة من الحضور معه؟!، والتقرير الذي أرفقه المدعي في جوابه السابق لم يسبق وأن زود به موكليَّ كلهم أو بعضهم. ثالثاً: أقر المدعي بصحة دفع موكلي بأن حقيقة التعاقد يتمثل في شقين وهما التمثيل القضائي والتنفيذ، وذكر المدعي قيامه بالشق الثاني وهو "التنفيذ" بتقدمه بطلب الحجز على العقارات وبيعها بموجب الطلب المؤرخ في ١٩ . ٠٨ . ١٤٤٤هـ، (وعلى افتراض صحة ادعائه) فإنه لم يقم بعدها باتخاذ أي إجراء بشأنه وأهمل طلب التنفيذ بالكلية، ويثبت صحة دفع موكليَّ بشأن إهماله للشق الثاني وهو "التنفيذ" أن المدعي ذكر في جوابه أن الطلب المقدم بتاريخ ١٥ . ٠٩ . ١٤٤٤هـ (المقدم من قبل موكلي) يتعلق بإيقاف التصرف في العقارات وات المنفذ ضده (المدعى عليهم في الدعوى الأصلية) وبيعها في المزاد العلني، وبالاطلاع على ذلك الطلب الذي تم تقديمه من قبل موكلي يتعلق بقيام المنفذ ضده بتهريب أمواله لابنه (...) (مرفق٢ طلب الإجراء المقدم من موكلي بتاريخ ١٥ . ٠٩ . ١٤٤٤هـ)، الأمر الذي يثبت معه عدم صحة ادعاء المدعي بتقديمه لذلك الطلب، بالإضافة لثبوت إهماله الشق الثاني من التعاقد وهو "التنفيذ". رابعاً: في ظل ثبوت إهمال المدعي للشق الثاني من التعاقد وهو "التنفيذ" وخشية موكليَّ من استمرار المنفذ ضده (المدعى عليه في الدعوى الأصلية) عندما رأوا قيام المنفذ ضده بالبدء بتهريب أمواله بدأوا قاموا بمراجعة محكمة التنفيذ وسحب المبالغ التي كانت متواجدة في حساب المنفذ ضده بموجب طلبي الإجراء المؤرخين في ٠٦ . ١٠ . ١٤٤٤هـ و ١١ . ١١ .١٤٤٤هـ، كما قاموا بمراجعة محكمة التنفيذ بتاريخ ٢٩ . ١١ . ١٤٤٤هـ (مرفق٣ طلب تحويل الأموال المقدم من موكلي)، كما أصدروا أمر البيع على عدد (٣) عقارات عائدة للمنفذ ضده بموجب القرار رقم (٤٠٠٤٥٤٤٠٠٠٠٤٧٦٥) وتاريخ ٢٩ . ١١ . ١٤٤٤هـ (مرفق٤ قرار البيع في المزاد العلني)، فكيف يدعي إذاً أنه هو من قام باستكمال الشق الثاني من العقد وهو "التنفيذ". خامساً: استدل المدعي على أن ضريبة القيمة المضافة شاملة للعقد سند دعواه بما جاء في الفقرة (٥) من العقد، وهذا الاستناد حجة عليه وليس له!!، إذ أن مدار ذلك البند على المصاريف، وليس الرسوم، مما يعني أن أتعابه شاملة للرسوم الحكومية دون المصاريف، وضريبة القيمة المضافة من الرسوم. ولما تقدم .. وحيث إن الثابت إقرار المدعي بإهماله متابعته للشق الثاني من التعاقد وهو "التنفيذ"، فإن موكليَّ يطلبون الآتي: أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم لجوء المدعي للمصالحة الوجوبية وفق أحكام نظام المحاكم التجارية. احتياطياً: الحكم للمدعي بما تبقى من مقدم الأتعاب وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليهم عن سبب تقديم رده حتى قبل موعد هذه الجلسة بأقل من ساعة فأجاب بأن هذا اليوم هو آخر أيام المهلة المقررة له ، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة على ما تم تقديمه فأجاب المدعي أصالة بالنفي في حين قرر المدعى عليهم وكالة بقوله إن المدعي لم يقدم ما يثبت كونه مسجلا بموجب شهادة لدى الجهات الضريبية وأطلب سؤال المدعي عن الدائرة التي أصدرت ذلك القرار هكذا قرر وبرد ذلك السؤال على المدعي فأجاب بأنها الدائرة الثانية عشر هكذا قرر ، فعقب وكيل المدعى عليهم بان من أصدر القرار هو قاضي الدائرة الرابعة والثلاثون بالتكليف هكذا قرر ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم بعد صلاحيتها لذلك. الأسباب: عليه وبما أن المنازعة المتعلقة بين الأطراف تتعلق بطلب أتعاب محاماة لقضية سبق وأن نظرتها هذه الدائرة فإنها تندرج تحت نص الفقرة (٩) التاسعة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة، وبما أن دعوى المدعي تتلخص بكونه أبرم عقداً برقم (١١٦/٤٢) وتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٢هـ، لاستحصال حكم لصالح الورثة وقد تم كسب هذه القضية وتنفيذ الحكم بأنه تم تسليم المدعى عليهم مبلغ المطالبة المحكوم به لصالحهم وقدره (٩٠٧٠٠٠) تسع مئة وسبعة آلاف ريال كل بحسب نصيبه الشرعي في الإرث، وطلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له أتعابه بنسبة قدرها (١٠%) من المبلغ المذكور وتفصيل مبلغ كامل مطالبته هو مبلغ قدره(١٠٤,٣٠٥) مائة وأربعة ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي، على أساس أن الأتعاب هي (٩٠٧٠٠) تسعون ألفا وسبعمائة ريال مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة (١٣٦٠٥ ) ثلاثة عشر ألفا وستمائة وخمسة ريالات، كما قرر أنه وصل جزء من هذا المبلغ وهو مقدم الأتعاب بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (٩٤,٣٠٥.٠٠) وطلب إلزامهم بهذا المبلغ المرقوم أخيراً، في حين أن المدعى عليهم أقروا بصحة الاتفاق وصحة صدور الحكم ودفعوا بأن المدعى عليه أخل بالتزامه في جهة تنفيذ الحكم بعد صدوره الحكم وطلبوا الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم لجوء المدعي للمصالحة واحتياطياً الحكم للمدعي بما تبقى من مقدم الأتعاب وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وببسط الدائرة نظرها القضائي على ما تم من دعوى وإجابة وما أعقبها من مرافعة ومدافعة فإنها رأت وجاهة استحقاق المدعي لما ينشده في دعواه فإن الثابت أن عقد المبرم محل الدعوى كان جوهره منصباً على استحصال الحكم القضائي لصالح المدعى عليهم بتقديم الدعوى والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات حتى صدور الحكم لصالحهم كما تم إسلافهم وهو الأمر الذي قام المدعي بتنفيذه سوى ما قرره المدعى عليهم من أن الدعوى قد شطبت تمت إعادتها من قبلهم برسوم عبر مركز ناجز دون تقديمهم بينة على هذه الرسوم المذكورة، كما أن تنفيذ هذا الحكم إنما هو غاية أمره تحصيل حاصل لنتيجة الحكم المراد تحصيل أتعابه المسبوق بحكم اللزوم العقلي بإجراءات سابقة عليه، ولذا فإن الدائرة ترى الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة كاملة المقدرة بنسبة (١٠%) بقدر المتبقي منها وهو مبلغ وقدره (٨٠٧٠٠) ثمانون ألف وسبع مئة ريال دون الحكم له بمبلغ الضريبة المضافة؛ سبيل ذلك أنه وعلى فرض استحقاق المدعي لمبلغ الضريبة المضافة فإن الحكم لصالحه بهذا المبلغ خارج عن اختصاص القضاء العام وهو من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وله المطالبة أمامها بذلك ويقرر في حينه ما هو لازم لذلك، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليهم من إخلال قام به المدعى عليه في إجراءات التنفيذ إذ أن المدعى عليهم قاموا بتوجيه سؤال للمدعي عن الدائرة مصدرة قرار تنفيذ بيع العقارات فأجاب بأنها الدائرة الثانية عشر وهو طبقاً لما قدمه المدعى عليهم في طلب التنفيذ ذاك المرفق في طلبهم الأخير المقدم عبر طلبات القضية، مما يعني علم المدعي بذاك ونفي زعم المدعى عليهم، علاوة أن ما تم تقريره سابقاً بخصوص موضوع تنفيذ الحكم، عليه ولكل ما تقدم وبما أن الثابت استلام المدعى عليهم للمبلغ المحكوم به لصالحهم بعدم نفيهم لذلك، ولقول الله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفعوا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٨٠.٧٠٠) ثمانون ألف وسبع مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.