حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530310072

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471158982/1445
رقم الحكم:4530310072
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158982 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530310072 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٥٨٩٨٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات وأجهزة صوتية واضاءة ومرئيات لمدة يومان، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٧٤٧,٥٠٠) سبعمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية قدرها(٧٤٧,٥٠٠) سبعمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٩,٤٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية:١- صورة من التعميد. ٢-صورة من العرض المالي الموقع من المدعى عليها. ٣-صورة من شهادة الإنجاز موقعة من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة قائلًا: تم الصلح مع المدعى عليها على جدولة الدفعات بموجب اتفاقية مكتوبة وهناك أحد الدفعات قد دفعت بالفعل وسأرسل الاتفاقية نصًا عبر المحادثة بالدفعات المتبقية، ثم أرسل ما نصّه: "تم الصلح بين الطرفين على أن تلتزم المدعى عليها مؤسسة (...) للدعاية والإعلان، بموجب سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦١٠,٦٢٥) ستمائة وعشرة ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال للمدعية شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بموجب سجل تجاري رقم (...) لقاء المخالصة النهائية، على أن تكون مقسمة حسب الدفعات التالية: دفعة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥م بمبلغ قدره (١٨٦,٨٧٥) مائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، دفعة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥م بمبلغ قدره (١٨٦,٨٧٥) مائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، دفعة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥م بمبلغ قدره (١٨٦,٨٧٥) مائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، دفعة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبعد التحقق من احتواء وكالة وكيل المدعية لحق الصلح فقد عرضت الدائرة ما قرره المدعي وكالة على مالك المدعى عليها فصادق عليه وأقر بصحته، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: الصلح بين أطراف الخصومة وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية قدرها(٧٤٧,٥٠٠) سبعمائة وسبعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٩,٤٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة ريال. وبما أن محل الدعوى تأجير معدات، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، وحيث اصطلح أطراف الدعوى على ما ذكر بعاليه، واتفاقهم هذا صلحاً، وحيث أن وكالة الوكيلين الحاضرين تخولهما الحق في الصلح، ولقوله تعالى:(( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )) النساء:١٢٨،ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا" أخرجه أبو داود ، وابن حبان، ولما دلت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن" للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ولائحتها (٣/٧٠) والتي نصت على أن " ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطراف الخصوم وإلزامهم به ، وهذا الحكم سند تنفيذي غير قابل للاستئناف طبقًا للمادة (٠٢/٢٨) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث