حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530340429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570257325/1445
رقم الحكم:4530340429
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257325 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530340429 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570257325 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليه ببيع سيارة لموكله، بثمن إجمالي قدره (196,775) ريال وقد قامت موكلتها بسداد المبلغ، إلا أن المدعى عليها لم تسلم المدعي المبيع؛ وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (196,775) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 23/03/1445ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى المذكرة المودعة في صحيفة الدعوى المتضمنة تحرير لدعوى موكلتها وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد وعليه. وفي جلسة 02/04/1445هـ حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة تضمنت إقرار موكلتها باستلام المبلغ من المدعية وطلبت في مذكرتها عرض الصلح على المدعية ونصه: نلتزم بدفع مبلغ 98,887.5 ريال ثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هلله بتاريخ 22 من شهر ربيع الثاني للعام الهجري 1445هـ الموافق 06 من شهر نوفمبر للعام الميلادي 2024م، ومبلغ 98,887.5 ريال ثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هلله بتاريخ 22 من شهر جمادي الأولي للعام الهجري 1445هـ الموافق 06 من شهر ديسمبر للعام الميلادي 2024م، وحال عدم الإلتزام يكون ما تم ضبطه بضبط صك إنهاء الدعوى صلحاً له قوة السند التنفيذي وفقاً لصحيح نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية) وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة لعرض الصلح على موكلتها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله في الجلسة السابقة فأجابت قائلة: بأنه لا مانع لدى موكلتي من قبول الصلح الصادر من المدعى عليها بشرط اعتماد التواريخ الهجرية على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ 22/ 4 / 1445هـ بمبلغ وقدره (98,387.50) ريال والدفعة الثانية بتاريخ 22/ 5 / 1445هـ بمبلغ وقدره (98,387.50) ريال مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع على المدعى عليها بالتكاليف القضائية في هذه الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: لا مانع لدينا من ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ 22/ 4 / 1445هـ بمبلغ وقدره (98,387.50) ريال والدفعة الثانية بتاريخ 22/ 5 / 1445هـ بمبلغ وقدره (98,387.50) ريال، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولقوله تعالى (والصلح خير) ولذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت الصلح بين الطرفين ولزومه عليهما , وبالله التوفيق.