حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530289182
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570149930/1445
رقم الحكم:4530289182
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149930 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530289182 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥٢,١٦٢.٦٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال وخمسة وستون هلله، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٣,٥١٨.٨٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريال وثمانية وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (٠٠٩١٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م الصادر على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣١,٨٤٥.٩٨)، والممهور بختم وتوقيع المدعية. ٢- محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (٠٠٨٩٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٦م الصادر على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٨٩٤.٠٧)، والممهور بختم وتوقيع المدعية. ٣- محرر عادي متمثل بكشف حساب الصادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤م وحتى ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م بمبلغ إجمالي قدره (١١٨,٣٢٦.٢٩) مائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريال وتسعة وعشرون هللة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للجواب. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ: ونصّها: أولاً: قدّم المدعي كشف حساب وفواتير على أوراقه الخاصة والمدعى عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع موكلي أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي. ثانيا:ما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك، أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع موكلتي ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع موكلتي للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها ولا تقره ولم تقم المدعية بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية للفواتير محل هذه الدعوى، لكل ما تقدم نود من الحكم بما يلي: رفض المطالبة المالية المقدمة من المدعية لعدم استحقاقها وعدم إلزام موكلتي. ثم قدّمت وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: ادعاء وكيل المدعى عليها بأن كشف الحساب صادر على أوراق موكلتي الخاصة، فهو قول مردود عليه، حيث ما جرى عليه التعامل التجاري، أن يقوم الطرف الذي قدم الخدمة المدعية وأصدر الفواتير بناء عليها أن يقدم كشف حساب يتضمن كافة الفواتير وبيان ما سدد منها وما لم يتم سداده، ويرسل إلى الطرف الآخر المستفيد من الخدمة المدعى عليها لاعتماده أو الاعتراض عليه خلال مهلة محددة، وحيث أن كشف الحساب المرسل إلى المدعى عليها ورد فيه ما يفيد أنه إذا لم نتلقى اعتراض عليه خلال عشرة أيام من إرساله فيعتبر صحيحا، والمدعى عليها لم تعترض على كشف الحساب خلال هذه المدة بل إنها ذيلته بختمها وتوقيعها بتاريخ ٢١ ١٠ ٢٠٢٠م، والختم على الورقة العادية دون الاعتراض عليه ينزل منزلة الإقرار على صحة ما ورد فيها، وفي ذلك نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . فضلا عن أن أحد الفواتير الواردة في كشف الحساب برقم ٠٠٨٩٠ ٢٠٢٠ وتاريخ ٢٦ ٨ ٢٠٢٠م، وقيمتها ٣٠,٨٩٤.٠٧ريال تم سداد ٢٩,٢٢١.١٧ ريال وتبقى من قيمتها ١,٦٧٢.٩٠ ريال، مما يعد دليل وقرينة قوية على إقرار المدعى عليها بالفاتورة، مما يتبر أن المدعى عليها مقرة كذلك بالفاتورة الأخرى بدليل عدم تقديم اعتراض على كشف الحساب. وكذلك قامت موكلتي بإرسال عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني تطالب فيها المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي ٣٣,٥١٨.٨٨ ريال، وورد جواب من موظف المدعى عليها يدعى أسامة بيَن أنه تم توقيع الفواتير وهي لدى المحاسب لإرسالها لموكلتي، كما قام أحد موظفينا بزيارة إلى الشركة المدعى عليها بتاريخ٣٠ ٦ ٢٠٢١م من أجل المطالبة محل الدعوى وتعهدوا أنه بتاريخ ١٥ ٧ ٢٠٢١م سيتم السداد، إلا أنهم لم يوفوا بعهدهم لموكلتي. مرفق رسائل البريد الإلكتروني بناء على ما سبق نطلب: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الأجرة بقيمة ٣٣,٥١٨.٨٨ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ٦,٠٠٠ ريال. ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ وأفادت وكيلة المدعية بأن مجموع التعامل بين الطرفين (١٥٢,١٦٢.٦٥) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال وخمسة وستون هللة سدد منها مبلغاً قدره (١١٨,٦٤٣.٧٧) مائة وثمانية عشر ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة والمتبقي قدره (٣٣,٥١٨.٨٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وثمانون هللة، وأحالت على ما تم تقديمه من مستندات ومن ضمنها كشف حساب ممهور بختم استلام من المدعى عليها وتشير الدائرة إلى خروج وكيل المدعى عليها قبل نهاية الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيلة المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٣,٥١٨.٨٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وثمانون هللة، تمثل من قيمة أجرة معدات حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأنّ ما تم سداده من موكلته يمثل جميع مستحقات المدعية، وأنكر المبلغ الزائد، كما دفع بأن جميع المستندات صادرة من المدعية وليس عليها اعتماد من موكلته، وطلب رفض الدعوى، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث إن الثابت وفق جواب وكيل المدعى عليها قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته أمر شراء صادر على أوراق المدعى عليها موجه للمدعية، بالإضافة إلى كشف حساب صادر من المدعية وممهور بختم الاستلام، ويشتمل على مبلغ المطالبة، كما نص في الكشف على أنّه يعد صحيحاً في حال عدم تقديم الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ الاستلام، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، حيث لم يطعن بنسبة ختم الاستلام لموكلته، وإنما دفع بخلو كشف الحساب من الاعتماد، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به، والذي يمثل مبلغاً قدره (٣,٣٥١) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ووحد وخمسون ريالاً، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٣٣,٥١٨.٨٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وثمانون هللة. للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٣,٣٥١) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ووحد وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق.