حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530324241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570309944/1445
رقم الحكم:4530324241
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570309944 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530324241 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٩٩٤٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصّل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٨١.٩٧٢) ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٤٧١٠٧٠٧٧٦)، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتها. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليها قرر أنه يرفض الصلح مع المدعية، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديم جوابه، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن الدعوى خلال (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات. وفي جلسة ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم:(...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ونصها: " نتقدم لفضيلتكم بالرد على دعوى المدعية، وذلك كما يلي: أولا: انتفاء المماطلة من المدعى عليها لثبوت شبهة الحق: أقامت المدعية دعواها للمطالبة بسداد المبلغ المتبقي من الاعمال التي تزعم بأنها قد نفذتها وفقا لمطابقة الرصيد المؤرخ في ١ مارس ٢٠٢١م ، و قد استندت في دعواها السابقة على مطابقة الرصيد المشروط (بشرط الخصم الكمي) وأن الشرط لم يتحقق ولقد سبق أثناء المرافعات في الدعوى السابقة أن طلبنا من الدائرة الموقرة تعيين خبير فني لتقدير الأعمال المنجزة واحتساب الخصم الكمي المستحق للمدعية نظراً لأن مطابقة الرصيد مشروطة ولا تثبت حق المدعية في المطالبة بالمبلغ كون المطابقة مشروطة بالخصم المتفق عليه سابقاً بين الطرفين والساري والمعتمد في جميع تعاملاتهم السابقة حيث تضمنت المطابقة نصاً فيما يخص الخصم الكمي المتفق عليه وأصبحت عادة وعرفاً بين الطرفين، وكما هو مقرر فإن (العادة محكمة) وهي الأمر المتكرر ويكون مرجعا وحكما ومقبولا بين الطرفين طالما استمر التعامل بينهما على هذا النحو. ويتضح لفضيلتكم أن مطالبة المدعي ليست ثابته بشكل قطعي بل كان فيها شبهة حق للطرفين، كما انه لا يخفى على جليل علمكم أن الأصل في استيفاء الحقوق أن يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رفض الأداء أو ماطل فيه أو جحده فالأصل في صاحب الحق أن يلجأ لرفع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع، وإجبار مَن عليه الحق على أدائه بعد إثباته لحقه، ولا يكفي الادعاء المجرد لاستيفاء الحق المزعوم دون إثبات، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر) رواه البخاري. وحيث انه يجب أن يكون الحق ثابتاً معلوماً لا مظنوناً أو متوهماً، وعليه يتبين لمقام فضيلتكم أن المدعي لا يستحق التعويض عن أضرار التقاضي أو أتعاب المحاماة الذي يدعي بها لأنه من المعلوم في التعويض عن أضرار التقاضي أو أتعاب المحاماة أن يثبت أن المطالبة ثابتة قطعية بذمة المدعى عليها وأنها ماطلت في تسليم الحق، وهذه الحالة غير متوافرة في هذه الدعوى. ثانياً: أن المدعى عليها غير ملزمة بدفع الأتعاب لعدم تحقق علمها بظلمه ولا عدوانها على المدعى عليه بل كانت تظن الحق في جانبها، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، انه إذا مطل الذي عليه الحق حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل كما قرر ذلك أيضاً سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله (المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات...)، لكل ما سبق ألتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاستحقاق."؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٨١.٩٧٢) ريال، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٤٧١٠٧٠٧٧٦)، والمنظورة لدى هذه الدائرة سلفاً، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة لانتفاء المماطلة من المدعى عليها، كما دفع بأن المدعى عليها غير ملزمة بدفع الأتعاب لعدم تحقق علمها بظلمه ولا عدوانها على المدعى عليه بل كانت تظن الحق في جانبها، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق؛ تبين أن الحق للمدعية ثابت بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣ / ١ / ٢٠٢٠م، ما يتبين معه للدائرة امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) أن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغاً قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث