حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530327099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570257131/1445
رقم الحكم:4530327099
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257131 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530327099 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده تحت التصفية المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٤,٣٦٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريالًا وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤,٣٦٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريالًا وعشرون هللة، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٣٠م ومبلغ قدره (٤,٣٦٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريالًا وعشرون هللة، على أوراق المدعية وممهور بختم مصادقة منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤,٣٦٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٦٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة الرصيد هكذا أجاب وباطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات ، وبالاطلاع على مطابقة الرصيد تبين أنه كشف على مطبوعات المدعية ومطابق عليه بختم المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤,٣٦٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريالًا وعشرون هللة، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب ممهور بختم مصادقة منسوب للمدعى عليها المشار إليه أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤,٣٦٣.٢٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وستون ريال و عشرون هلله لشركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.