حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530361017

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570275827/1445
رقم الحكم:4530361017
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570275827 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530361017 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٥٨٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (تأجير عمالة وذلك في تأجير عمالة عددهم ٣٠٠ عامل نجارين وحدادين للعمل في مشروع عائد للمدعى عليها، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٦٦,٨٣٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٦٦,٨٣٠.٠٠) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٦٦,٨٣٠.٠٠) ريال، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) في ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١٨٢,٤٢٠.٠٠) ريال، و(مستخلص) في في ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٨١,٢٦٠.٠٠) ريال، و(فاتورة) في ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٨٨,٤٦٠.٠٠) ريال، و(فاتورة) في ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (١١٤,٦٩٠.٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٦٦,٨٣٠.٠٠ريال تمثل قيمة توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٤/٣/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر عن المدعية ،وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في ١-إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية (٧٦٦,٨٣٠) سبع مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي ٢-إلزام المدعى عليه بان تدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ "خمسون ألف ريال" قيمة أتعاب المحاماة"، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١/المستخلصات. ٢/الفواتير، ثم قدم مذكرة عبر تيمز، ونصها (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي (المدعية) بموجب عقد مؤرخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م (مرفق١)، والذي تلتزم بموجبه موكلتي (المدعية) بأن تؤمن للمدعى عليها عمالة للعمل بأعمال (النجارة-الحدادة-السباكة-الكهرباء-البناء-البلاط-الجبس برد-عمال) للعمل بمواقع الطرف الثاني بالساعة على نحو ما هو متفق عليه بجدول الدفعات الوارد بالعقد، والعقد غير محدد المدة وقيمة العقد غير محددة كونها تحتسب على أساس عدد افراد العاملين لدى المدعى عليها وساعات العمل وقد باشر عمال موكلتي العمل لدى المدعى عليها عن الفترة من ٢٦/١٢/٢٠٢٢م حتى ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م والتي تجمد لموكلتي خلالها بمذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٦٦,٨٣٠) سبع مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي وبيانها تفصيلها على النحو التالي:- ١-المستخلص المؤرخ ٦/٥/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٨٢,٤٢٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي ٢-المستخلص المؤرخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨١,٢٦٠.٠٠) مئتان وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي ٣-الفاتورة المؤرخة ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٨٨,٤٦٠.٠٠) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي.٤-الفاتورة المؤرخة ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١١٤,٦٩٠.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي. وحيث أن المدعى عليها رفضت تسليم المدعية المستحق في ذمتها بموجب العقد المبرم معها وذلك بالمخالفة لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبالمخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وبالمخالفة لما قررت المحكمة العليا "من التزم امراً فإنه لا يملك الرجوع عنه، إذا لم يكن محرماً شرعاً لكن لا يسري التزامه إلا عليه، وعلى من جاء عن طريقه" (م ق د) (١٤٠/٣) (١٦/٢/١٤١٧)) وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أطلب إمهالي للجوابي عن الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة هو توريد موكلتي العمالة للمدعى عليها وعدم سداد المدعى عليها المستخلصات بشأن هذا التوريد، وأجاب المدعى عليه وكالة بطلب الإمهال للرجوع لموكله، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة ( ٣ أيام )كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب بعد ذلك خلال مدة مماثلة ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة (...) بهوية رقم (...)ووكيله (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٧٦٦.٨٣٠ريال تمثل قيمة توفير عمالة من غير المواد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هو العقد المحرر بين المدعية وشركة (...) للمقاولات العامة؛ ثم سألته الدائرة ما علاقة المدعى عليه -بالشركة المتعاقد معها- فذكر بأن المحرر كان على مطبوعات شركة (...) وهي بالحقيقة مؤسسة – المدعى عليه- بموجب السجل التجاري المقيد بالعقد برقم (...)؛ وبعد التحقق من قبل الدائرة من خلال خانة التحقق من السجلات التجارية، تبين للدائرة بأن السجل المشار إليه والمبرم من خلاله العقد بين أطراف الدعوى ثبت أنه باسم مؤسسة- المدعى عليه- وليست شركة ؛كما هو مدون على مطبوعات العقد، واستنادا على التعميم القضائي بأن ذمة المؤسسة تابعة لذمة ملاكها؛ وحيث قرر المدعى عليه بأنه صاحب المؤسسة المتعاقد معها؛ فقد ثبت للدائرة تحقق الصفة في هذه الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، فقد طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليه فذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم بملف القضية والذي يدفع من خلاله إلى عدم صحة دعوى المدعية ويطلب رد دعوى المدعي لما تقدم، وبعد التحقق من الاختصاص في هذه القضية، وحيث أن الدعوى منحصرة في طلب إلزام المدعى عليه بما تم توفيره من عمالة من دون المواد بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وحيث قرر وكيل المدعية بأن العقد قائم على توفير العمالة من غير المواد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧٦٦.٨٣٠ريال تمثل قيمة توفير عمالة من غير المواد، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم وبموجب المذكرة المقدمة منه والمرفقة بملف القضية، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن :" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، وبما أن المدعي يطالب بقيمة المستحقات المالية الناتجة عن عقد توفير العمالة فقط، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية ( المهنية ) والمتمثلة في توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا المتمثل في ( قرار الفصل في تنازع الاختصاص) المقيد برقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ه والتي انتهت فيه الدائرة السادسة بالمحكمة العليا بأن المختص بنظر مثل هذه الدعاوى إنما هي المحكمة العامة، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمقيد برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠هـ والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠هـ والتي انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر مثل هذه الدعوى ،ومما يؤيد ذلك أيضاً القرار الصادر من المحكمة العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠هـ، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقة بتوفير العمالة دون المواد أنها من قبيل الأعمال الخدمية وليست من قبيل الأعمال التجارية ،فبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى لا يُكتسب العقد فيها الصفة التجارية ، وبناء على الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (٧٨/١- إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية : ... ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وعليه وبناء على ما تقدم فتكون المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الدعوى هي المحكمة العامة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه لذلك : نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث