حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530281992
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471191972/1444
رقم الحكم:4530281992
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471191972 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530281992 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471191972 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (152,545.00) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع مواد غذائية ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 16/1/1445 جاء فيها: اولا: الدفوع المقدمة من المدعى عليها1- الدفوع الشكلية: أ-عدم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة ولما كان من اللازم قبل النظر في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب تم تتضمنه من بيانات وفق للنظام، وحيث نصت الفقرة(ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار من وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه على انه: (يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الاتية: ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة،ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من النظام على: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1)و (2) من المادة السادسة عشرة من النظام اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال)، وعليه فان المدعية لم ترفق فى الدعوى ما يفيد الى المصالحة وفقا لنص المادة سالفة الذكر وكذلك لم يتم اخطار المدعى عليها بإجراءات المصالحة. ب-عدم تحرير الدعوى تحريرا صحيح وحيث انه نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) وحيث ان دعوى المدعية يوجد بها تضارب من حيث تاريخ بداية التعاقد وبين ما تم إرفاقه من فواتير تفيد التعامل من المدعى عليها حيث ذكرة المدعية ان تاريخ الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 20/08/2015 م ثم تبين ان المدعية قامت بإرفاق فواتيره رقم ((sl1363094 تم اصدارها بتاريخ 14/12/2010م في حين ان تلك الفاتورة مسجلة في كشف حساب الشركة المرفق بتاريخ 14/12/2019، كذلك لم تذكر المدعية في صحيفة دعواها نوع المبيع ولا الكمية او اعداد المبيع المستلمة من المدعى عليها حسب ما ذكرته المدعية من المبيع ولا تحديد وصف المبيع تحديدا دقيقا والتواريخ التي تم تسليم المبيع الى المدعى عليها واليه تسليم والشخص المخول لاستلام المبيع من قبل المدعية، الامر الاخر تذكر المدعية في دعواها بان الاتفاق بينها وبين المدعى عليها على مبلغ المبيع (152545) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال وهذا يتضارب مع ما تقدمة المدعية والمذكور في كشف الحساب المقدم منها، حيث ان المدعية تذكر في موضوع الدعوى عدم سداد المدعى عليها أي مبالغ مالية في حين وجود مبلغ سداد بقيمة (4271.92) أربعة الاف ومائتين وواحد وسبعون ريال وثنان وتسعون هلله وهذا يوضح التضارب الواضح فى ادعاء المدعية في صحيفة الدعوى.2- الدفوع الموضوعية: تنكر المدعى عليها- دعوى المدعية بالمديونية في مواجهتها جملة وتفصيلا وذلك نوضحه على النحو الاَتي بيانه: أ- انتقلت ملكية الشركة المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) للملاك الجدد بتاريخ 12ابريل 2022م من قبل المالك السابق ولم تكن الشركة محمله بمديونية تخص المدعية.ب- لا علم للمدعى عليها بالدين المدعى به ولم يتم إخطار المدعى عليها به في أي وقت من الأوقات من تاريخ شراء الشركة من الملاك الجديد، ولم تقدم لها المدعية أي بيان بهذا الدين ولمن يعود سواء كان قبل البيع أو بعده. ت- تقدمت المدعية بخطاب مطابقة ارصدة ذمم مدينة صدار بتاريخ 02/01/2021م أي اثناء ملكية الشركة للمالك السابق ومن تاريخ تلك المطابقة حتى انتقال الملكية للملاك الجدد لم تقم المدعية باتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المدعي عليها او تقدم ما يفيد مخاطبتها للمالك السابق بسداد المديونية المستحقة وفقا لادعاء المدعية وان المالك السابق للشركة قام بسداد المديونية والدليل على ذلك عدم وجود ما يفيد لدى الملاك الجدد مديونية مسجلة للمدعية. ث- المدعية تستند في دعوها على مطابقة رصيد مع المدعى عليها في حين ان تلك المطابقة يشوبها عيوب من حيث المخول له بالتوقيع على تلك المطابقة ليتبن انه لم يتم ذكر اسم الشخص الموقع على تلك المطابقة ولا منصبه الوظيفي وهل هذا لشخص مخول له من قبل مدير الشركة السابق وفقا للسجل التجارة بالتوقيع على اوراق باسم الشركة وعليه فان المدعى عليها ترفض المطابقة المقدمة من المدعية جملة وتفصيلا وتنكر ما بها من توقيع واختام.ج- كذلك المدعى عليها ترفض كذلك خطاب الترجمة المقدم من قبل المدعية لمطابقة الرصيد وذلك ولوجد قصور في تلك الترجمة وانه لم تقم بترجمة كافة عناصر المطابقة ويتضح هذا في عدم ذكرها موضع اسم والصفة الوظيفية لموقع تلك المطابقة وهذا خلل يفسد تلك الترجمة لا عدم الالتزام من قبل القائم بالترجمة بترجمة المطابقة كاملة دون نقص يشوبها والمدعى عليها ترفض تلك الترجمة استنادا على انكارها المطابقة.ح- التضارب الواضح والصريح في بينة المدعية عليها وذلك بتقديم فواتير بتاريخ 14/12/2010م وتسجيل تلك الفواتير بتاريخ 14/12/2019 م في كشف الحساب المرفق وكذلك تقديم استمارة طلب فتح حساب باسم المدعي عليها ولا يوجد بها أي توقيع واختم يخص المدعى عليها وبالتاريخ 20/08/2015 م وهذا التضارب يدخل الشك في صحة ما قدمته المدعية من بينه على دعواها. خ- تطلب المدعية من المدعى عليها مبلغ وقدره (152,545.00) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وتذكر في موضوع الدعوى سداد المدعى عليها مبلغ وقدره 4272 ريال أربعة الاف ومائتي وثنان وسبعون ريال سعودي ثم تطلب في ختام طلبتها من المدعية سداد مبلغ 152545 ريال وهذا يوضح التضارب الواضح في ادعاء المدعية. ثانيا: الطلبات - ان المدعى عليها تطلب عدم قبول دعوى المدعية وفقا لم تقديمه من دفوع شكلية وموضوعية. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 16/1/1445 عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناءً على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05/10/1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20/07/1441 هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني، للنظر في دعوى شركة (...) للتجارة المحدودة ضد شركة (...) للتجارة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، وبناءً على المادة(31)من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ28/1/1445 جاء فيها: طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة،نطلب من فضيلتكم إعادة النظر في القضية المشطوبة وذلك نظراً لفسخ الوكيل السابق للوكالة بشكل مفاجئ وبدون اشعارنا مسبقاً ثم تبين أنه لم يحضر هذه الجلسة المكلف بها وعليه تم توكيل وكيل اخر بموجب الوكالة المرفقة ونطلب قبول عذرنا وإعادة فتح القضية ، وفي جلسة 22/2/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بأن يقدم ما لديه خلال خمسة عشر يومًا وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة اليوم 20/3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وعليه ولم يتبين تقديم المدعى عليها لجوابها فقرر وكيلها بأن يكتفي بما وبسؤال وكيلة المدعية هل قامت المدعى عليها بسداد متعلق بالمصادقة بعد تاريخها أفادت بأنه لا يوجد أي سداد من مبلغ المصادقة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (152,545) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً مقابل مواد غذائية بحسب ما فصل في كشف الحساب المرفق. ولما كانت المدعى عليها تدفع بأن مالكها تغير بعد الفواتير والمصادقة، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها فواتير ومصادقة مختومة بختم المدعى عليها، ما يعد مثبتًا لاعتماد المدعى عليها للفواتير والمصادقة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من تغير مالك الشركة؛ حيث إن الشركة لها ذمة مستقلة عن ذمة مالكها، لذلك انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (....) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (152,545) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً. والله الموفق.