حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530226536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471196272/1444
رقم الحكم:4530226536
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471196272 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530226536 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471196272 لعام 1444ه المدعي: كيمبر لي كلارك ورد وايد انك المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/محمد عبدالعزيز محمد العساكر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من سفارة المملكة في القسم القنصلي في امريكا ووزارة العدل ووزارة الخارجية ذات الرقم 334685 وتاريخ 15-08-1444 تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها كما نصة: (الناحية الشكلي بتاريخ 12/11/1444هـ، أستلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وقد نصت الفقرة (3) من المادة (15) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (.... لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،...) عليه نحن نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه ضمن المدة النظامية لنص المادة السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحية الشكلية. الناحية الموضوعية.• صاحب الفضيلة تعترض موكلتنا على قرار قبول طلب تسجيل العلامة تسجيل العلامة التجارية وميض المحارب. كلينز (KLEENZ) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (3) المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (394672) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لموكلتنا ونبين فضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامة فيما يلي بداية نؤكد لفضيلتكم ان قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض لعدم وجود وكالة شرعية مرفقة من جانبنا تخولنا الاعتراض الذي تم تقديمة للهيئة، حيث اننا قمنا بالفعل بارفق وكالة شرعية للاعتراض كما نص النظام، ويتضح ذلك من خلال صفحة تفاصيل الاعتراض على العلامة التجارية المنشورة وما تتضمن من مرفقات من على موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية _ مرفق نسخة للاطلاع من جانب فضيلتكم_ عليه يكون القرار الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قدا جانب الصواب فيما ذهب اليه من رفض الاعتراض. - موكلتنا مشهورة على المستوى الداخلي والعالمي وتمتلك العلامة التجارية (KLEENEX) داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدى العام لة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى علامتها قامت بتسجيلها ونبين من خلال جدول تسجيلات علامة موكلتنا.(أرفق نسخة منه) • خارج السعودي دولة التسجيل الامارات عمان اليمن مصر البحرين سوريا قطر لبنان قطاع غزة الكويت تونس العراق • التطابق بين العلامتين - بنظر فضيلتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتأكد معه عدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلاً من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، كما بالشكل التالي:_وجة التشابة علامات المدعية العلامة المنشورة العلامة اللغة تطابق الكلمات تطابق النشاط تطابق الفئة تطابق وبالاطلاع يتأكد التطابق في طريقة الكتابة والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامة التجارية لطالبة التسجيل أستنسخت من علامة موكلتنا _ وخاصة العنصر الجوهري من علامة موكلتنا وهو كلمة (KLEENEX) فأن ذلك لا يغير من الامر شئ فالعلامة في مجملها استنسخت من علامة موكلتنا دون تغيير فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ- وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة الى (...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن على أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه،... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427هـ في القضية رقم 2999/1/ق لعام 1426هـ • السند القانوني. 1- نصت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن أستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التى سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع لاأو خدمات مماثلة لتلك التى سجلت عليها) 2- كما ونصت الفقرة (11) من المادة (2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. 3- أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانياً الفقرة (1) على(تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض، أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها) وحيث أن المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء دول اتفاقية باريس للملكية الصناعية، لذا فمن الضروري على إدارة العلامات أن تمتنع عن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها ليس، وهذا ما أكد عليه نظام العلامات الفقرة (ي) وأكدت عليه الاتفاقية سالفة الذكر. 4- وحيث أن الثابت أن العلامة التجارية لموكلتنا من العلامات الشائعة الشهرة وقد قامت المدعية بتسجيلها داخل الممكلة العربية السعودية الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامة في الأوساط التجارية، ولها الاسبقية في ذلك فتكون أحق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعية الإسلامية، فعن أسمر بن مظرس أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الاسبقية وأنه معتبرة شرعاً.لذا فإن القرار المعترض عليه لم يستند إلى سند شرعي أو نظامي بل جاء مخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه مما يجعله قابل للالغاء لأن ما بني على باطل فهو باطل. • مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية وميض المحارب. كلينز (KLEENZ) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (3) المودعه لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (394672).وانتهت بطلب التالي: (إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية وميض المحارب. كلينز (KLEENZ) بحروف عربية ولاتينية بالفئة (3) المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (394672).وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 03/03/1445موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر الطرفان المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وباطلاع الدائرة على ملف القضية ذكر وكيل المدعية بأن قيد الدعوى كان بتاريخ 18/12/1444هـ وقد تأخر في قيد الدعوى بعد انتهاء المدة كان بسبب خلل تقني منع من القيد في المدة المحددة وسألت الدائرة عن المستند المؤيد لذلك فأجاب بأنه لم يتمكن من التقاط الشاشة لهذا الخلل التقني وليس ما لديه ما يؤيد ما يذكره وبناء عليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستنداتها، وحيث أن المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية بتاريخ: 12/11/1444هـ المتضمن رفض الاعتراض المقدم من المدعية على تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب:(394672) بالفئة رقم (3) لأسباب مدونة في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه المحكمة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، كما أن هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى استناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.).وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 12/11/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 17/12/1444هـ فإنه تبين معه عدم التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (30) يوم وتكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث