حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530372263
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570395653/1445
رقم الحكم:4530372263
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570395653 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530372263 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570395653 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م اتفق أطراف الدعوى على ما نصه:(تم إبرام عقد تجاري (عقد توريد عمالة) وتم تنفيذ ماترتب على التعاقد من قبل موكلي بناء على البنود المذكورة في محل التعاقد وقد تم توريد مايقارب 28 عامل وعاملة للمدعي عليه للعمل لديه في المطاعم والمنشئات التابعة لشركة وقد تم بدء التوريد واستقدام جميع العمالة من تاريخ 12/3/2023 حتى الأن) وقد كان تاريخ ابتداء التعامل في 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م بثمن إجمالي قدره (615,961.00) ست مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنتين، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، (...)؛ وآلية التوريد بين الطرفين على التفصيل التالي: (تم التعامل بين الأطراف بالوسائل الإلكترونية وهي (البريد الإلكتروني - الاجتماعات المرئية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، وخيار الشرط، حيث (تم الاشتراط بموجب العقد التجاري المبرم من قبل المدعي على أن يتم دفع المستحقات المالية الناتجة عن التعاقد خلال عشرة أيام من تسليم العمالة. عدم تنفيذ المدعى عليه محل العقد والالتزام بالمطالبات المالية). 2- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد - الفواتير). 3- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألف ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بفسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وإلزامها بسداد مبلغ قدره 615.159.61 ريال تمثل قيمة توفير العمالة لصالح المدعى عليها؛ إضافة الى إلزامها بأتعاب المحاماة؛ ثم سألتها الدائرة هل يقوم موكلها بتوفير العمالة مع المواد؟ فذكرت بأنه يقوم بتوفير العمالة (الكادر الوظيفي) من غير المواد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى لكون العمل يعتبر من قبيل الأعمال المدنية، وتطلب رد دعوى المدعية لذلك، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواها والمتمثلة بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 615.159.61 ريال تمثل قيمة توفير العمالة لصالح المدعى عليها؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة؛ وبما أن المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، وبما أن المدعية تطالب بفسخ العقد وبقيمة المستحقات المالية الناتجة عن عقد توفير العمالة فقط من دون المواد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية (المهنية) والمتمثلة في توفير عمالة من دون المواد لصالح المدعى عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا المتمثل في (قرار الفصل في تنازع الاختصاص) المقيد برقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه والتي انتهت فيه الدائرة السادسة بالمحكمة العليا بأن المختص بنظر مثل هذه الدعاوى إنما هي المحكمة العامة، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمقيد برقم 3003لعام 1440هـ والحكم الصادر برقم 1018 لعام 1440هـ والتي انتهت فيه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر مثل هذه الدعوى،ومما يؤيد ذلك أيضاً القرار الصادر من المحكمة العليا برقم 156/3/4 وتاريخ 19/2/1440هـ، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقة بتوفير العمالة دون المواد أنها من قبيل الأعمال الخدمية وليست من قبيل الأعمال التجارية،فبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى لا يُكتسب العقد فيها الصفة التجارية، وبناء على الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (78/1- إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية:... ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وعليه وبناء على ما تقدم فتكون المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الدعوى هي المحكمة العامة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.