حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530326923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251891/1445
رقم الحكم:4530326923
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251891 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530326923 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570251891 لعام 1445هـ المدعي: مجموعة (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) والمقاولات العامة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1436/10/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عدد ثلاثة معدات مدحلة بوماج نوعها: (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/11/17هـ بثمن إجمالي قدره (885,000) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سددت منه (385,625) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 1437/06/23هـ، ودفعة قدرها (29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 1437/07/24هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ1437/08/25هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 1437/09/26هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 1437/10/27هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 1437/11/29هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 1437/12/30هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 1438/02/01هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ1438/03/02هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ1438/04/03هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 1438/05/04هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ1438/06/02هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ1438/07/04هـ، ودفعة قدرها (29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ1438/08/05هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال حل بتاريخ 1438/09/06هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ1438/10/07هـ، ودفعة قدرها(29,375) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ1438/11/09هـ، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (499,375) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبها: 1-عقد على مطبوعات المدعية، بتاريخ 1436/10/11هـ بين أطراف الدعوى، موقع من قبل المدعية والمدعى عليها، وممهور بختم المدعية والمدعى عليها، 2-سند لأمر عدد (17) على مطبوعات المدعية، بتاريخ 1436/10/11هـ ممهور بختم المدعى عليها، بمبلغ المطالبة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/04/01هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ 1436/10/11هـ الموافق 2015/07/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد ثلاثة معدات مدحلة بوماج نوعها: (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/11/17هـ الموافق 2015/09/01م بثمن إجمالي قدره (885,000.00) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد منه (385,625.00) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1437/06/23هـ الموافق 2016/04/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1437/07/24هـ الموافق 2016/05/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1437/08/25هـ الموافق 2016/06/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1437/09/26هـ الموافق 2016/07/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1437/10/27هـ الموافق 2016/08/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1437/11/29هـ الموافق 2016/09/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1437/12/30هـ الموافق 2016/10/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/02/1هـ الموافق 2016/11/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/03/2هـ الموافق 2016/12/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/04/3هـ الموافق 2017/01/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/05/4هـ الموافق 2017/02/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/06/2هـ الموافق 2017/03/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/07/4هـ الموافق 2017/04/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/08/5هـ الموافق 2017/05/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/09/6هـ الموافق 2017/06/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/10/7هـ الموافق 2017/07/01م، ودفعة قدرها(29,375.00) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1438/11/9هـ الموافق 2017/08/01م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/06/23هـ الموافق 2016/04/01م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين وسندات لأمر). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (499,375.00) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: العقد و سندات لأمر وعددها 17 سند بمبلغ المطالبة ومختومة من المدعى عليه هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ورد في الدعوى صحيح واطلب مهلة عشرون يوماً على أن يكون السداد في 20/04/1445 هـ هكذا أجاب وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية أجاب بقوله: لا مانع لدينا من ذلك هكذا أجاب وبالاطلاع على العقد بين المدعي و المدعى عليه وقد نص على أن يسدد مبلغ 180.000 ألف دفعة مقدمة، ويقسط باقي المبلغ وهو 705.000 ألف ريال على 24 قسط بموجب كمبيالات مؤجلة تدفع لصالح الطرف الأول ولأمره (المدعي) وموقعة من الطرف الثاني (المدعى عليه)، كما تم الاطلاع على ما قدمه المدعي من سندات لأمر مختومة من المدعى عليها وعددها 17 وتمثل قيمة 499.375 ريال وهو ما يطالب به، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (499,375) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ما ورد في الدعوى صحيح وطلب مهلة عشرون يوماً على أن يكون السداد في 1445/04/20هـ،،وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالعقود التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (511)بتاريخ 1441/08/14 هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، كما أن المدعى عليه مقر بالمبلغ المطالب به والإقرار حجة قائمة بذاتها، كما صدر الإقرار صحيحاً مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) والمقاولات العامة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (499,375) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال لمجموعة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) ويحل ذلك بتاريخ 20/04/1445ه حسب ما اتفق عليه الأطراف ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث