حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530374974
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570388946/1445
رقم الحكم:4530374974
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570388946 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530374974 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570388946 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضروات) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٤٨٩.٠٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (١٩٩,٩٥٢.٠٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٥٣٧.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن خضروات لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٤,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 44.537 ريال تمثل قيمة توريد خضروات للمدعى عليها إضافة الى أتعاب المحاماة 4000 ريال، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد موقع ومختوم من المدعى عليه وبعد إطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وتحديدا البند رقم (8) والذي جاء فيه: أنه في حال الاختلاف على الفواتير فإنه يلزم أن يقدم الطرف الآخر اعتراض على الفواتير بمدة أقصاها خمسة أيام عمل؛ والا اعتبر المبلغ صحيح وعلى الطرف الآخر تسديد قيمتها؛ كما قدم كشف حساب من المدعية ومجموعة من الفواتير الصادرة من موكلته وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٥٣٧.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن خضروات لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٤,٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، وبما أن العقد المشار إليه آنفاً قد نص في مادته رقم (8) على ما نصه: في حال وجود خلاف في الفواتير فعلى الطرف الثاني إخطار الطرف الأول كتابياً، في مدة أقصاها خمسة أيام عمل؛ وإلا اعتبر المبلغ صحيح وعلى الطرف الآخر تسديد قيمتها ، وبما أن المدعي وكالة قدم كشف حساب صادر من المدعية، ومجموعة من الفواتير الصادرة من موكلته والتي ليس فيها ما يثبت الاعتراض عليها من المدعى عليها، وبما أن المستندات المشار إليها آنفاً قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به؛ وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (شركة (...) شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (44.537)أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (شركة (...) شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4000) أربعة الاف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.