حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530295958
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570109528/1445
رقم الحكم:4530295958
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570109528 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530295958 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٩٥٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٩٦١.٨٥) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، وذلك مقابل توريد خضار وفواكه. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ٢٦/٢/١٤٤٥ جاء فيها: نرفق لفضيلتكم محضر الصلح والفواتير. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدير العام للشركة المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة عما يلزم، وبسؤال المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن دعوى المدعية غير صحيحة وأن الشركة لم تتعامل مع المدعية، وبسؤال المدعية عن الموقع على الفواتير ذكرت أنهم (...) اسمه (...) و(...) وعامل آخر (...) الجنسية كانوا يستلمون الفواتير، ثم ذكر ممثل المدعى عليها ذكر أنهم كانوا يعملون لدى الشركة وعلى كفالتها وكانوا يتصرفون بدون علم الشركة ولم يتم تخويلهم بالشراء، وما كانوا يقومون بشرائه كان يتم بالدفع المباشر وليس الآجل، وبسؤال وكيلة المدعية عن هل تم سداد مبالغ بالآجل من قبل المدعى عليها، ذكرت أن التعامل كان يتم بالدفع المباشر، عدا هذا التعامل، وبسؤالها هل لديها ما تود إضافته ذكرت أن لديها مراسلات مع المشار إليهم، فأفهمتها الدائرة بتقديم ما لديها من خلال الطلبات، وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ جاء فيها: نرفق لفضيلتكم دردشات واتساب بين موكلي والمدعي عليها. ، وفي جلسة اليوم ٢٥/٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير عام الشركة المدعى عليها ثم حصرت وكيلة المدعية دعواها بمبلغ قدره (٦٥٤١.٦٤ريال) مع تمسكها بحقها في المطالبة بما زاد عن ذلك في دعوى مستقلة، ثم أكد ممثل المدعى عليها على جوابه السابق، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدر (٦٥٤١.٦٤) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وأربعة وستون هللة، مقابل بيع المدعية مواد غذائية (خضروات) للمدعى عليها في مطعمها المشار إليه في الفواتير. ولما كانت المدعى عليها تنكر تعاقدها مع المدعية، وتذكر أن من تعاقد مع المدعية تابعون للمدعى عليها، وحيث قدمت المدعية فواتير مستلمة ممن هم تابعون للمدعى عليها، ولما كان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه التي يحدثها تحت نظره وفي الحدود التي يجري فيها العرف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٥٤١.٦٤) ستة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وأربعة وستون هللة. والله الموفق.