حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530337667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570236283/1445
رقم الحكم:4530337667
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236283 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530337667 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570236283 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1431/07/02هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها كراتين، بثمن إجمالي قدره (595,922) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (595,922) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه وهو: محرر غير رسمي متمثل في مصادقة رصيد، بتاريخ 2022/11/11م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/03هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؛ أقرت بأن في ذمة موكلتها للمدعية مبلغ قدره (595,922) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بدفع قيمة التوريد وقدره مبلغا قدره (٥٩٥,٩٢٢) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال ، ولأن المـدعى عليها وكالـة الحاضرة أقرت بالمبلغ المـدعى به وقـدره (٥٩٥,٩٢٢) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، ووكالته تخوله حق الإقرار ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة14/1 من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة 17 من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٥,٩٢٢) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وعشرون ريال لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم