حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530272155
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570214325/1445
رقم الحكم:4530272155
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214325 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530272155 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570214325 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق وأن أسس المدعي مع المدعى عليه فيما بينهما شركة باسم (...) للتجارة والتسويق شركة ذات مسؤولية محدودة والمقيدة بالسجل التجاري (...) بموجب عقد تأسيس رقم 235489 وتاريخ 16/12/1442هـ، وحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، مقسم إلى عدد 5000 خمسة آلاف حصة قيمة كل حصة (100) مئة ريال، ووزعت الحصص على الشركاء وفقاً للمادة السابعة بعنوان رأس المال من عقد تأسيس الشركة على أن يمتلك المدعي عدد 3750 ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون حصة نسبة 75 بالمائة من حصص هذه الشركة ويمتلك المدعى عليه 1250 ألف ومائتان وخمسون حصة نسبة 25 بالمائة من حصص هذه الشركة, ونصت المادة الحادية عشر بعنوان إدارة الشركة أن يتولى المدعى عليه إدارة الشركة مرفق1 إلا أن المدعى عليه منع المدعي من الاطلاع على سجلات الشركة وقوائمها المالية ودفاترها ووثائقها وحساباتها والمستندات الخاصة بالشركة من مصروفات وإيرادات وأرباح لفحص تلك المستندات لمعرفة حقوقه كشريك، وبما أن المدعى عليه هو مدير الشركة وهو الممثل النظامي للشركة وفقا لعقد التأسيس فنظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 132 وتاريخ 01/12/1443هـ قد أوجب على المدراء تزويد الشركاء بما يطلبون وفقا لما جاء في الفقرة 2 من المادة 167 وفقا لما نص عليه في الفقرة (3) من المادة (171) من نظام الشركات، وبما أن المدعي شريك في الشركة فقد سبق وأن طلب من المدعى عليه الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، وبما أن المدعى عليه هو مدير الشركة وهو الممثل النظامي للشركة وفقا لما جاء في عقد التأسيس, بالتالي فإن المدعى عليه ملزم بتمكين المدعي من الاطلاع سجلات الشركة المدعى عليها وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تلبية طلب المدعي، الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم وتميكن المدعي أو من يفوضه من الاطلاع على أعمال وسجلات شركة (...) للتجارة والتسويق ذات السجل التجاري (...) وقوائمها المالية وفحص دفاترها ووثائقها وحساباتها وكافة مستندات الشركة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد التأسيس. 2- السجل التجاري. 3- محضر اجتماع الشركاء. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/04هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال للمدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبالاطلاع عليها جرى سؤاله عن تحديد المستندات محل المطالبة فأجاب قائلا: 1/القوائم المالية منذ تأسيس الشركة بعام 1442هـ. 2/كشف حساب الشركة البنكي. 3/التقرير المالي منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ قيد الدعوى. 4/سجلات الموظفين. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: موكلي لم يمتنع من تسليم المستندات محل المطالبة بل طلب من المدعي الحضور للاطلاع لكن لم يحضر والشركة الآن منقضية بقوة النظام وأحيل لمذكرة جوابي المودعة بتاريخ 1445/03/03هـ المتضمنة ما نصه: (تتمثل عناصر الجواب في الآتي: أولاً: من ناحية الشكل. أ. إن الدعوى غير محررة، حيث لم يحدد المدعي ما هي المستندات التي يريد الاطلاع عليها. ب. فيما يتعلق بأعمال الشركة، فالشركة لا عمل فيها؛ لكونها منقضية بقوة النظام، حسب نظام الشركات الساري وقتها. كما تم إيقاف العمل بالشركة حسب قرار الشركاء. فالدعوى غير مقبولة، لانقضاء الشركة، وتوقف عملها. وذلك مذكور بشكل صريح في قرار الشركاء الصادر في: 03.07.1444هـ، والصادر بنسبة 100 من المئة من الحصص الممثلة في الاجتماع الثاني بناء على الفقرة (2.168) من نظام الشركات، والفقرة (2.15) من عقد التأسيس. ثانيا: من ناحية الموضوع. فالدعوى كيدية تماماً، وذلك للآتي: أ. لم يرفض موكلي إطلاقاً أن يطلع المدعي على أي مستند يريده، بل إنه دعاه أكثر من مرة للحضور والاطلاع لكنه تخلف عن الحضور (مرفق الدعوات ومحاضر الاجتماع) (مرفق 1 إلى 5). ب. المدعي تعهد كثيراً بالحضور ثم لم يلتزم بذلك؛ رغم أن موكلي ألح عليه كثيراً بالحضور، وذكر محاميه أنه سيحضر وأن الموعد مناسب (تم ذلك بموجب رسالة صوتية ورسالة واتس اب) (مرفق 6). مما سبق، يتضح كيدية الدعوى بسبب إلحاح موكلي على المدعي وتهربه من حضور الاجتماعات رغم تعهده بالحضور. الطلبات: 1. عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، وعدم تحديد المستندات التي يريدها. 2. عدم قبول الدعوى لانقضاء الشركة، وتوقف عملها. 3. رد الدعوى لكيديتها؛ لأن المدعي هو من رفض الحضور أكثر من مرة رغم تعهده.)ا.هـ، وأطلب مهلة للرجوع لموكلي والتحقق من بقاء المستندات محل المطالبة تحت يده وإنهاء القضية صلحًا مع المدعي وبعرضه على المدعي وكالة قرر استعداده للصلح مع المدعى عليه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/18هـ وفيها: وبسؤال الطرفين عما انتهيا إليه بشأن الصلح، قررا تعذر اصطلاحهما، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: موكلي يحصر دعواه بالمطالبة بالمستندات الآتية: 1/القوائم المالية لعام 2021م والقوائم المالية لعام 2022م 2/كشف حساب الشركة البنكي من تاريخ 2021/07/26م إلى تاريخ 2023/10/01م. 3/التقرير المالي للشركة من تاريخ 2021/07/26م إلى تاريخ 2023/10/01م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي قد حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بتسليم القوائم المالية لشركة (...) للتجارة والتسويق ذات السجل التجاري (...) لعام 2021م والقوائم المالية لعام 2022م، وكشف حساب الشركة البنكي من تاريخ 2021/07/26م إلى تاريخ 2023/10/01م، والتقرير المالي للشركة من تاريخ 2021/07/26م إلى تاريخ 2023/10/01م. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته ودفعه في أن الشركة لا عمل فيها؛ لكونها منقضية بقوة النظام، حسب نظام الشركات الساري وقتها. كما تم إيقاف العمل بالشركة حسب قرار الشركاء. وبعدم ممانعة موكله تسليم المستندات للمدعي، ثم طلب الاستمهال للتحقق من بقاء المستندات محل المطالبة تحت يد موكله وإنهاء النزاع صلحا. بناء على ما تقدم، ولتقرير الطرفين في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/3/1445هـ تعذر اصطلاحهما، وبما أن من حق المدعي الأصيل باعتباره شريك في الشركة الاطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة، لأن الغاية من إعداد القوائم المالية للشركة توضيح موقف الشركة المالي للشركاء والغير، وليعرف كذلك مدى تحقيق الشركة للهدف الأساس الذي أنشئت من أجله، وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت على ذلك الفقرة (3) من المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك ، ولما تضمنته الفقرة (2) من المادة السابعة والستون بعد المائة من ذات النظام: على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بتميكن المدعي من الاطلاع على مستندات شركة (...) للتجارة والتسويق ذات السجل التجاري (...) الآتية: أولا: القوائم المالية للأعوام ٢٠٢١م -عام ٢٠٢٢م. ثانيا: كشف حساب الشركة البنكي من تاريخ ٢٦/٧/٢٠٢١ حتى تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣. ثالثا: التقرير المالي للشركة من تاريخ ٢٦/٧/٢٠٢١ حتى تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣. والله الموفق.