حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470903128
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903128/1444
رقم الحكم:4470903128
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903128 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470903128 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣١٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) لخدمات التطوير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(معايرة الأجهزة) خلال (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٦٦,٦٠٢) ستة وستون ألفًا وست مئة واثنان ريال لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٦٠٢) ستة وستون ألفًا وست مئة واثنان ريال، وقدم سنداً لطلبها: مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية والتي تبين تقديم الخدمات محل الدعوى للمدعى عليها وممهورة بتوقيع استلم من المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب بأن العلاقة صحيحه بين الطرفين والتعامل موجود ولكن يحتاج مهله لمراجعة لحسابات والجلوس مع المدعية للوصول الى صلح ينهي هذا النزاع، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا مانع من ذلك عليه قررت الدائرة امهال الطرفين من أجل التوصل الى صلح وتسوية النزاع، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل تم التوصل الى صلح بين الطرفين فأجاب قائلاً: لا لم يتم التوصل الى صلح وقد طلب مني مدير المدعى عليها امهال الشركة المدعى عليها إلى نهاية شهر سبتمبر المنصرم وذلك من أجل سداد مبلغ المطالبة إلا أنها لم تقم بالسداد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٦٠٢) ستة وستون ألفًا وست مئة واثنان ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن العلاقة صحيحه بين الطرفين والتعامل موجود، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالعقود التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١)بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في الفواتير المتضمنة لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة، ولأنّ المستند المقدم من وكيل المدعية تعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، لا سيما وأن الفواتير المقدمة ممهورة بتوقيع استلام من المدعى عليها، الأمر الذي يضفي عليها الحجية في مواجهة المدعى عليها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية الواردة في الفواتير المعتمدة من المدعى عليها، واستناد على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليها شركة (...) لخدمات التطوير سجل تجاري رقم(...) وذلك بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٦,٦٠٢) ستة وستون ألفا وستمائة وريالان، وبالله التوفيق.