حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530345037
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570340631/1445
رقم الحكم:4530345037
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570340631 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530345037 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٠٦٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعي قام بالتوريد للمدعى عليه (عدد ١٠ كيلو زعفران سوبر نقيل)، بثمن إجمالي قدره: (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، سدد منه: (١٨,٥٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢/٣/١٤٤٥هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ذكره في صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: أني لا أنكر التعامل مع المدعي ولكن بيني وبينه عدة تعاملات في طلب الزعفران وقد سددت لهم عدة دفعات ولا أدري عن الدفعات المسددة كما أني لا أدري عن كمية الزعفران التي استلمتها من المدعي عليه لذا فإني أطلب من المدعي تزويدي بفواتير لكي يتضح لي المبالغ المسددة من غيرها وكذا كميات الزعفران التي استلمتها، وبمناقشته قرر بأنه يعلم كامل دفعات السداد إلا أنه لا يعلم كميات الزعفران المستلمة، وبعرضه على المدعي وكالة قرر بأن جميع الدفعات السابقة قد سددها المدعى عليه وبقيت الدفعة الأخيرة وهي محل الدعوى بمبلغ (٣٣,٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال سدد منه (١٨,٥٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريال، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وبسؤال المدعى عليه هل سدد مبلغ المطالبة فأجاب قائلا: لا أنكر أن للمدعي حق عندي لكن لا أدري عن قدر هذا الحق كما أني لا أنكر أني استلمت كميات كبيرة من الزعفران ولكن لا أدري عن الكميات المستلمة من الزعفران، فجرى إفهامه بأن إجابته في حكم الامتناع عن الإجابة فقرر بأن ليس لديه إجابة أخرى وبسؤال المدعي وكالة البينة على الدعوى قرر بأن البينة هي فاتورة الشراء وإقرار المدعى عليه الضمني بالتعامل مع موكلي ومحادثات واتساب ومقطع صوتي للمدعى عليه يطلب فيه مهلة لسداد المبلغ محل المطالبة، وطلب مهلة لتزويد الدائرة بها عبر النظام، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي المدون بياناته سلفا، كما انضم المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة أرفق بها محادثات واتساب ومقطع صوتي كلاهما تضمن إخطار المدعى عليه بسداد مبلغ ويطلب فيها المدعى عليه مهلة للسداد، وفي هذه الجلسة جرى طلب الإجابة من المدعى عليه على الدعوى بعد إنذاره ثلاثا بأنه إن لم يجب فسيعد ناكلا وستجري الدائرة بحقه المقتضى الشرعي فقرر تمسكه بإجابته في الجلسة الماضية وأنه لا ينكر انشغال ذمته بحق للمدعي إلا أنه لا يعرف مقداره ويطلب تزويده بالفواتير كما قرره سلفا، كما جرى من الدائرة الاطلاع على مقطع صوتي مرسل من المدعى عليه إلى المدعي ومحادثات واتساب يطلب فيها المدعى عليه مهلة للسداد، فجرى سؤال المدعى عليه عن مقدار المبلغ الذي يطلب فيه مهلة للسداد في هذه المحادثات فقرر بأنه لا يعلم مقداره، كما جرى من الدائرة الاطلاع على فاتورة على مطبوعات المدعي خالية من التوقيع والختم حررت بتاريخ ٧-٥-٢٠٢٣ برقم (٤٩٢) واشتملت على صنف زعفران سوبر نقيل (١٠) كيلو بمبلغ إجمالي (٣٣,٥٠٠) ثلاث وثلاثون ألف وخمسمائة ريال واسم العميل: (...)، وبعرضها على المدعى عليه أنكرها وذكر بأن ابتداء التعامل مع المدعي كان بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٣ وليس كما دون بتاريخ الفاتورة كما قرر بأن هناك عدة دفعات سددت للمدعي ابتدأت بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣ وآخرها بتاريخ ٣٠/ ٨ / ٢٠٢٣ وبعرضها على المدعي وكالة أجاب عنها بأنها كانت سداداً لتعاملات أخرى مع المدعي وليست سدادا لمحل المطالبة، وإشارة إلى ما طلبه المدعي في صحيفة دعواه من التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، جرى سؤال المدعي وكالة عن الضرر المدعى به فقرر وجود عقد بين المدعي وبين المحامي الحاضر فجرى من الدائرة الاطلاع عليه والمتضمن إبرام عقد محاماة بين المدعي والمحامي الحاضر بمبلغ مدفوع غير مسترد وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبسؤال الطرفين عن مزيد إضافة قرر كل منهما الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك مقابل توريد (عدد ١٠ كيلو زعفران سوبر نقيل) وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وذلك بموجب فاتورة برقم: (٤٩٢)، المؤرخه في ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م، مبلغ وقدره: (٣٣.٥٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بأنه يعلم كامل دفعات السداد إلا أنه لا يعلم كميات الزعفران المستلمة، ولاينكر أن للمدعي حق عنده ولا يعلم عن قدر هذا الحق ولا ينكر استلامه كميات كبيرة من الزعفران من المدعي، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة عن الدعوى تفصيلاً، وجرى إفهامه بأن إجابته في حكم الممتنع عن الإجابة فقرر بأن ليس لديه إجابة أخرى، وحيث نصت المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصرّ على ذلك؛ عده ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي ١/٦٧- الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي.)، كما جاء في كشاف القناع ١٥/١٣٢ ما نصه: وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر، أو قال المدعى عليه لا أقر ولا أنكر، أو قال لا أعلم قدر حقه، قال له القاضي: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق ا.ه، وحيث إن الدائرة أفهمت المدعى عليه بالإجابة عن موضوع الدعوى تفصيلاً، إلا أنه لم يجب وفق ما طلب منه،رغم إقرار منه بانشغال ذمته بحق للمدعي وأنه لا يعلم قدر حقه كما تم بيانه، مما تعده الدائرة ناكلا عن الإجابة، كما أن المدعى عليه قد أنكر في بادئ الأمر معرفته بكامل دفعات السداد وبعدما تمت مناقشته اعترف بمعرفته بكامل دفعات السداد، والمدعى عليه تاجر على علم ومعرفة بأمور التجارة وتعاملاتها وضبط الصادر والوارد الذي يقوم عليه أساس تجارته مما يعد ذلك كله قرائن تأخذ بها الدائرة لصحة دعوى المدعي، وقد نصت المادة الخامسة والثمانون من نظام الإثبات على: ١-للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. كما نصت المادة السادسة والثمانون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى. وأما طلب المدعى عليه تسليمه فواتير التعاملات فهذه دعوى محاسبة لها نظر مستقل في غير هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به وما لحق المدعي من ضرر فإن الدائرة تقدر التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي حالا، ثانيا: إلزام المدعى عليه/(...)حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال حالا تعويضا عن أضرار التقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب، ويعد هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.