حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530322112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530322112

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471042274لعام1444هـ هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530322112 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471042274لعام1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي / (...)، هوية رقم (...)، بوكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ 1442/08/5هـ الموافق 2021/03/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (استيراد غرف نوم) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/5هـ الموافق 2021/03/18م بثمن إجمالي قدره (37,500.00) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/15هـ الموافق 2021/03/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (37,500.00) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (37,500.00) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 08/11/1444هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره المدعى عليه اصاله ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم مذكره أثناء انعقاد الجلسة ونصها اتفق المدعي في يوم الخميس الموافق 18/03/2021 في عقد مكتوب على ان يقوم المدعى عليه بشراء غرف نوم من (...) وجلبها للمدعي. تفاصيل الغرف هي غرفة نوم تتكون من 6 قطع (ام دي اف) – سرير نوم عرضه 180سم وطوله 200سم – دولاب ستة أبواب – عدد اثنين قطعة كمودينة -تسريحه – كرسي تسريحة. المبلغ المتفق عليه 2500 الفين وخمسمائة لكل غرفة وتم طلب 15 غرفة وتحويل مبلغ وقدرة 37500 سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال في تاريخ 28/03/2021. لم يستورد المدعى عليه الغرف ولم يسترجع ثمن المبيع وقد ماطل استرجاع المبلغ، وتم التواصل معه لأكثر من مره ولكن دون جدوى، وفد جاء في قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ). لقد تم رفع الدعوى لدى الدائرة المحكمة العامة في (...) وحكم بعدم الاختصاص وان المحاكم التجارية هي المختصة في تاريخ 21/09/1444هـ رقم الصك :4430824860 الطلبات: إلزام المدعى عليه باسترجاع مبلغ وقدرة 37500 سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال. إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة 10000 عشرة ألاف ريال. حفظكم الله ورعاكم . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد وصورة من الحوالة البنكية وسند قبض هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق باسترجاع ثمن مبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعى عليه اصاله أجاب قائلا بأن لديه مذكرة جوابية قدمها عبر خانه المحادثة اثناء انعقاد الجلسة ونصها حسب العقد المرفق نوع الاتفاق هو ليس تجاري وكان فقط تطبيق فكرة في استيراد غرف نوم وكان دور المستورد هو المساعدة في تنفيذ هذه الفكرة. فأدفع أولا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه القضية. 2/ فلو سلمنا جدلا بأن المحكمة مختصة بذلك فأقول * الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا.. لعدم صفتي في هذه الدعوى. حيث أنا لست الطرف الأول في العقد المرفق.. لأن لم يتم التوقيع معي ولا كذلك تحويل المبلغ لي وكان دوري فقط أني مستشار للطرف الأول وكذاك مستشار للطرف الثاني.. فلو تم أي اشكال أو خلل في بنود هذا العقد فيتحمل الطرف الأول والثاني المسؤولية فأنا كان دوري فقط كالمحامي الذي تمت استشرته في صياغة العقد فتنفيذ العقد والالتزام بالمدة هذا من واجبات من تم التوقيع معه ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدي وقرر المدعى عليه قائلا: بأن الصلح متعذر لعدم صفتي بالدعوى هكذا قرروا. ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم الحكم الذي صدر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص والجواب على دفع المدعى عليه وذلك بإيداع مذكرة عبر الطلبات على القضية خلال 10 أيام من تاريخ الجلسة ثم يعقب بالرد المدعى عليه خلال مدة مماثله ورفعت الجلسة. وبتاريخ 23/12/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 10 / 11 / 1444هـ فعقب المدعى عليه بأنه قد أرفق جوابه عليه بتاريخ هذا اليوم 23 / 12/ 1444هـ وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهله للإجابة وبالله التوفيق. وارفق وكيل المدعي مذكرة رد ذكر فيها أنه قد ذكر المدعى عليه في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 08/11/1444هـ التالي (حسب العقد المرفق نوع الاتفاق هو ليس تجاري وكان فقط تطبيق فكرة في استيراد غرف نوم وكان دور المستورد هو المساعدة في تنفيذ هذه الفكرة فأدفع أولا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذه القضية 2 فلو سلمنا جدلا بأن المحكمة مختصة بذلك فأقول. الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا.. لعدم صفتي في هذه الدعوى. حيث أنا لست الطرف الأول في العقد المرفق. لأن لم يتم التوقيع معي ولا كذلك تحويل المبلغ لي وكان دوري فقط أني مستشار للطرف الأول وكذاك مستشار للطرف الثاني فلو تم أي اشكال أو خلل في بنود هذا العقد فيتحمل الطرف الأول والثاني المسؤولية فأنا كان دوري فقط كالمحامي الذي تمت استشرته في صباغة العقد فتنفيذ العقد والالتزام بالمدة هذا من واجبات من ثم التوقيع معه) لقد جاء في سند القبض بأن المدعى عليه اقر باستلام المبلغ من المدعى وان هذا المبلغ مقابل توريد وشراء عدد (15) غرفة نوم من (...) وان سوف يتم تسليمها في مدينة (...)، اما بالنسبة لتحويل المبلغ فقد تم بناء على العقد المبرم بين الطرفين بأن يتم التحويل إلى حساب مساعد المدرب / (...) ثانياً لقد دفع المدعى عليه بعد اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في هذه الدعوى وقد تم رفع دعوى في المحكمة العامة ب(...) وحكمت بعد الاختصاص وان المحاكم التجارية هي المختصة في وفقا للأسباب الموضحة في صك الحكم المرفق واستند فضيلة القاضي فيها على الفقرة (ب) من المادة (2) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (1) من نفس المادة ونفس النظام وكذلك المادة (16) من نفس النظام ثالثاً: ان المدعى عليه هو الأصيل في العقد المبرم مع المدعي ولم يتعذر رفع الدعوى على الأصيل حتى يتم رفعها على من كلفه بأعماله او الوكيل عنه. وارفق وكيل المدعى عليه مذكرة رد وتضمنت فيها أنه (لقد جاء في سند القبض بأن المدعي أقر باستلام المبلغ) فأقول هذا غير صحيح فسند القبض واضح وصريح فهو مقابل توكيل مساعد المدرب وليس توكيل المدرب وكون المدعي لم يدعي الان الجهالة فهذا غير صحيح لأن العقد مذكور فيه بأن الطرف الأول مساعد المدرب (...) وتم التوقيع معها وكذلك تم تحويل المبلغ لمساعد المدرب (...) وكذلك تم استلام سند قبض باسمها وكل هذا يقول لا أعلم.. هذا لا يقبله العقل 2- قول المدعي بأني أصيل بالعقد وهذا غير صحيح والبينات التي تم ارفاقها من قبل المدعي كلها تثبت بأن الأصيل هو (...) 3- لماذا لم يدعي على ... وهو قد وقع معها وحول لها واستلم سند قبض باسمها؟ كونه الان لا يعترف بها هذا غير صحيح لأن العقد وصله أولا قبل توقيع العقد ووجد اسمها موجود وكذلك التحويل لها وتم استلام سند باسمها ولماذا لم يعترض حينها؟ وأمر آخر ما الذي يمنعني من كون العقد يكون باسمي؟ وما الذي يمنعني من التوقيع وخاصة كان التوقيع عن بعد عن طريق البي دي اف؟ لو تم تكليف (...) في التوقيع فقط أو قي استلام المبلغ فقط كان ذكر ذلك في العقد ويكون حينها لي صفة في العقد. وبتاريخ 26/01/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة أرفقت عبر النظام في خانه الطلبات بتاريخ 24/ 12 /1444هـ وحيث تعذر على ناظر القضية الاطلاع على المذكرة لكونها قيد الاعتماد من رئيس الدائرة لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على المذكرة كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فبها 1- أن موكلي قد كلف المدعى عليه كما هو مذكور في العقد (تكليف المدرب (المدعى عليه) في شراء غرف نوم من (...) وجلبها للمتدرب (المدعي) بالإضافة إلى الاستشارات، كما ان المدعى عليه كلف السيدة/ (...) صراحةً في النص التالي (تم تكليف مساعد المدرب (...) من قبل المدرب (...) في انهاء الاتفاقية). 2- تم الاتفاق في العقد على ان يتم التحويل إلى حساب السيدة/ (...) كما هو موضح في البند السادس. 3- إذا لم يكن المدعى عليه الأصيل في العقد فما صفته بتكليف السيدة/ ... بأنهاء الاتفاقية. 4-لقد تم ذكر سبب عدم رفع الدعوى على السيدة/ (...) في المذكرة الأولى كون المدعى عليه هو الأصيل. وبتاريخ 25/02/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وبتاريخ 02/04/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (37,500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال بالإضافة إلى أتعاب التقاضي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بعد حصر مطالبته بأن يدفع لموكله مبلغا (37500) سبعة وثلاثون ألفا وخمس مائة لقاء توريد غرف نوم ، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ فإن الدعوى تقع من اختصاص المحاكم التجارية ، ولما كان المدعي يدعي بأنه سلم المدعى عليه مبلغا وقدره (37500) بموجب حوالة بنكية مقابل ان يستورد له غرف نوم لم يقم باستيرادها له ، ولما جاء في إجابة المدعى عليه من دفعه بعدم الصفة واستند على العقد ، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكله العقد والمتضمن أن (المدرب : (...)) كما تضمن أن الغرض من العقد هو (تكليف المدرب في شراء غرف نوم من (...) وجلبها للمتدرب بالإضافة إلى الاستشارات) كما تضمن العقد أن المدرب قد كلف مساعد المدرب (...) في إنهاء هذه الاتفاقية ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى أن الصفة منعقدة للمدعى عليه في هذه الدعوى ، ولذلك فقد ثبت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليه تجاه المدعي ، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) . وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال فبناء على ما نصت عليه المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، لذا فقد قدرت الدائرة التعويض عن أتعاب التقاضي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية(...) مبلغ وقدره (37,500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي بملغ وقدره (3000) ثلاثة ألاف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث