حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530535365

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050650/1444
رقم الحكم:4530535365
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050650 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530535365 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449050650 لعام 1444 ه المدعى : شركة تمرس للمقاولات المدعى عليه : شركة اتقان الحلول التقنية المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 14/ 04/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- برج إنارة (4000) وات مع مشغل لمدة (8) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (14) أربعة عشر ريال. 2- توريد رافعة متحركة للعمل في جميع التضاريس (250) طن مع مشغل لمدة (5) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (538) خمس مئة وثمانية وثلاثون ريال. 3- رافعة (220) طن مع مشغل لمدة (5) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (507) خمس مئة وسبعة ريال. 4- رافعة (50) طن مع مشغل لمدة (5) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (146) مائة وستة وأربعون ريال. 5- بوم ترك (10) طن مع مشغل لمدة (12) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (63) ثلاثة وستون ريال.6- حفار خلفي لمدة (5) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (73) ثلاثة وسبعون ريال.7- ضاغط هوائي لمدة شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (19) تسعة عشر ريال. 8- رافعة (10) طن مع مشغل لمدة شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (96) ستة وتسعون ريال. 9- ضاغط هواء (375) قدم مكعب لمدة شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (19) تسعة عشر ريال. بثمن إجمالي قدره (1,605,478) مليون وست مئة وخمسة ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات والمبالغ حالة السداد هي (490,192) أربع مئة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 10/ 1442هـ وطالب بالآتي : 1- إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية بمبلغ قدرة (490,192) أربع مئة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال للفترة من تاريخ 11/ 10/ 1442هـ حتى 16/ 05/ 1443هـ . 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (49,019) تسعة وأربعون ألفًا وتسعة عشر ريال للتعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محررات عادية متمثلة في عدد (8) أوامر شراء على مطبوعات شركة اتقان الحلول التقنية المحدودة وممهورة بتوقيعها. 2- محررات عادية متمثلة في عدد (16) فاتورة على مطبوعات شركة تمرس للمقاولات ممهورة بختمها وتوقيعها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره مبلغ قدره (312,133) ثلاثمائة واثنا عشر ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال ورفض ما زاد عليه لعدم الاستحقاق وقدم عدة دفوع. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ 27/ 07/ 1444هـ وفيها: موضحا فيها بأن الفواتير الصادر من المدعية كانت مبنية على (تايم شيت) صادرة من المدعى عليها وأنها تتضمن كامل مبلغ المطالبة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 05/ 09/ 1444ه وفيها: أن المدعية لم ترفق كشف الحساب وفق طلب المدعى عليه وكالة في الجلسة، ومقررا في مذكرته وجود في شروط أوامر الشراء ما يفيد بأن بالقيد الخاص بالأمور الطارئة والتي جاء فيها عدم استحقاق المورد لأي تعويض لذلك اليوم وأن المبلغ المطالبة تضمن فترات منها وطالب بكشف الحساب. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ25/ 12/ 1444 هـ تحتوي على كشف الحساب المطالب به من المدعى عليها. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 12/ 02/ 1445هـ وفيها: قرر وجود شرط في الفقر (14) من أومر الشراء الصادرة عن موكلته ينص بأن: (في حالة أي ستاندباي تم إنشاؤه أثناء إجراء أمر الشراء : يجب تطبيق ما يلي: أ. إذا كان الاستعداد ناتجا عن القضاء والقدر أو المورد فلن يكون المورد مؤهلا للحصول على تعويض) وأنه بذلك لا تستحق المدعية مبالغ ناتجة عن إيقاف العمل فيها بناء على (القضاء والقدر) والذي يدخل فيه سوء الأحوال الجوية وبأنه تم إعمال هذا الأمر في جميع الشركات التي تعمل في موقع المشروع وبأن إجمالي هذه المبالغ قدرها (178,058.85) مئة و ثماني و سبعون ألف و ثماني و خمسون ريال و خمس و ثمانون هللة وبأن لديه بينة على عدم العمل في تلك الفترات، موضحا فترات التوقف محررا في جدول مكون من صفحتين، وقد عقدت الدائرة جلسة في12/ 02/ 1445هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقرر المدعى عليه وكالة بأن المطالبة بعد خصم منها مبلغ (178,058) مئة و ثماني و سبعون ألف و ثماني و خمسون ريال تكون (312,133) ثلاثمئة واثنا عشر ألف ومئة وثلاث وثلاثون ريال مستحقة للمدعية وسبب الخصم بأن العمل لم يتم استيفاءه بسبب سوء الأحوال الجوية موضحا في مذكرته تواريخ ذلك وبعرضه على المدعي وكالة قرر بأن الفواتير الصادر لم يعترض عليها خلال سبعة أيام وذلك وفقا لاتفاقية فتح الحساب مما يجعل عدم صحة الاعتراض وأن مبلغ المطالب كاملا صحيح، ونفى المدعى عليه وكالة عدم الاعتراض خلال المدة وطلب مهلة لتقديم ما يثبت الاعتراض خلال المدة، عليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 02/ 03/ 1445 هـ: رد على ما قرره المدعي وكالة مبينا فيها بعدم وجود نص إلزامي بتقديم الاعتراض خلال مدة محددة بموجب اتفاقية فتح الحساب المؤرخ في 24/ 12 /2020م مطالبا النظر في محل الاستشهاد؛ ليتضح للمحكمة بأنه لا يوجد ما ينص على اسقاط حق موكلته في الاعتراض على مبالغ الفواتير، ومقررا في مذكرته بأن المدعية لم تنكر عدم العمل في الأوقات التي تم تحريرها في المذكرة السابقة بناء على سوء الأجوال الجوية. ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ 06/ 03/ 1445هـ وفيها: وضح بأن لا وجه للاعتراض المدعى عليها على أي فاتورة حيث إنها صادر عن تايم شيت صادرة من المدعى عليها وعلى أوراقها مما يؤكد صحة الفاتورة وبأن المدعى عليها لم تعترض على هذه الفواتير رغم إرسالها لها . ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ 25/ 03/ 1445هـ موضحا فيها: بأن اتفاقية فتح الحساب محل استناد المدعية نصت على (ندرك بأن شركة تمرس توفر كشف حساب في الأسبوع الأول من كل شهر) موضح بأن المدعية لم تقدم كشف الحساب لموكلته كما أن المحكمة طلبتها منها في الجلسة بتاريخ 01/ 07/ 1444هـ وبأن هذا يسقط احتجاجها به، ومقررا فيها بأن سبق في مذكرة بتاريخ 02/ 03/ 1445هـ تقديم ايميل على لسان موظف المدعية يقرر حقيقة وجود سوء أحوال جوية ولم ينكر شيئا من ذلك، وبأنه إقرار منها بصحة ما ورد في الايميل، وبأن موكلته لم تقر للمدعية بصحة المبالغ وأن الثابت إنكارها لصحة المبالغ واعترضها عليه وبأنه لا ابلغ مما ورد في الايميل المذكور والذي ورد فيه صراحة هذا الأمر. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 30/ 03/ 1445هـ وملخصها: طلبت من المدعى عليه وكالة تقديم ما يثبت عدم استيفاء توريد العمل لأجل وجود ظروف مانعة رغم وجود (تيم شيت) عليها، كما إن المدعي وكالة قرر بأن لديه ما يثبت تسليم كشف الحساب للمدعى عليها والذي يستلزم الاعتراض عليه خلال سبعة أيام واستعد لتقديمه، ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ03/ 04/ 1445هـ وفيها: أفاد بطلب المقاول الرئيس من المدعى عليها توقف عن العمل وذلك في مجموعة مستندات مترجمة وموضحة تفاصيلها في بيان معد من المدعى عليها. ووقد عقدت الدائرة جلسة في 04/ 04/ 1445 هـ وملخصها: اطلع على المذكرة المشار إليها أعلاه وحيث لم يرد جواب من المدعية عليها كما أنها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية بمبلغ قدرة (490,192) أربع مئة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال للفترة من تاريخ 11/ 10/ 1442هـ حتى 16/ 05/ 1443هـ . 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (49,019) تسعة وأربعون ألفًا وتسعة عشر ريال للتعويض عن أضرار التقاضي. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره مبلغ قدره (312,133) ثلاثمائة واثنا عشر ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال ورفض ما زاد عليه لعدم الاستحقاق. وبما أن محل الدعوى عقد ايجار بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، باطلاع الدائرة على اتفاقية ما ورد بشأن كشف الحساب في مذكرات الأطراف تبين لها بأن يستلزم إصدار كشف حساب من المدعية للمدعى عليها شهريا، وبأنه بذلك يترتب عليه بداية مدة يستلزم فيها الاعتراض، وحيث لم يتبين للدائرة بأن المدعية أصدرت كشف حساب شهري أبلغت به المدعى عليها مما تصرف النظر عن الاثبات المقدم من المدعية بعدم اعتراض المدعى عليها على الفواتير؛ حيث إن الفواتير لا تكون مقام كشف الحساب ولا تفي بأغراضه، وعليه فيسقط حق المدعية بتمسكها بالإثبات للمبلغ الغير مقرر به من قبل المدعى عليها، ولما كان المدعى عليه وكالة قد قدم للدائرة ما يثبت تحقق الشرط الخاص بعدم استحقاق المورد لمقابل حين سوء الأحوال الجوية، والذي يجب فيها توقف العمل مما لا يكون العمل حينها مستوفى من المستفيد، وبما إن المدعى عليه وكالة حرر تلك الفترات في مذكراته، بينما لم تنكرها المدعية وإنما تمسكت بصدور (تايم شيت) وبأن المدعى عليها لم تعترض، وحيث إن الدائرة أسقطت دليل عدم الاعتراض وفق ما ورد آنفا، وفيما يخص صدور التايم شيت عن المدعى عليها، فلما كان ذلك مجرد دليل على الاستحقاق يجوز إسقاطه بدليل آخر، ولما إنه كما تبين من مذكرات الأطراف لم تطعن المدعية بتلك الفترات للتوقف عن العمل المحررة تفصيلا من المدعى عليه وكالة، إضافةً إلى ما قدمه المدعى عليه وكالة في مذكرة بتاريخ 03/ 04/ 1445هـ من مستندات تدل على طلب مقاول الرئيس توقف العمل من المدعى عليها، مما يقوي جانب المدعى عليها بالدفع المذكور، إضافة إلى إن المدعى عليه وكالة قدم ايميل صادر من موظف المدعية بتاريخ 01/ 08/ 2022م، وكان محل إقرار ضمني من المدعية حيث لم ينكر، والشاهد منه ما ورد بالنص الآتي: (أنا متفاجئ حقا لماذا نسيتم دعمنا أثناء المشروع فنحن تعاملنا في نطاقنا مع الطعام والإقامة والنقل لمشغلينا كما تقوم بالخصم /الاستقطاع مقابل الاستعداد / الخمول أثناء الرياح عالية السرعة والمطر) مما يبين صراحة الخلاف بين طرفي النزاع على مسألة خصم المبالغ أثناء فترة عدم العمل بسبب سوء الأحوال الجوية، ولأن ذلك الايميل لم يقابل بإنكار المدعي؛ مما تأخذ به الدائرة، ولجميع ما تقدم تنتهي الدائرة لصحة دفع المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية للمبالغ عن تلك الفترات للتوقف وهي بمبلغ قدره(178,058) مئة و ثمانية و سبعون ألف و ثمانية و خمسون ريال، وتقضي باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (312,133) ثلاثمائة واثنا عشر ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال بموجب إقرار المدعى عليها وكالة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه ولما كانت الفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وفيما يخص المطالبة عن التعويض عن أضرار التقاضي، فلما كان طلب المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي يتأسس على صحة المطالبة، ولما كان أساس النزاع بين الطرفين الذي أدى لامتناع المدعى عليها هي مطالبة المدعية لمبالغ غير مستحقة، رافضةً صحة المبلغ المعروض من المدعى عليها، ولأنه ثبت للدائرة صحة المبلغ المقرر من المدعى عليها، مما تقضي بعدم استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي؛ حيث إن الضرر الذي تسبب لها كانت المدعية مشاركة في الخطأ فيه، حين ضمنت مطالبتها مبالغ غير مستحقة، ولما إن الدعوى القضائية وحدة واحدة لا تتجزأ، ولما هو مقرر قضاء وفقها؛ بأنه حينما يشارك المتضرر في الخطأ وفي إحداث الضرر، فيسقط حقه بالتعويض عنه؛ واستنادا للمادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)،مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب فيما يخص الأضرار. نص الحكم: فلكل ما تقدم، عليه حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة اتقان الحلول التقنية المحدود سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تمرس للمقاولات سجل رقم (...) مبلغ قدره: (312,133) ثلاثمائة واثنا عشر ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، ورد ما زاد عليه . ثانيا : رفض طلب المدعية بالتعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530535365 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلد دائرة الاستئناف الثانية بناء على القضية رقم 449050650 لعام 1444 ه المدعى : شركة تمرس للمقاولات المدعى عليه : شركة اتقان الحلول التقنية المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية بمبلغ قدرة (490,192) أربع مئة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال للفترة من تاريخ 11/ 10/ 1442هـ حتى 16/ 05/ 1443هـ ، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (49,019) تسعة وأربعون ألفًا وتسعة عشر ريال للتعويض عن أضرار التقاضي. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في 13/04/1445ه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة اتقان الحلول التقنية المحدود سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تمرس للمقاولات سجل رقم (...) مبلغا قدره: (312,133) ثلاثمائة واثنا عشر ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا، ورد ما زاد عليه . ثانيا : رفض طلب المدعية بالتعويض عن اضرار التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض إجمالاً جاء كالتالي : 1- مطالبة المدعية للمدعى عليها صحيحة وتستند على ادلة قاطعة صادرة منها كالتايم شيت الصادر من المدعى عليها على أوراقها وعدم اعتراضها على الفواتير المرسلة لها والمتوافقة مع التايم شيت كما سبق بيانه . 2- المدعى عليها تدفع بعدم اشتغال المدعية في بعض الأوقات بسبب سوء الأحوال الجوية وهذا يتناقض مع التايم شيت الصادر من المدعى عليها والذي تقر فيها باشتغال المدعية ومن ثم استحقها لكامل المبلغ . 3- المدعى عليها أخطأت بعدم سدادها للمبلغ المستحق للمدعية بدون وجه حق مما أضر بالمدعية واضطرها لتوكيل محامي متخصص للمطالبة لها بمستحقاتها ومن ثم فإن المدعية تستحق كامل مبلغ اتعاب المحاماة وقدره 49.019 ريال كما هو مبين بصحيفة الدعوى ، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم والحكم للمدعية بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 27/05/1445ه ، بحضور الطرفين ، ولصلاحية الفصل فيها ، تم رفع القضية للمداولة الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، إذ أن ما يسمى ( التايم شيت ) صادر من المدعى عليها ، والتي بني عليها الفواتير محل المطالبة ، وسوء الأحوال الجوية لا يمكن الالتفات إليه مع صدور ( تايم شيت ) من المدعى عليها بما يؤكد استخدام تلك المعدات خلال الفترة الصادر بها البيان ، مع عدم تحفظ المدعى عليها في حينه على الفواتير ، ودائرة الاستئناف تعتبر صدور كشف حساب من المدعية شهريا مكمل للفواتير ، لكنه لا يلغي تلك الفواتير والمطالبة بها ، وطلب المقاول الرئيس من المدعى عليها التوقف عن العمل خلال الفترة ، والبريد المرسل من المدعى عليها للمدعية التي استند إليه الحكم ، لا يعني بالضرورة عدم استخدام تلك المعدات محل المطالبة خلال الفترة محل المطالبة ، ولا تقوى أمام صدور التايم شيت من المدعى عليها ، وصدور الفواتير محل المطالبة بناء عليه ، مما يدل على سلامة مطالبة المدعية بكامل المبلغ ، دون اعتبار للخصم من المبلغ الذي حكمت به الدائرة مصدرة الحكم ، مع سلامة الفقرة الثانية من الحكم المتعلق بأتعاب التقاضي ، باعتبار أن للمدعى عليها حجة محل نظر منعتها من سداد المطالبة ، ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم وفق ما تم بيانه أعلاه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 13/04/1445هـ والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها شركة اتقان الحلول التقنية المحدود سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تمرس للمقاولات سجل رقم (...) مبلغا قدره: (490,192) اربعمائة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وتسعون ريال، ثانيا : رفض طلب المدعية بالتعويض عن اضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث