حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530328471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570347318/1445
رقم الحكم:4530328471
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570347318 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530328471 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٧٣١٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ، وطالب بإلزام مدير الشركة بإنزال اسم موكله كمدير لفرع شركة (...)سجل رقم (...)، وقدم سنداً لطلبه عقد، برقم (٣٨٨١٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨هـ، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام مدير الشركة بإنزال اسم موكله كمدير لفرع شركة (...) سجل رقم (...)، وبما أن محل الدعوى شركة نظامية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي قدم بينته المتمثلة في إخلاء طرف صادر عن الشركة، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.). كما أنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) باستكمال الإجراءات النظامية حيال إزالة اسم (...)سجل مدني رقم (...) كمديراً من السجل التجاري الفرعي رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.