حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530323944

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471184665/1444
رقم الحكم:4530323944
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184665 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530323944 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٤٦٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقد الطرفين على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تركيب أرضيات فينيل لمشروع مستشفى (...) بـ(...)، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥٩٤,٢٤٥.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٩٤,٢٤٥.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٣٨٩,٨٣٦.١٠) مليون وثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال وعشرة هللة، والمتبقي (٢٠٤,٤٠٥.٩٠) مئتان وأربعة ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وتسعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥٩٤,٢٤٥.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، بمبلغ قدره (٢٧٤,٤٠٥.٩٠) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وتسعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤,٤٠٥.٩٠) مئتان وأربعة ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: خطاب تأكيد للمدنيين والعملاء مطبوع على أوراق المدعية بمبلغ قدره (٢٧٤,٤٠٦.١٥) مائتان وأربعة وسبعون وأربعمائة وستة ريال وخمسة عشر هللة، ممهور بختم الطرفين بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ، وفيها حضر الطرفين وكالة، وبسؤال الطرفين إلى أي حد وصل الاتفاق بينهم؟ فأجاب وكيل المدعي بأنه قد تم الاتفاق على جدولة لسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى وبقية دفعة واحدة قدرها (٦٠,١٣٣) ستون ألفا ومئة وثلاثة وثلاثون ريالا قد حلت لم تسددها حتى الآن، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لسدادها حيث سيصرف لهم مستخلصات في الأيام القادمة إن شاء الله، واصطلح أطراف الدعوى على أن تمهل المدعى عليها لسداد الدفعة المتبقية وقدرها (٦٠,١٣٣) ستون ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا حتى تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ، وأن تلتزم المدعى عليها بسداد رسوم التكاليف القضائية في حال صدرت، ووكالة الطرفين تخولهما حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وانتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤,٤٠٥.٩٠) مئتان وأربعة ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وانتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمشار إليه بعاليه، وحكمت بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٦٠١٣٣) ستون ألفا ومئة وثلاثة وثلاثون ريالا بتاريخ ١٦-٤-١٤٤٥هـــ الموافق ٣٠ -١٠ -٢٠٢٣م، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث