حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530535238
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570204403/1445
رقم الحكم:4530535238
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204403 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530535238 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570204403 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (708,480) سبعمائة وثمانية ألفًا وأربعمائة وثمانون ريال لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...) التجارية) وقد سدّد له جزء من المبلغ وقدره (175,900) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال من المكفول، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (532,580) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط متضمن (إقرار الكفيل) ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 2- إقرار بالكفالة مصادق عليه من الغرفة التجارية وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 02/03/1445هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 30/03/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من ينوب المدعى عليها، وبعد سماع الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (532,580) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال. وبما أن محل الدعوى كفالة تجارية فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات صحة دعواه اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط الصادرة على مطبوعات المدعية والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يرجح جانب المدعية ويجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة كفالة صاحب المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهوية رقم (...) لمؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في عقد اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في 12/10/2005 بمبلغ قدره (618,480) ريال، وحكمت بإلزام الكفيل صاحب المؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهوية رقم (...) بأن بدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي والله الموفق. فلكل ما تقدم، ثبت للمحكمة/كفالة صاحب المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهوية رقم (...) لمؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في عقد اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في 12/10/2005 بمبلغ قدره (618,480) ريال، وحكمت بإلزام الكفيل صاحب المؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهوية رقم (...) بأن بدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمسمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال سعودي والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530535238 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٤٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الخامسة برقم (٤٥٣٠٣١٣٣٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٣هـ، وبناء على المادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل على ذلك منعا للتكرار، وخلاصته: أن وكيل المدعية تقدم بدعواه هذه مطالبا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره ٥٣٢٥٨٠ ريالاً لقاء كفالتها لـ (مؤسسة (...) التجارية) في عقد بيع سيارة بالتقسيط. وبإحالتها للدائرة المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت فيها حكمها المنوه عنه بداية القاضي بثبوت كفالة مالك المؤسسة المدعى عليها للمدين المذكور وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية ـ وفق منطوقه الآتي ـ وذلك تأسيسا على المستندات المقدمة من المدعية المتمثلة في اتفاقية البيع المشار إليها الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها. ثم تقدم محامي المدعى عليها (...) بصحيفة استئناف قدمها بالطلب رقم (٤٥١٠٨٤٧١١٥) خلص فيها إلى طلب إلغاء الحكم؛ مؤسساً ذلك على عدم جواز نظر الدعوى شكلاً للتقادم؛ لمضي ما يقارب التسعة عشر عاماً على الاتفاقية محل الدعوى. ولتناقض المدعية في دعواها؛ حيث قدمت فاتورة برقم (٣٦٢) صادرة منها وسبق أن أقامت دعوى سابقا ضد المدين نفسه ـ المكفول ـ وقدمت فيها فاتورة مغايرة غير موقعة وتحمل بيانات السيارة محل المطالبة نفسها؛ ما لا يستقيم معه المطالبة بأصل الحق. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف. وبإحالة القضية عطفا على ذلك إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في يوم الاثنين ١٤٤٥\٥\٢٧هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستأنف ضدها، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) مالك المستأنفة، وبعد الاطلاع على الحكم المعترض عليه وعلى صحيفة الاستئناف ومرفقاتها وبيانات الطلب في النظام، وبعد الدراسة والتأمل والمداولة؛ تم رفع الجلسة ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف الماثل قد قُدم من محامٍ خلال المدة النظامية مستوفياً ما يلزم لقبوله؛ لذا فإن الدائرة تنتهي لقبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإن البين بعد الاطلاع على صحيفة الاستئناف والحكم الابتدائي هو صحةُ وسلامةُ الحكم وأسبابه مما أثير بشأنه في صحيفة الاستئناف، وكفاية تلك الأسباب لحمل الحكم عليها. والتقادم والتناقض الذي بني عليهما الاستئناف لا ينالان بشيء من صحة الحكم؛ لما هو مقرر من أن الأصل عدم سقوط الحقوق بالتقادم. واشتمالُ إحدى صور المستند على توقيع دون صورة أخرى لا ينال بشيء من صحة المستند في ذاته طالما أن مقدمه هو مصدره نفسه كما هو الحال في المستند الذي تؤسّس عليه المستأنفة دفعها بالتناقض المتمثل في الفاتورة المذكورة سابقا. كما تنوه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص النوعي بنظر هذه القضية للمحكمة التجارية؛ اعتبارا بأن الكفالة الناشئة عنها كفالة تجارية بملاحظة صفة طرفيها والتعامل التجاري الناشئة عنه، فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الخامسة بالصك رقم (٤٥٣٠٣١٣٣٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٣هـ القاضي بما نصه: ثبت للدائرة كفالة صاحب المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهوية رقم (...) لمؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في عقد اتفاقية بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في ١٢/١٠/٢٠٠٥ بمبلغ قدره (٦١٨,٤٨٠) ريال، وحكمت بإلزام الكفيل صاحب المؤسسة المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...)/(...) ذو الهوية رقم (...) بأن بدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٥٣٢,٥٨٠.٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.