حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530303051
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198578/1445
رقم الحكم:4530303051
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198578 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530303051 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570198578 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكلته المقيدة لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470053956) وتاريخ 15 /02 /1444هـ أمام الدائرة التجارية السابعة، يطالب فيها بإلزام موكلته بتسديد قيمة معدات وأفران مخابز بمبلغ (2,200,000)مليونان ومائتا ألف ريال، وانتهت القضية بحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف ونص منطوقه على رفض الدعوى ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية فقد اضطرت لتوكيل محامي للمرافعة وكالة عنها أمام المحاكم التجارية من 15/ 02/ 1444هـ إلى 13 / 01 / 1445هـ، ودفعت له أتعاب محاماة بمبلغ (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال، وطالب بـ.: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم برقم (4430536506) وتاريخ 14/ 07/ 1444هـ في القضية رقم (4470053956) الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، المشار إلى منطوقه بأعلاه. 2- صك حكم برقم (4431076621) وتاريخ 13/ 01/ 1445هـ في القضية رقم (4470053956) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالدمام، المتضمن تأييد الحكم المنصوص على منطوقه سابقاً. وقد عقدت الدائرة جلسة في 26/ 03/ 1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم مذكرة لم تخرج عما هو مذكور في صحيفة الدعوى، و بعرض ما جاء في دعوى المدعية على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: أن موكله هو مدعي في الدعوى السابقة، و لم يلحق المدعي ضرر في الدعوى السابقة، و أن المدعي في الدعوى السابقة له صفة و كانت المعدات التي طالب بها موكله تحت يده، وطالب برد الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: تضررت موكلته بسبب القضية السابقة و أنه يتمسك بما جاء في طلباته في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به لعدم ثبوت الضرر، وطالب برد الدعوى. ولما كان النزاع بطلب التعويض ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعاً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (9/16) من نظام المحاكم التجارية ونصها تختص المحكمة بالنظر في الآتي:9 - دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها ، و استنادًا للمادة(73/ 3) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظـر المحكمة التـي أصـدرت الحكـم دعـوى التعويـض عـن الأضرار الناتجة مـن المماطلة في أداء الحقوق محـل الدعـوى. ، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ إجمالي قدره ثلاث مائة وخمس أربعون الف ريال وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببها بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قام به المدعى عليه إقامة دعوى ظناً منه بأن له حق فيما يطلب، لا سيما وأن الحق لم يكن جلياً، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، وبالتالي فإن طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي حريٌ بالرفض، كما أنه للدائرة في حال ثبوت الكيد والإضرار بالمدعي الحكم بالتعويض له الأمر الذي لم يثبت في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة برفض الدعوى المقامة من شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق .