حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530357141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570383796/1445
رقم الحكم:4530357141
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570383796 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530357141 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570383796 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) على أن يقوم المعلن بالإعلان عن خدمات اتصال وشبكات اتصال بواسطة (...) في المملكة العربية السعودية ومدة العقد (4.00) أربعة سنوات، بمبلغ قدره (98,299.50) ثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يدفع منه شيء،, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (98,299.50) ثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 10/ 04/ 1445هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن ماهية التعامل؟ أجاب قائلاً: أن موكلتي تقوم بالإعلانات لمنتجات المدعى عليها، هكذا قرر، وقرر وكيل المدعى عليها صحة ذلك، وأضاف بأن المدعى عليها سددت (30%) من قيمة المطالبة وقدرها (29,489.85) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (68,809.65) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات وخمسة وستون هللة، على أن تسدد المبلغ المتبقي على (12) شهراً ميلادياً تبدأ الدفعة الأولى في تاريخ 15/ 11/ 2023م وباقي الدفعات من بداية شهر 12 من عام 2023م وهكذا بداية كل شهر ميلادي وتكون الدفعات مبلغاً قره (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة، عدا الدفعة الأخيرة مبلغاً قدره (5,734.11) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً و إحدى عشرة هللة، وحصر مطالبته بإثبات الصلح والإلزام به، وعقب وكيل المدعى عليها بصحة الصلح، واصطلحا الطرفين على أن تسدد المدعى عليها المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (68,809.65) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات وخمسة وستون هللة على دفعات مقسطة مفصلة وفق ما يلي: 1- الدفعة الأولى قدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 15/ 11/ 2023م. 2- الدفعة الثانية وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 12/ 2023م. 3- - الدفعة الثالثة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 01/ 2024م. 4- الدفعة الرابعة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 02/ 2024م. 5- الدفعة الخامسة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 03/ 2024م. 6- الدفعة السادسة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 04/ 2024م. 7- الدفعة السابعة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 05/ 2024م. 8- الدفعة الثامنة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 06/ 2024م.9- الدفعة التاسعة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 07/ 2024م. 10- الدفعة العاشرة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 08/ 2024م. 11- الدفعة الحادية عشر وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 09/ 2024م. 12-الدفعة الثانية عشر وقدرها (5,734.11) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً و إحدى عشرة هللة تستحق في تاريخ 01/ 10/ 2024م، هكذا اصطلحا، وجرى تلاوته عليهما، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمال المدعى عليها التجارية بالتبعية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري رقم (...) المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية وقدره (68,809.65) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات وخمسة وستون هللة على دفعات مقسطة مفصلة وفق ما يلي: 1- الدفعة الأولى قدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 15/ 11/ 2023م. 2- الدفعة الثانية وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 12/ 2023م. 3- - الدفعة الثالثة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 01/ 2024م. 4- الدفعة الرابعة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 02/ 2024م. 5- الدفعة الخامسة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 03/ 2024م. 6- الدفعة السادسة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 04/ 2024م. 7- الدفعة السابعة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 05/ 2024م. 8- الدفعة الثامنة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 06/ 2024م.9- الدفعة التاسعة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 07/ 2024م. 10- الدفعة العاشرة وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 08/ 2024م. 11- الدفعة الحادية عشر وقدرها (5,734.14) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشر هللة تستحق في تاريخ 01/ 09/ 2024م. 12- الدفعة الثانية عشر وقدرها (5,734.11) خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وإحدى عشرة هللة تستحق في تاريخ 01/ 10/ 2024م؛ وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث