حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530475393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570548742/1445
رقم الحكم:4530475393
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570548742 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530475393 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570548742 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/02/27هـ الموافق 2023/09/12م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (عقد اتفاقية بيع توريد وتركيب و إزالة القديم لشباك مناولة مصنوع من الستانلس ستيل) بثمن إجمالي قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، سدد منه (3,000) ثلاثة آلاف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم العربون. وطالب بإلزام المدعى عليها برد العربون المدفوع وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية توريد وتركيب مع إزالة القديم لسباك مناولة مصنوع من الستانلس ستيل رقم (0908) على مطبوعات مؤسسة (..) للمقاولات والمتضمن الاتفاق بين مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) وشركة (...) للصناعة لصاحبها (...) بتاريخ 1445/02/27هـ، ممهورة بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما. 2- سند قبض رقم (995) على مطبوعات شركة (...) للصناعة والمتضمن استلام مؤسسة (...) للمقاولات مبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وتاريخ 2023/09/11م، ممهور بختم شركة مصنع (...) وتوقيع منسوب للمحاسب وممثل الشؤون الإدارية والمالية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/12هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر رغم ثبوت تبلغهم، وتشير المحكمة أنها وبعد صدور حكمها وخروج المدعي حضر وكيل المدعى عليها متأخراً وأفهم بأن المحكمة نطقت بالحكم وذكر بأنه: قد قدم طلب ومذكرة جوابية سابقا ولم تجد المحكمة شيئا بالنظام وللبيان جرى رصده، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (3000) ريال تمثل قيمة الدفعة المقدمة للأعمال التي لم تقم المدعى عليها بها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها الجلسة وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 27/02/1445هـ الموافق 12/09/2023م والمذيل بختمهما، وسند قبض برقم (995) المؤرخ في 11/09/2023م بمبلغ قدره (3000) ريال مذيل بختم المدعى عليها وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه والمدعى عليها لم تقدم جوابًا للدعوى الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (29/1) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم:...) بأن تسلم للمدعي/(...) (هوية وطنية رقم:...) مبلغا قدره (3,000) ثلاثة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.