حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530320922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570207663/1445
رقم الحكم:4530320922
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570207663 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530320922 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570207663 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المتقدمة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات المساندة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1438/04/03هـ. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها بضاعة رافعات هيدرولوكية، بثمن إجمالي قدره (197,715) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (197,715) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في مصادقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/30هـ. وفيها حضر طرفي الدعوى، وقررا إنهاء النزاع صلحاً بما نصه: (تمهيد: حيث اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على توريد بضاعة رافعات هيدرولوكية بتاريخ 1438/04/03هـ. الموافق 2017/01/01م. بثمن إجمالي قدره (197,715) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً، وقد استلم الطرف الأول كامل المبيع، وحيث إن الطرف الأول صادق على رصيد الحسابات المرسلة من الطرف الثاني بقيمة البضاعة المذكورة، وحيث سدد الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، ثم سدد مبلغ قدره (47,000) سبعة وأربعون ألف ريال، ونظراً لقيام الطرف الثاني برفع دعوى ضد الطرف الأول قيدت برقم (4570207663) والمنظورة لدى الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالمطالبة بما قيمته (197,715) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً، وحيث لا تزال منظورة لم يتم صدور حكم فيها، ولرغبة الطرفين إنهاء النزاعات صلحاً، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاماً على: أولاً: التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد. ثانياً: وافق الطرف الثاني على سداد الطرف الأول المبلغ المتبقي على أقساط مجزأة شهرية. ثالثاً: يلتزم الطرف الأول سداد المبلغ المتبقي وقدره (100,715) مائة ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً على أقساط مجزأة، قيمة كل دفعة (25,178) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً، تستحق نهاية كل شهر ميلادي حتى سداد كامل مبلغ المطالبة، تسدد أول دفعة في الشهر القادم من تاريخ التوقيع على العقد. رابعاً: يلتزم الطرف الأول سداد قيمة أتعاب المحاماة للطرف الثاني مبلغ مقطوع وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال شامل قيمة الضريبة. خامساً: يبرئ الطرفين كل منهما الآخر ولا يطالب أحدهما بأي مبالغ مستقبلاً، وتعد هذه الاتفاقية منهية لكافة النزاعات السابقة. سادساً: يلتزم الطرفين توثيق الصلح في الدائرة ناظرة القضية. سابعاً: يتحمل الطرف الأول التكاليف القضائية. ثامناً: حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة موقعة للعمل بموجبها). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الطرفين قد قررا التصـالح والإتفاق بينهما على ما نصه؛ (تمهيد: حيث اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على توريد بضاعة رافعات هيدرولوكية بتاريخ 1438/04/03هـ. الموافق 2017/01/01م. بثمن إجمالي قدره (197,715) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً، وقد استلم الطرف الأول كامل المبيع، وحيث إن الطرف الأول صادق على رصيد الحسابات المرسلة من الطرف الثاني بقيمة البضاعة المذكورة، وحيث سدد الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، ثم سدد مبلغ قدره (47,000) سبعة وأربعون ألف ريال، ونظراً لقيام الطرف الثاني برفع دعوى ضد الطرف الأول قيدت برقم (4570207663) والمنظورة لدى الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالمطالبة بما قيمته (197,715) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً، وحيث لا تزال منظورة لم يتم صدور حكم فيها، ولرغبة الطرفين إنهاء النزاعات صلحاً، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاماً على: أولأ: التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد. ثانياً: وافق الطرف الثاني على سداد الطرف الأول المبلغ المتبقي على أقساط مجزأة شهرية. ثالثاً: يلتزم الطرف الأول سداد المبلغ المتبقي وقدره (100,715) مائة ألف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً على أقساط مجزأة، قيمة كل دفعة (25,178) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً، تستحق نهاية كل شهر ميلادي حتى سداد كامل مبلغ المطالبة، تسدد أول دفعة في الشهر القادم من تاريخ التوقيع على العقد. رابعاً: يلتزم الطرف الأول سداد قيمة أتعاب المحاماة للطرف الثاني مبلغ مقطوع وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال شامل قيمة الضريبة. خامساً: يبرئ الطرفين كل منهما الآخر ولا يطالب أحدهما بأي مبالغ مستقبلاً، وتعد هذه الاتفاقية منهية لكافة النزاعات السابقة. سادساً: يلتزم الطرفين توثيق الصلح في الدائرة ناظرة القضية. سابعاً: يتحمل الطرف الأول التكاليف القضائية. ثامناً: حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة موقعة للعمل بموجبها). ولكون هذا الصلح صادر من جائزي التصرف ووكالتهما تخولهما حق الصلح، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، وبناءً على الفقرة الثالثة من المادة (70) من لوائح نظام المرافعات الشرعية ونصها: (وليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقا على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك)، ولما في إمضاء الصلح قطع لدابر النزاع والشقاق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين