حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530320627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038050/1443
رقم الحكم:4530320627
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038050 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530320627 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439038050 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1440/03/4هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مضخات مياه التغذية والحريق لمشروع (...) بثمن إجمالي قدره (671,737) ست مئة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو (70% من التوريد)، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم قدره (2014,57) مئتان وواحد ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال، وفي جلسة بتاريخ 21-12-1443وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد: حضرت وكيله المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) برقم وكاله (...) وتفيد الدائرة بتعذر إبلاغ المدعى عليها وطلبت وكيله المدعية وقف سير الدعوى لمدة ستة أشهر.. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/30هـ، وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى قرارها السابق بوقف الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنه قد صدر قرار الدائرة بوقف السير في الدعوى المشار إليه أعلاه، واستناداً إلى المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية للدعوى.