حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530515808
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808612/1442
رقم الحكم:4530515808
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808612 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530515808 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الخامسة وبناء على القضية رقم 42808612 لعام 1442ه المدعي: سطام عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف المدعى عليه: عبد الله حمد ناصر الشبنات الوقائع: افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة محمد صابر حسن طردي خان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته وكيلا عن سطام عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) رقــم الوكالـــــــة: ٤٤١٨٥٥٢٦٦ بتــاريــــــــــــخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٤ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة عبد الله حمد ناصر الشبنات سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...). وسبق نظر هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية وصدر بها الصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرون برقم 433696326 وتاريخ 19 / 12 / 1443هـ المتضمن الحكم برفض دعوى المدعي لعدم تقديم البينة الكافية، ثم نقض من محكمة الاستئناف وصدر الحكم رقم 4430066294 وتاريخ 02 / 03 / 1444هـ والمتضمن نقض حكم الدرجة الأولى والحكم مجددا بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي، وأنها من اختصاص المحكمة العامة. ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بذات رقم القضية السابقة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة هذا نصها: (سبق للمدعى عليه أن اشترى عقارا من (بدر بن فهد المقيل) بصفته مالكا للعقار الواقع بحي حطين قطعة رقم (574/1) وقطعة رقم (575/1) وقطعة رقم (576/1) وقطعة رقم (576/2) وقطعة رقم (577/1) وقطعة رقم (577/2) وقطعة رقم (578/1) وقطعة رقم (579/1) بمساحة اجمالية (ستة الاف وخمسمائة وخمسة وثمانون متر مربع وسبعة وثمانون سنتميتر بموجب شيك بمبلغ وقدره (26.014.186) ستة وعشرون مليونا وأربعة عشر الفا ومائة وستة وثمانون ريال (مرفق) الأسباب: 1 – كان المدعي وسيطا عقاريا بين المدعى عليه وبائع الأرض وسبق أن تم التواصل هاتفيا وعن طريق برنامج (الواتساب) كما هو موضح في (مرفق) وتم البيع وافراغ الأرض بحضور المدعي والمدعى عليه وأبنه والبائع والوسيط العقاري من طرف البائع. 2 – قام المدعى عليه بتسليم مبلغ الوساطة (السمسرة) الى الوسيط العقاري عن طريق البائع بنسبة (1.25) وتسليمه الشيك بمبلغ (325000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ريال 3 – قام المدعي بمطالبة المدعى عليه بنسبته البالغة (1.25) ورفض المدعى عليه تسليمه المبلغ بحجة أنه قام بتسليم المبلغ للوسيط عن طريق البائع وعليه وكما هو معروف لفضيلتكم أن (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) فالعرف في الوساطة العقارية هي نسبة (2.50%) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وفي هذه الدعوى قام المدعى عليه بمخالفة العرف ولم يقم بتسليم متبقي المبلغ الذي في ذمته الى موكلي وعليه نطلب الاتي: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مقابل الوساطة العقارية) ا.هـ ثم قرر المدعي وكالة قائلا: تقدم موكلي بدعوى جديدة بذات الموضوع لدى هذه المحكمة وقيدت لدى دائرة أخرى، ولم يكن يعلم بإحالة القضية السابقة من المحكمة التجارية إلى المحكمة العامة. هكذا قرر. فقد جرى إفهامه بأنه لا يسوغ نظر قضية واحدة مرتين وعليه اسقاط الدعوى اللاحقة، ففهم ذلك. وطلب الامهال لإسقاطها. كما جرى إفهام المدعى عليه بتحرير جوابٍ ملاقٍ للدعوى في الجلسة القادمة، ففهم ذلك. وعليه قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة سطام عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وحضر المدعي وكالة محمد صابر حسن طردي خان المدونة بياناته ووكالته أعلاه، وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة عبد الله حمد ناصر الشبنات المدونة بياناته أعلاه، وحضر المدعى عليه وكالة عبدالرحمن بن صالح بن محمد الهلال سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم 423901457 بتاريخ 1442/12/04هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض بصفته وكيلا عن عبدالله حمد ناصر الشبانات سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله من التنازل عن الدعوى اللاحقة لهذه الدعوى، قدم الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة من هذه المحكمة برقم 4530000602 وتاريخ 01 / 01 / 1445هـ وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن: (إثبات تنازله عن الدعوى لوجود قضية أخرى مشابهة لها لدى الدائرة الخامسة) أ.هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله، قدم مذكرة هذا نصها: (أولا: عدم صحة ما يدعيه ويطالب به المدعي باستحقاقه لكامل السعي، فلقد تم الاتفاق فيما بين موكلي والمدعي باشتراط أن يدفع موكلي نصف السعي فقط وقد كان واضحا من بداية التفاوض على اشتراطه لذلك والمسلمون على شروطهم (مرفق نسخة من محادثات ببرنامج واتساب تثبت اشتراط موكلي ذلك). ثانيا: يدعي المدعي بوجود شهود على ما يدعيه ونفيد فضيلتكم بأن هذه الشهادة غير مقبولة شرعاً ونظاماً لعدة أسباب منها: 1- أن المدعي والشهود هم شركاء فيما بينهم في السمسرة، فبعد الانتهاء من إفراغ الأرض لدى موثق قام موكلي بتسليم السيد /أحمد آل حسين، شيكاً بقيمة نصف السعي وهذا الشخص لا يعرفه موكلي ولم يسبق أن تواصل معه وإنما تم إعطاءه نصف السعي بناء على طلب المدعي وهو ما يعني انهم شركاء بدليل طلب المدعي كتابه شيك نصف السعي باسم شريكه في السمسرة السيد/ ال حسين. 2- هذا من جانب من جانب آخر فكما يعلم فضيلتكم فإنه لا تقبل شهاده من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعا، فيتبين لفضيلتكم أن الشهود الذين ساقهم المدعي لهم مصلحه مباشره في هذه الدعوى حتى لا يعود عليهم المدعي بطلب نصيبه من السعي الذي سلم اليهم من قبل موكلي. ثالثا: لقد سبق وأبدى موكلي استعداده لأداء اليمين على ما تم من اتفاق بين الطرفين وقد رفض المدعي يمين موكلي وهو ما يؤكد النتيجة التي خلصت اليها الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بعدم قبول الدعوى كون المدعي لم يقدم بين على دعواه ويرفض يمين المدعى عليه. الطلبات: رد الدعوى وفق ما ذكرنا من أسباب.) هكذا قدم. وبعرضه على المدعي وكالة قدم مذكرة هذا نصها: (يذكر المدعى عليه بصحيفته على (الاتفاق) بين الطرفين على نصف السعي وهذا غير صحيح ونرد عليه بالاتي: 1 – لم يقم المدعى عليه بتقديم أي دليل أو إقرار من قبل موكلي، وإنما اكتفى بتقديم محادثة واتساب نص عليها من قبله دون أي موافقة من قبل موكلي واكتفى به. 2 – نتمسك فضيلتكم بأن العرف في السعي هو نسبة (2,50) اثنان ونصف من اجمالي المبلغ ومن يدعي خلاف العرف وجب عليه اثبات ذلك وهو ما تعذر على المدعى عليه فعله في هذه الدعوى. 3 – ان افترضنا صحة ما يدعي به المدعى عليه والافتراض والعدم سواء، على ما جاء في مذكرته من طلب موكلي بتحرير شيك باسم (احمد ال حسين) فلماذا لم يقم بالرفض وقام بتحرير شيك مباشر لموكلي بناء على الاتفاق الغير صحيح الذي يدعي به. 4 – ما جاء في مذكرته من استعداده على أداء اليمين فنرفض أداء يمينه فجميع ما جاء من ادعائه ما هو الا كلام مرسل ولم يستطع اثباته) هكذا قدم. وبسؤال المدعى عليه أصالة من الذي قام بدلالتك على العقار محل الدعوى؟ فأجاب قائلا: (بأن الذي قام بالدلالة على العقار هو المدعي) هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على المحادثات بين الطرفين عبر برنامج الواتساب فوجدت رسالة مرسلة من المدعى عليه إلى المدعي ونصها: لنا النصف ولكم النصف من السعي وبسؤاله عن توضيح قوله في المحادثات التي بينه وبين المدعي (لنا النصف ولكم النصف) في السعي وسؤاله من هو قام بشراء العقار؟ فأجاب قائلا: (بأنني مستثمر ولدينا مستثمرين نشتري لهم العقار ثم نقوم ببنائه وبيعه بعد ذلك فاشترطت على المدعي بأن يكون له نصف السعي ولنا النصف فتم تحرير الشيك بنصف السعي لأحمد ال حسين بناء على طلب المدعي ولا تربطني به أي علاقة والعقار أفرغ لابني مشاري) هكذا أجاب. وبعرض ما سبق على المدعي أصالة وسؤاله عن صحة الاتفاق بأن يكون له نصف السعي وهل توجد علاقة بين المدعى عليه وأحمد ال حسين وما علاقة أحمد ال حسين بأخذ نصف السعي؟ فأجاب قائلا: (ما ذكره المدعى عليه بأن يكون له نصف السعي فإن هذا الاتفاق كان على أساس كونه وسيط في البيع وليس المشتري ولكن تبين عند الإفراغ بأنه هو المشتري حيث إن شيكات (ثمن المبيع) صادرة من حسابه وكذا التصرفات العقارية ثم أفرغ العقار لأبنه بناء على طلبه فلذا لا يستحق السعي لكونه المشتري، ولا توجد علاقة بين المدعى عليه ولأحمد ال حسين وإنما أخد نصف السعي لكونه هو من دلني على العقار من جهة البائع) هكذا أجاب. وبعرضه على المدعى عليه وسؤاله هل هو مشتري للعقار أم لا؟ فأجاب قائلا: (بأنني صاحب مؤسسة وأقوم بشراء العقار ثم نقوم ببنائه وبيعه ثم توزيع أرباحه على المستثمرين) هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق. وعليه قررت رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة أخرى المنعقدة بتاريخ 11/ 04/ 1445هـ حضر المدعي وكالة محمد صابر حسن طردي خان المدونة بياناته ووكالته أعلاه، المدعى عليه وكالة عبدالرحمن بن صالح بن محمد الهلال المدونة بياناته ووكالته أعلاه، عليه قررت الدائرة اغلاق باب الترافع للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مقابل الوساطة العقارية، ولإقرار المدعى عليه بقيام المدعي بعمل الوساطة العقارية ودلالته على العقار لغرض شرائه، ودفعه بأن اشترط عليه بأن يكون له نصف السعي وللمدعي النصف الآخر، ولما قرره المدعى عليه بأنه مشتر ومستثمر للعقار، فهو مالك له ووكيل عن المستثمرين، ولما هو متقرر بأن السعي يكون لمن وفق بين البائع والمشتري، لا للأصيل ولا للوكيل، فقد جاء في المبادئ والقرارات من المحكمة العليا (19/ 3/ 3) في 09/ 09/ 1430هـ ما نصه: بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيا؛ لأن السعي للطرف الثالث الذي فق بين البائع والمشتري ، ولجميع ما تقدم. نص الحكم: فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغاً قدره (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريالا حالا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 42808612 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 42808612 لعام 1442ه المدعي: سطام عبدالرحمن بن صالح العبداللطيف المدعى عليه: عبد الله حمد ناصر الشبنات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض يطالب فيها بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مقابل الوساطة العقارية، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغاً قدره (325,000) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وأفهمتهما الدائرة ان المختص بنظر الاستئناف هو دوائر الاستئناف الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض وأن المحكمة التجارية لا تختص بنظرها. الأسباب: بما أن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية، ونظراً لصدور الحكم الابتدائي من المحكمة العامة وكما أن هذه الدائرة قد حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى،مما حدا بالمدعي بإقامة هذه الدعوى لدى الجهة المختصة في المحكمة بالرياض التي أصدرت حكمها محل الاستئناف فكان الواجب إحالته إلى دوائر الاستئناف الحقوقي الذي ترى معه الدائرة عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بنظر الاستئناف وبالله التوفيق.