حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530347134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570163174/1445
رقم الحكم:4530347134
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570163174 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530347134 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٣١٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للنشر شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للكيماويات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) للنشر شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...) للكيماويات، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ، حضر فيها المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تقديم خدمة إعلان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، على أن يقوم المعلن بالإعلان عن راعي رسمي وشريط شعار الشركة على جميع الصفحات، وصفحتين إعلانية، وأخرى حوار، وصورة شخصية بالغلاف، بواسطة مجلة الصناعة والتجارة المملوكة لشركة (...) للنشر في مجلة الصناعة والتجارة، ومدة العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٨٥,٩٦٢) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مائة واثنان وستون ريالاً، ولم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تقديم خدمة الإعلان المذكورة. ٢- خطأ المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن سداد قيمة الخدمات من تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١ حتى تاريخه، مما تسبب ببذل الوقت والجهد في سبيل تحصيل المبلغ دون جدوى، وتوكيل شركة محاماة للترافع في القضية وتحصيل الحق. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥,٩٦٢) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مائة واثنان وستون ريالاً. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٨٩٤) اثنا عشر ألفًا وثمان مائة وأربعة وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه فأجاب قائلاً: بأنه يوجد فاتورة مرفقة بالدعوى مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وأيضاً صورة للإعلان في مجلة عالم الصناعة والتجارة. وبسؤاله عما يثبت التبعية للفاتورة المرفقة والصادرة باسم الصناعات الوطنية للمدعية؟ أفاد بأن هذا الاسم الموجود على الفاتورة مصرح به من قبل وزارة الاعلام، وأطلب المهلة لإرفاقه. عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين إرفاق البينة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/٠٨هـ، حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...). وبسؤاله عما استمهل من أجله؟ أجاب بأنه أرفق مذكرته قبل الجلسة. ثم طلبت منه الدائرة إرفاقها عبر الدردشة؛ لأنها لم تظهر لديها في النظام وقت الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه أرفق عبر الدردشة بياناً صادراً من وزارة الاعلام برقم (١١٨١١٧)، يفيد موافقة الوزارة على إصدار مجلة الصناعات الوطنية وملاحقها. وبسؤاله عن البينة على أتعاب المحاماة؟ فأجاب بأنه سيرفق العقد عبر الدردشة. ثم اطلعت الدائرة عليه، فوجدته كما ذكر. ثم طلبت منه الدائرة الحوالة التي تثبت غرم موكلته لأتعاب العقد؟ فأجاب بأن هذه القضية هي من ضمن عدة قضايا، والمبلغ المستحق بعد يكون التحصيل. ثم أرفق عبر الدردشة حوالة بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٣م تفيد غرم موكلته المدعية المبلغ المقدم من عقد أتعاب المحاماة وقدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبع مائة وخمسون ريالاً. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٥,٩٦٢) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مائة واثنان وستون ريالاً؛ لقاء تقديم خدمة الإعلان، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٨٩٤) اثنا عشر ألفًا وثمان مائة وأربعة وتسعون ريالاً، مستنداً في ذلك إلى الفاتورة، والمجلة التي تثبت تنفيذه لذلك الإعلان، وعقد أتعاب المحاماة، والحوالة التي تثبت غرم موكلته لتلك الأتعاب. ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرتي التبليغ رقم (...) ورقم (...)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، استناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعية أرفقت فاتورة صادرة من مطبوعاتها برقم (٣٦٦٧)، وتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٨٥,٩٦٢) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مائة واثنان وستون ريالاً، ومضمون تلك الفاتورة طلب المدعى عليها تنفيذ تفاصيل الإعلان المذكور بعاليه، كما أن هذه الفاتورة ممهورة بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها، والمثبتة بياناته في صفحات المجلة التي تثبت تنفيذ المدعية لذلك العقد المبرم مع المدعى عليها وهو/ (...)، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدّم دفعها لما يدعيه المدعي وكالة، إما عن طريق حضور الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرتها الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن المدعى عليها مسقطة لحقها في الدفاع، وعليه ثبت لها حجية الفاتورة الموقعة من قبلها، وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة وقدره (٨٥,٩٦٢) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مائة واثنان وستون ريالاً. أما ما يتعلق بطلب المدعي وكالة بأتعاب المحاماة، وبما أن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض التي تقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في: (التعدي والتلف والإفضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين لها قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية مطالبتها بموجب الفاتورة المشار إليها سابقًا؛ وعليه فإن الحق المطالب به كان ظاهراً، غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ؛ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها جلستين، قدّم فيها المدعي وكالة صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً قدره (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمس مائة ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للكيماويات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنشر شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٨٥,٩٦٢) خمسة وثمانون ألفاً وتسع مائة واثنان وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للكيماويات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للنشر شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمس مائة ريال؛ كأتعاب للمحاماة. والله الموفق.