حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530349911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570326257/1445
رقم الحكم:4530349911
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570326257 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530349911 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٦٢٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المثبتة بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، ثم أفاد بأنه قد توصل مع وكيل المدعى عليها إلى صلح، وطلب إثباته، وأفاد بأنه تم إرفاقه عبر الطلبات على القضية، وبمواجهة وكيل المدعى عليها بذلك أجاب بصحة ما ذكره وكيل المدعي، وأنه تم الاتفاق على الصلح، وطلب الطرفان إثباته والإلزام بما جاء فيه، وبالاطلاع على الطلب تبين أنه قد تضمن ما يلي: (اتفاقية صلح، ففي يوم الاحد ٧. ٤. ١٤٤٥هـ الموافق:٢٢. ١٠. ٢٠٢٣م تم الاتفاق بين كل من: ١. السيد: (...)هوية وطنية رقم(...)المقيم: ب(...) جوال رقم: (...). (طرف أول) ٢. السيد: (...) هوية وطنية رقم(...)المقيم: (...) جوال: (...) (بصفته وكيلا عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧. ٤. ١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالة الالكترونية) (طرف ثاني) وقد أقر الطرفان وهما بكامل أهليتهما النظامية والشرعية لإبرام هذا الاتفاق والصلح وتراضيا فيما بينهما بعون الله وتوفيقه على ما يلي: تمهيد: حيث إن الطرف الأول دائن للطرف الثاني بمبلغ وقدره (١.٣٧٥.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال وذلك مقابل توريد الطرف الأول للطرف الثاني حشوان لتشغيل الملحمة الخاصة بالطرف الثاني (ملحمة أصل الحاشي) والتي تعود ملكيتها إلى: (...)والتي يمثلها الطرف الثاني في التوقيع على هذا الاتفاق بموجب الوكالة الشرعية المذكورة أعلاه، وحيث أقام الطرف الأول ضد الطرف الثاني الدعوى رقم ٤٥٧٠٣٢٦٢٥٧ وتاريخ ٢٠. ٣. ١٤٤٥هـ، والمحدد لنظرها جلسة يوم ٠٩. ٤. ١٤٤٥هـ للمطالبة بالمبالغ المالية لدى الطرف الثاني، وبوساطة كل من المحامي: (...)، والمحامي: (...) وامتثالا لقول الله تعالى: (والصلح خير) فقد اتفق الطرفان وتراضيا على إنهاء هذا الخلاف بينهما وفقا للبنود الآتية: ١. التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومتمم له ولا يتم بدونه. ٢. أقر الطرف الثاني بمديونيته للطرف الأول بمبلغ وقدره (١.٣٧٥.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال واستعد بأدائها ودفعها وفق بنود هذا الصلح. ٣. اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال عند توقيع هذا الاتفاق. ٤. اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ١. ١٢. ٢٠٢٣ م. ٥. اتفق الطرفان أن يتم سداد المبلغ المتبقي شهرياً بواقع ٢٠.٠٠٠ عشرين ألف ريال وذلك في كل نصف شهر ميلادي ابتداءً من تاريخ ١٥. ١. ٢٠٢٤م، حتى تمام الوفاء بكامل المبلغ. ٦. أقر الطرف الثاني الموقع على هذا الصلح. (...)، بأنه كفيل غارم وضامن بأداء هذا الحق ومضمون هذه الاتفاقية. ٧. أقر الطرفان أن هذا الاتفاق منهٍ لكافة النزاعات القضائية بينهما والمتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية حتى تاريخه ومنهياً للدعاوى القائمة بينهما. ٨. يلتزم الطرف الثاني بأن يحاول بكافة الطرق والوسائل للحصول على قرض من البنك لسداد كامل هذه الاتفاقية أو جزء منها، ولا يمتنع بما يقدمه له الطرف الأول من عروض تمويلية من البنك عن طريقة أو بمعرفته، وفي حال عدم حصول ذلك لهما التكرار ولا يوقف هذا الأمر سداد الدفعات في موعدها. ٩. في حال تخلف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة في موعدها المحدد يحق للطرف الأول الرفع إلى محكمة التنفيذ بكامل المبلغ المتبقي دفعة واحدة. ١٠. في حال حدوث خلاف لا قدر الله أو لبس أو غموض في تفسير هذا الاتفاق كله أو بعض بنوده تكون المحاكم المختصة بمدينة أبها لها حق نظر أي دعوى متعلقة بذلك. ١١. حرر هذا الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل إرادتهما وحريتهما واختيارهما وبأهليتهما المعتبرة شرعا، ولا يجوز لأي من الطرفين ادعاء خلاف ذلك مستقبلا. ١٢. حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية كل نسخة من ورقتين موقعتين من جميع الأطراف والشهود الموضحين أدناه بيد كل طرف نسخة وتحفظ نسخة مع كل محام للرجوع إليها عند اللزوم. حرر في تاريخه أعلاه وأمام شهوده أدناه والله خير الشاهدين). انتهى ما ورد بالصلح، والذي تم إرفاق صورته في الطلب المقدم من وكيل المدعي، وبالاطلاع عليه، وعلى وكالة وكيل المدعي والمدعى عليها قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث اصطلح الطرفان على ما سبق، وبما أن وكالة الوكيلين الحاضرين تخولهما الحق في الصلح، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا)، ولما نصت عليه المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية من أنه (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). ولما ورد في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية من أن (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولما جاء في لائحة نظام المرافعات (٣/٧٠) من أنه (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى). لذا ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامهما بما تضمنه، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.