حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530313498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570244558/1445
رقم الحكم:4530313498
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570244558 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530313498 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٤٥٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن حيث أن المدعى عليه دخل في منافسة مشروع تشغيل وصيانة منتزه (...) وطلب من موكلته المدعى أن تعطيه مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال عبارة عن قيمة التأمين أو الضمان البنكي للمشروع المذكور، وقد كان الاتفاق في مقابل أنه إذا رست المناقصة على المدعى عليه أن يعمل عقد مقاولة من الباطن مع موكلته ويسلمه مبلغ التأمين وفى حالة عدم رسو المناقصة على المدعى عليه يقوم بإرجاع مبلغ التأمين للمدعية، والمنافسة لم ترس على المدعى عليه وتم إرجاع إدارة المنافسات الحكومية لمبلغ التأمين للمدعى عليه وكان عليه أن يقوم بإرجاعه لموكلته حسب الاتفاق بينهم إلا أنه لم يفعل ذلك واستلم مبلغ التأمين، وقد قامت موكلته بتسليم المدعى عليه المبلغ المطالب به وذلك عن طريق تحويل المبلغ المذكور (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال في حساب مؤسسة المدعى عليه بحوالة بنكية على بنك (...) بالرقم (٥١٦٢١٥) وتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠٧م. وقد سبق أن رفعت موكلته دعوى في مواجهة المدعى عليه أمام محكمة الجبيل العامة الدائرة الثالثة بالرقم (٤٢١٣٣٥٣٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـــ وصدر فيها حكم بالصك رقم (٤٣١٨٨٥٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ بما منطوقه صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية، لذا طالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة صادرة من المدعية على مطبوعات بنك (...) برقم (٥١٦٢١٥) وتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٠٧م بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ٢- صك حكم برقم (٤٣١٨٨٥٧٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ في القضية رقم (٤٢١٣٣٥٣٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الصادر من الدائرة العامة الثالثة في المحكمة العامة بالجبيل. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم يقدم مذكرة جوابية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته وقدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية فلذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، هذا وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور من المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل الحكم لممثل المدعية بمطالبته استنادًا لما قدم حري بالإجابة، ولما قدمه وكيل المدعية من حوالة بنكية بمبلغ المطالبة في حساب مؤسسة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لصاحب المؤسسة المدعية/ (...) ذو الهوية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال والله الموفق.