حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530312043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530312043
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570240843لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530312043 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570240843لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1441/03/23هـ الموافق 2019/11/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة في مجال الأدوات الصحية ولوازم السباكة) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/03/23هـ الموافق 2019/11/20م بثمن إجمالي قدره (18,255.00) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال سدد منه (11,989.00) أحد عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/08/2هـ الموافق 2021/03/15م بمبلغ قدره(6,266.00) ستة آلاف ومئتان وستة وستون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/2هـ الموافق 2021/03/15م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,266.00) ستة آلاف ومئتان وستة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-مصادقة علي صحة الرصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه .2- اتفاقية بيع بالآجل موقعة وممهورة بختم المدعي عليه وموثقة من الغرفة التجارية بتاريخ 2019/11/20م. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/30هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغة الكترونياً ،وجرى من الدائرة سؤال المدعية عن دعوى موكلها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وققرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,266.00) ستة آلاف ومئتان وستة وستون ريال. ولما كانت تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد ماتبقى في ذمتة لقاء أعمال توريد ، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية وكاله في سبيل إثبات دعواها مصادقة علي صحة الرصيد و اتفاقية بيع بالآجل موقعة وممهورة بختم المدعي عليه ،وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. )، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية وطنية رقم ( ...) بأن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (6,266.00) ستة آلاف ومئتان وستة وستون ريال سعودي.