حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530354954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570389587/1445
رقم الحكم:4530354954
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570389587 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530354954 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٩٥٨٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته والتي جاء نصها كالآتي: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (علاقة تجارية تتعلق بتوريد طابعة كتب عالية الكفاءة وتم توقيع العقد من جهتنا ولم يتم تزويدنا بنسخة ولا نعلم مصير المستندات محل الدعوى)، ومبررات الطلب (تتلخص العلاقة بين الطرفين في القيام بتوريد طابعة عالية الكفاءة وتتمثل أسباب رفع الدعوى المستعجلة في طلبنا التحفظ على مستند العقد المبرم مع المدعى عليها وتزويدنا بنسختنا الموقعة منه حيث أنها وقعت من جهتنا وتسلمتها دون اعادتها وذلك لتضمن العقد على العديد من الشروط والاحكام التي تنظيم العلاقة بين الطرفين) أما مبررات حالة الاستعجال: (ولما كان في تحفظ المدعى عليها لأصل العقدين الموقعة من جهتنا دون تزويدنا بنسختنا رغم طلبنا المتكرر منها ولأن البنود التي فيها يعد التأخر في اثباتها بأن تكون عرضة للتعديل أو التغيير وبالتالي يعد ضرراً على أصل الحق الناتج عن العلاقة التجارية بين الطرفين وعليه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: عقد البيع الخاص بالماكينة من نوع ماكينة طباعة (...)، هذه دعواي". وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال فأجاب بأنها وفق ما ذكر بالدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعي يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعي المقدمة من ممثله، لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث