حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530355381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570401828/1445
رقم الحكم:4530355381
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570401828 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530355381 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570401828 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضرت وكيلة المدعي وتشير الدائرة إل عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت لما ورد بصحيفة الدعوى والتي جاء نصها كالآتي أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401024401003552) المؤرخ في 1444/07/24هـ في طلب التنفيذ رقم (401024401003552) على صك رقم (...) وتاريخ 1444/03/22هـ، وقدره (2,130,000) مليونين ومائة وثلاثون ألف ريال وذلك للمبررات التالية: (المطالبة بتسليم مستند البيع للعلاقة التجارية بين الطريفين وعقد الكسارة مع اثبات بينه طالب التنفيذ على صحه البيع)، ومبررات حالة الاستعجال: (تعطيل خدمات صاحب المنشاة والمنشاة خاصه ان الحكم غيابي)، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بعدم قبولها لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.