حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530308241
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570283300/1445
رقم الحكم:4530308241
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570283300 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530308241 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٣٣٠٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) رقم (...) تضمنت: ( أولاً: تحصل وقائع هذه القضية بأن موكلي يتقدم بصفته الشراكة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) ورقم سجلها التجاري (...) والتي اتفقت فيها مع المدعى عليه على أن يكون شريكا معه وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، علماً أنه قد بدأت الشراكة في ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤م تقريباً . ثانياً: نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب المدعى عليه قد فرط في الشراكة ولم يعطي المدعي أي من حقوقه سواء رأس المال أو الأرباح ثالثاً: تقدم موكلي بالدعوى رقم (٤٠٩٥٣٤٧) بالمحكمة العامة بجازان الدائرة التجارية الأولى وقد حكم فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وتم تأييد الحكم من الاستئناف بموجب الحكم رقم (٤٣٧٧٧٣٦١٧) وتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ. مرفق صورة من الحكم. رابعاً: أصحاب الفضيلة كان موكلي قد قدم الدعوى رقم : ٣٦٢٢٧٩٩٩٧ تاريخ :٢٧ / ٠٦ / ١٤٣٦هـ وتم الحكم فيها بموجب الصك رقم ٣٩٤٦١٤٩ وتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٩هـ (دعوى يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: " كان لدي عقد شراكة عمل بيني وبين المدعي عليه قبل اربع سنوات اطلب رأس المال وقدرة ٤٧١٩٠٠ ريال نتيجة تفريط المدعي عليه وكان بيننا لدى محكمة وادي جازان سابقا وتم الحكم فيها مبدئيا بتفريط المدعي عليه وتم الحكم بجزء من المبلغ والجزء الآخر حلف عليه يمين وبعد الحكم قام المدعي عليه بتقديم اعتراض على الحكم ورفعت للاستئناف ونقلت المحكمة الى محكمة أبي عريش ورجعت من الاستئناف بملاحظات من هذه الملاحظات طلب ذكر ما دفعة المدعي للمدعي عليه بناء على تقرير مكتب المحاسبة القانوني ولدي هذا التقرير الذي تم عمله بعد طلب المحكمة لذلك وقام قاضي المحكمة بالنظر في القضية وتم احالتها لهيئة النظر والاصلاح بناء ع طلب محكمة الاستئناف ، وبعد عمل محضر بذلك بالاتفاق مرفق صورة ، على وفق ما جاء في تقرير المحاسبة مرفق صورة ، وتغير كلامه باستمرار مما يدل على تلاعبه ومماطلته ومحضر هيئة النظر يثبت صحة راس المال الذي انكره سابقا في جلسات القضية والان تم الاعتراف به في هذا المحضر و ما جاء به وسوف يرفق صورة من هذا المحضر وبعد ذلك تم توجيه المحضر للملازم القضائي الجديد الذي اصدر حكم اخر بصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحاكم التجارية لتجاوز المبلغ المطلوب ٣٠٠ الف ريال مرفق صوره من الحكم . خامساً: أصحاب الفضيلة ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. بناء على ما تقدم نطلب الحكم إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب المدعى عليه قد فرط في الشراكة ولم يعطي المدعي أي من حقوقه رأس المال أو الأرباح. ثانيا : الزام المدعى عليه بدفع اتعاب محاماة مبلغ وقدرة ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال ) انتهت صحيفة دعواه فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٢٧/٠٣/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١٦ والصادرة من الوكالات الالكترونية كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قال : (إنني أطلب مهلة للجواب عن الدعوى) هكذا قال. فرفضت الدائرة إمهاله، وجرى من الدائرة الاطلاع على صحيفة الدعوى والمتضمنة أن الشراكة تم تصفيتها، كما جرى الاطلاع على التقرير المحاسبي المعد من مكتب (...) والمتضمن بيان حقوق الأطراف بعد انتهاء الشراكة، كما جرى الاطلاع على محضر الصلح والمتضمن موافقة الطرفين على ماورد في التقرير المحاسبي، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب تصفية الشراكة مع المدعى عليه في الشركة المضاربة، ولما كان أساس هذه الدعوى شركة مضاربة واستنادا على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعي أقر في صحيفة دعواه أن الشراكة تم تصفيتها، وأرفق التقرير المحاسبي المعد من مكتب (...) والمتضمن بيان حقوق الأطراف بعد انتهاء الشراكة وتصفيتها، كما جرى من الدائرة الاطلاع على محضر الصلح والمتضمن موافقة الطرفين على ماورد في التقرير المحاسبي، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق .