حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530304135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471005887/1445
رقم الحكم:4530304135
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005887 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530304135 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (توريد وتركيب الأبواب المعدنية لمشروع مبنى (...) بالرياض) وابتداء التعامل من تاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٨٩,٣٤٦.٧٨) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال و ثمانية وسبعون هللة سدد منه (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال، ولم تستلم المدعية المبيع ، ومدة العقد (٢١) يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن سند تحصيل برقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ٢٠٢١م على مطبوعات شركة (...)بمبلغ قدره (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في شيك برقم (...) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢١م على مطبوعات البنك (...) باسم شركة(...) بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال. ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢١م على مطبوعات شركة(...) بمبلغ قدره (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٤- محرر عادي متمثل في صورة من محادثة عن طريق تطبيق التواصل (واتس اب) صادر من (...) إلى (...) بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، المتضمن: (إقرار الموظف بالمبلغ المسلم والوعد بإعادته). ثم قدم المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: إنكار موكلتها عدم توريدها للأبواب ورفضها رد مبلغ المطالبة ودفعت بعدم صحة الدعوى شكلاً لأن المدعية سعت إلى إنهاء العقد ودفعت بكيدية الدعوى لمضي أكثر من عامين على تاريخ نشوء العقد. وطالبت في جوابها بـ: عدم قبول الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأجاب المدعي وكالة رداً على جواب المدعى عليها وكالة: (أولا: أقرت المدعى عليها باستلامها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى وقدره(٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال لكنها دفعت بأنها قامت بتوريد الأبواب وتركيب الأبواب المعدنية دونما تقديم بينة موصلة على ما دفعت به فالدفع مرسل لا أساس له. ثانيا: أثارت المدعى عليها دفوع أخرى خارجة عن موضوع الدعوى الأصلي وجميعها غير صحيحة وماهي إلا محاولة للتهرب من إرجاع المبلغ المستلم منهم لقاء أعمال العقد دون أي توريد أو تنفيذ حيث استرسلت وكيلة المدعى عليها بأنه تم تغيير مقاسات الأبواب للدفعة الثانية وأنه تم الاختلاف على السعر وساقت بعض الخلافات اللاحقة غير المتعلقة بموضوع الطلب الأصلي في هذه الدعوى. ولكون أصل المطالبة من موكلته يتعلق بمبلغ الدفعة الأولى المقر بصحته واستلامه من جانب المدعى عليها ويعضد إقرارها ما قدمته موكلته في هذه الدعوى من شيك للمبلغ وسند قبض من جانب المدعى عليها، والثابت أن لا عمل أو توريد يقابل المبلغ المدفوع، فيبقى الأصل عدم القيام بالعمل وعليها إثبات التوريد في هذه الجلسة وطالب بالفصل بالدعوى.) وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجابت : بأن المدعى عليها وردت الأبواب ، والنوعية الموردة لا يمكن توريدها من مورد آخر غير موكلتها ، ولا يوجد محاضر استلام وتسليم بل تم التوريد والتركيب لهذه الأبواب وأطلب ندب خبير للتحقق من ذلك، ثم طالبت بتمكينها من كتابة مذكرة تفصيلية بهذا الشأن وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: سألت الدائرة المدعية وكالة عما ذكرته المدعى عليها من قيامها بتوريد الدفعة الأولى، وأنه عند محاولتها توريد الدفعة الثانية كانت المدعية قد غيرت المقاسات مما تسبب معه اختلاف الطرفين على السعر وبالتالي قامت المدعية بإلغاء العقد، فأجابت بأن دعوى موكلتها تتعلق بالدفعة الأولى وليس الدفعة الثانية، لأن الدفعة الأولى هي التي بقيمة مبلغ المطالبة البالغ قدره (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال ولم تقم المدعى عليها بالتوريد إطلاقا للدفعة الأولى، ولم تقم بالتركيب، أما الدفعة الثانية فما دفعت به المدعى عليها بشأنها خارج موضوع الدعوى لأنه لا يتعلق بمبلغ المطالبة، لأن موكلتها لم تدفع للمدعى عليها مبلغ الدفعة الثانية، وبعرضه على المدعى عليها أجابت بأن حقيقة الخلاف ليس في الدفعة الأولى وإنما في الدفعة الثانية، وفق ما ذكرته في جوابها، هذا وقد اطلعت الدائرة على المذكرة الالكترونية المقدمة من المدعية وكالة المتضمنة ما نصه: (إشارة الى عدم تقديم المدعى عليها أي بينة معتبرة على توريدها وتركيب الأبواب لموكلتها وحيث قررت في الجلسة السابقة بتوريدها الأبواب فموكلته تنكر هذا التوريد جملة وتفصيلاً وحيث طلبت المدعى عليها تكليف خبير فالواضح بأن هذا الطلب منتفي ومردود للأوجه الاتية: الوجه الأول: حيث لم تقدم المدعى عليها أي مسألة يمكن للخبير ابداء رأيه فيها، بل إن طلب المدعى عليها القصد منه أن يبحث الخبير عن بينتها، وكما يقتصر رأي الخبير على المسائل الفنية ولا يمتد رأيه على مسألة نظامية. الوجه الثاني: حيث أن أعمال الأبواب الجديدة متوفرة في جميع أنحاء المملكة ويمكن الحصول عليها من أي مورد آخر، وبسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ وتوريد هذه الأعمال والتي تسببت في تأخير الأعمال في المشروع تم التعاقد مع مورد آخر وهو (مصنع(...) وتم تنفيذ جميع هذه الأعمال عن طريق المورد الجديد. الوجه الثالث: عدم صحة مزاعم المدعى عليها وهي محادثة (واتس اب) بين المهندس(...)مدير مشتريات موكلته مع(...) وهو مدير عام الشركة المدعى عليها والذي أفاد وأقر بأنه بلغ الإدارة المالية الخاصة به وبأنها سوف ترد قيمة مبلغ الدفعة المقدمة للأعمال التي لم تنفذ. عليه طالب برد طلب المدعى عليها بالخبير والفصل بالدعوى.) كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها وكالةـ المتضمنة ما نصه : (حيث تهدف المدعية طلب مبلغ قدره (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال وترد بالآتي: أولاً: الدفع بحاجة القضية لندب خبير: حيث تم توريد بتاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢١م بالموقع ما نطلب معه ندب الخبرة لمعاينة الموقع، حيث تم تركيب المعدنية للدفعة الأولى وبعد توريد الدفعة الأولى اتضح أن المدعية غيرت مقاسات الأبواب للدفعة الثانية، وتم الاختلاف على السعر بسبب أنه تجاوز قيمة الدفعة الأولى ورفضت المدعية رفع السعر، ونشأ خلاف على ذلك. ثانياَ: الدفع بعدم تقديم المدعية بالمستندات: حيث أن النوعية الموردة من الأبواب لا يمكن توريدها من مورد آخر غير موكلتها ولا يوجد محاضر تسليم واستلام، وطالبت بإلزام المدعية بإحضار المستندات التي تثبت مواصفات الأبواب الموردة)، وبناء عليه وبما أن المدعى عليها تذكر بأن الأبواب التي تدفع بتوريدها مواصفاتها لا يمكن أن تورد من غير المدعى عليها، لذا فقد قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على الطبيعة والتحقق من الأبواب ومواصفاتها، وما إذا كانت المدعى عليها هي من وردت الأبواب بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وهل الموصفات المتفق عليها بين الطرفين حصرية على المدعى عليها، بحيث لا يمكن لشركة أخرى توريدها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ وملخصها: راجعت الدائرة منصة الخبرة، واتضح أن طلب الخبرة تم إغلاقه لعدم سداد المدعى عليها لأتعاب الخبير، فسألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن ذلك فأجابت بأن موكلته تطلب أن تكون الأتعاب مقدمة من المدعية لأنها من قدمت الدعوى، حيث ادعت ابتداء عدم التركيب ومن ثم تغير دفعها بأنه تم التركيب من مقاول آخر لا سيما وأنها لم تقدم المواصفات وهذا محل نظر، فجرى إفهامها بأن ندب الخبرة كان بناء على طلبها لا طلب المدعية، كما أن نطاق عمل الخبير المحدد من الدائرة كان للتحقق من دفوع المدعى عليها في هذه الدعوى، وبالتالي تكون الأتعاب مقدما عليها، ويتحملها الطرف الخاسر، فذكرت بأنها تتمسك بأن تكون الأتعاب على المدعية، ويتحملها الطرف الخاسر في الدعوى، وبناء عليه فقد سألتها الدائرة عن محادثة (الواتس اب) التي أرفقتها المدعية والتي تتضمن إقرار (...)التابع للمدعى عليها باستحقاق المدعية لاسترجاع مبلغ المطالبة، وأنه تواصل مع الإدارة المالية للمدعى عليها لدفعها، فأجابت : بأن موكلتها تنكر هذه المحادثة، وموكلتها لا تتواصل عن طريق (الواتس اب) ، و(...) لا يتواصل مع الوكلاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٤,٦٧٣) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: الدفع بأنها وردت الأبواب الخاصة بالدفعة المقدمة ، وأن المدعية غيرت المقاسات بعد ذلك وبالتالي لم تتمكن المدعى عليها من توريد الدفعة الثانية ، ورفضت رد مبلغ المطالبة وبما أن محل الدعوى عقد تجاري بيع وتوريد، بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) ولما كانت المدعى عليها أقرت باستلامها لمبلغ المطالبة ، ولم تقدم البينة على التوريد ، ولما كان الأصل عدم التوريد بناء على القاعد الشرعية الأصل في الصفات العارضة العدم ، والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين ، ولما كانت المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة لذا فهي تعد شخصية اعتبارية ولا تتوجه إليها اليمين استنادا إلى المادة ١٣٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٤.٦٧٣ ريال أربعة وأربعون ألفا وستمئة وثلاث وسبعون ريال والله الموفق.