حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471178131
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471178131/1444
رقم الحكم:4471178131
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471178131 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471178131 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471178131 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لخدمات المياه المدعى عليه: شركة (...) الاقتصادية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد المياه المحلاة إلى المدعى عليها، بموجب فواتير استلمتها المدعى عليها، بإجمالي مبلغ وقدره (2,729,764.20) اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون ريال وعشرون هللة، و قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (2,289,690.50) اثنان مليون ومائتين وتسعة وثمانون ألف وستمائة وتسعون ريال وخمسون هللة، وقد تبقى في ذمتها مديونية متأخرة بلغ إجماليها مبلغ وقدره (440,073.70) فقط أربعمائة وأربعون ألف وثلاثة وسبعون ريال وسبعون هللة، وقد تم إخطار المدعية المدعى عليها بموجب الإخطار رقم (17/رت/2023) بسداد المديونية المتبقية والمستحقة في ذمتها، لكن دون جدوى. وطلب بما يلي:1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (440,073.70) أربعمائة وأربعون ألف وثلاثة وسبعون ريال وسبعون هللة. 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (75,000) خمسة وسبعن ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على أوراق المدعية تضمن المبيعات للمدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (2,289,690.50) اثنان مليون ومائتين وتسعة وثمانون ألف وستمائة وتسعون ريال وخمسون هللة. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/07هـ فيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على ماجاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، قررت بأن المدعية لم تقدم ما يثبت حصول التعاقد بينهما كما أن المستندات المقدمة في ملف القضية ليس عليها اعتماد موكلتها بالختم أو توقيع من يمثلها ؛ كما أنها لم تقدم البينة على ما يثبت توريد المياه المحلاة، وأن كشف الحساب والفواتير المرفقة خالية مما يثبت ارتباط موكلتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/04/03هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وذكر وكيل المدعية أن بينته على حصول التعامل، وثبوت مبلغ المطالبة هي: (5) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، بإجمالي (2.729.764) ريال و (20) هللة، و(7) فواتير مذيلة بتوقع ممثل المدعى عليها بالاستلام، ورسالة بريد من صادرة من المدعى عليها تفيد طلبها بجدولة المديونية البالغة؛ كما أضاف صور تحويلات مبالغ مالية حولتها المدعى عليها لموكلته بإجمالي (2.289.690) ريال و (50) هللة، فأصبح المبلغ المتبقي هو محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت الرجوع لموكلته والاستمهال للرد، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه فيما يلي: 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (440,073.70) أربعمائة وأربعون ألف وثلاثة وسبعون ريال وسبعون هللة. 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (75,000) خمسة وسبعن ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ولما كان الثابت أن المدعية قامت بتوريد مياه محلاه إلى المدعى عليها بموجب فواتير موقع عليها من قبل المدعى عليها، وقد تقاعست في سداد ما تبقى بذمتها من مبلغ وقدره (440,073.70) فقط أربعمائة وأربعون ألف وثلاثة وسبعون ريال وسبعون هللة. وحيث أن المدعية أخطرت المدعى عليها وذلك بشأن المديونية المستحقة في ذمة المدعى عليها دون جدوى، حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الفواتير الممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها وعدة تحويلات بنكية تفيد سداد جزء من المبلغ المتفق عليه وذلك يثبت صحة المبلغ المطالب به، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وحيث بينت المرفقات المقدمة التوقيع الممهور من ممثل المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة فلا ضرر ولا ضرار، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) الاقتصادية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) لخدمات المياه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (440,073) أربعمئة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) الاقتصادية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) لخدمات المياه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530520941 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471178131 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لخدمات المياه المدعى عليه: شركة (...) الاقتصادية الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (440,073.70) ريالا قيمة توريد مياه محلاة. 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (75,000) خمسة وسبعن ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: إلزام شركة (...) الاقتصادية، بأن تدفع لـــــ: شركة (...) لخدمات المياه، مبلغا قدره (440,073) أربعمئة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) الاقتصادية، بأن تدفع لـــــ: شركة (...) لخدمات المياه، مبلغا قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في: بطلان الحكم محل الاعتراض لقصور في تسبيب؛ حيث حكمت الدائرة لصالح المستأنف ضدها بالاستناد على ما لا يصح أن يكون بينةً ولا في مقامها.. خلو الدعوى من كافة أنواع من البينات، مع وجود معارض قوي جداً للدعوى من قبل موكلتي تدفعها كلياً.. مخالفة الحكم كثير من المبادئ القضائية التي توجب نقض الحكم ومن ذلك الالتفات الكلي عن الدفوع الجوهرية والإيرادات الوجيهة المقدمة من موكلتي، والإغفال عن قصور أسانيد دعوى المستأنفة. مصادرة الحكم لحقوق موكلتي في تمسكها بالبراءة الأصلية؛ بل والتسبيب المخالف لنص المادة: (29) من نظام الاثبات؛ كونه غير منطبق وصفها في حق موكلتي، كما أنه لم تستند المستأنف ضدها عليه.. فساد صدور الحكم محل الاعتراض؛ كونه صادر من قبل الدائرة قبل تمام المرافعة وتهيؤ الدعوى للفصل فيها، وذلك بالمخالفة للمادة: (69) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.. حكمت الدائرة بعلمها في إثبات سند غير موجود في الدعوى (عقد اتفاق مكتوب)، مع تجاهلها للإنكار الكلي من وجوده أساساً من قبل موكلتي، بالإضافة إلى عدم إعمالها بنص الفقرة: (1) من المادة: (66) من نظام الإثبات ولائحته التنفيذية، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، وتشير دائرة الاستئناف إلى أن بينات المدعية بمجموعها من أوامر شراء وفواتير ومراسلات البريد الالكتروني وحوالات سداد صادرة من المدعى عليها كل ذلك يضعف دفوع المدعى عليها ويسقطها , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم دائرة أول درجة محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530327976) وتاريخ: 04/04/1445 من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4471178131) القاضي: بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) الاقتصادية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) لخدمات المياه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (440,073) أربعمئة وأربعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة (...) الاقتصادية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) لخدمات المياه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.