حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630295673

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670219654/1446
رقم الحكم:4630295673
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219654 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630295673 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٦٥٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة نصت على: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه) عدد (٢) (مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه عدد فاتورتين)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥,٦٩٨.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد كيميائية بفواتير رسمية وسندات استلام)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير المبيعات وسندات استلام توريد وكشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٩٨.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي ا.هـ فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، من بينها الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموعد الجلسة؛ وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعي عن دعواه، وحصر بيناته على الدعوى؛ أحال في دعواه إلى صحيفة الدعوى، وحصر بيناته في كشف الحساب، والفواتير، وسندات الاستلام والتسليم. وقد جرى من المحكمة الاطلاع على فاتورة مبيعات ضريبية على مطبوعات شركة (...) للصناعة، صادرة بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٣م، باسم العميل: مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، بإجمالي مبلغ قدره: (٢.٨٢٣،٢٥) ألفان وثمان مائة وثلاثة وعشرون ريالًا وخمسٌ وعشرون هللة، وهي مذيلة بختم بالاستلام منسوب لمؤسسة (...) للتجارة. ا.هـ. كما جرى الاطلاع على فاتورة مبيعات ضريبية على مطبوعات شركة (...) للصناعة، صادرة بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، باسم العميل: مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتج، بإجمالي مبلغ قدره: (٢.٨٧٥) ألفان وثمان مائة وخمسة وسبعون ريالًا، وهي مذيلة بتوقيع بالاستلام. ا.هـ. كما جرى الاطلاع على إذن التسليم للفاتورة رقم: (٦٧٠)، وعليه توقيع المستلم. كما جرى الاطلاع على كشف حساب مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة على مطبوعات شركة (...) للصناعة، المتضمن في حساب الدائن إجمالي مبلغ قدره: (٥.٦٩٨،٥) خمسة آلاف وست مائة وثمانية وتسعون ريالًا وخمس هللات، وليس عليها مصادقة من المدعى عليه. ا.هــ. ثم سألت المحكمة المدعي وكالة إن كان لديه ما يضيفه، فقرر الاكتفاء. عليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى المدعية وكالة تعاقد موكلته مع المدعى عليه عقد توريد؛ ترتب عليه بيع المدعية للمدعى عليه مواد كيميائية خاصة بمعالجة المياه بثمن إجمالي قدره: (٥,٦٩٨) خمسة آلاف وست مائة وثمانية وتسعون ريالًا، لم يسدد منه شيء، وختم دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن محل الدعوى. ولعدم حضور المدعى عليه، أو من ينوب عنه، بالرغم من تبلغه بموعد الجلسة، وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة؛ مما يُعد تفريطًا منه، وإسقاطًا لحقه في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد إذا كان للمدعي بينة، كما صرح بذلك أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها ا.هـ المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولأن عدم سماعها يفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه، والسماع من أجل الحكم ا.هـ المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، والفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا. وبما أن المدعي وكالة قدم البينة على دعواه، المتمثلة بالفواتير، وإذن التسليم، المذيلات بمصادقة المدعى عليه؛ مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية لطلبها؛ استنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات؛ ولعموم قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((المسلمون على شروطهم))؛ فقد انتهت المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره: (٥.٦٩٨) خمسة آلاف وست مائة وثمانية وتسعون ريالًا؛ ثمن المبيع محل الدعوى. والله تعالى أحكم وأعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث