حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630301161

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670345951/1446
رقم الحكم:4630301161
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345951 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630301161 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670345951 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم استشارات تصميم داخلي وذلك في مراجعة عقود التصميم الداخلي وتقديم الاستشارات الخاصة بها بناء على العقد، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ 1445/08/08هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (392,586) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (215,252.10) مائتان وخمسة عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالاً وعشرة هللات، لم يسدد منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (215,252.10) مائتان وخمسة عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالاً و عشرة هللات بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (1) في 1445/12/20هـ بمبلغ قدره (215,252.10) مائتان وخمسة عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالاً و عشرة هللات. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب: إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ وقدره (215,252.10) مائتان وخمسة عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالاً و عشرة هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 04/ 04/ 1446هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مالك ومدير الشركة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكر الطرفان بأنهما قد توصلا الى صلح منهي للنزاع ونصه ما يلي:(اتفق الطرفان في هذه الجلسة القضائية على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) بسداد المبلغ البالغ قدره (215,252.10) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائتان واثنان وخمسون ريالا وعشرة هللات لصالح المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) على أربع دفعات: الدفعة الأولى: مبلغا قدره (53813) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/10/07م، الدفعة الثانية: مبلغا قدره (53813) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/10/30م، الدفعة الثالثة: مبلغا قدره (53813) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/11/30م،الدفعة الرابعة:مبلغا قدره (53813) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/12/30م،كما اتفق الطرفان على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم: (...) بسداد أتعاب المحاماة لصالح المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) البالغ قدرها (22000) اثنان وعشرون ألف ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/10/30م)، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه،فاستجابت المحكمة لذلك، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه مايلي: (اتفق الطرفان في هذه الجلسة القضائية على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...)القابضة سجل تجاري رقم: (...) بسداد المبلغ البالغ قدره (215,252.10) مائتان وخمسة عشر ألفا ومائتان واثنان وخمسون ريالا وعشرة هللات لصالح المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) على أربع دفعات: الدفعة الأولى: مبلغا قدره (53813) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/10/07م، الدفعة الثانية: مبلغا قدره (53813) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/10/30م، الدفعة الثالثة: مبلغا قدره (53813) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/11/30م،الدفعة الرابعة: مبلغا قدره (53813) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وثلاثة عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/12/30م،كما اتفق الطرفان على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...)القابضة سجل تجاري رقم: (...) بسداد أتعاب المحاماة لصالح المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) البالغ قدرها (22000) اثنان وعشرون ألف ريال سعودي تسدد بتاريخ 2024/10/30م)؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث