حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630299975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670336566/1446
رقم الحكم:4630299975
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670336566 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630299975 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٦٥٦٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية: لجين عبدالله سعيد سويدان هوية وطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ،وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها أرفقت عبر المحادثة الكتابية في برنامج التيمز ما نصه:(أولا: انه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م تم التعاقد على عقد توريد وشراء مياه بين المدعية / مؤسسة (...) التجارية والمدعى عليها / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) . ثانيا: اتفق الطرفان على ان تقوم المدعية بتوريد مياه وفقا لعرض السعر المرسل الى المدعى عليها عدد ٢٥ الف كرتون مياه من نوع (...) ٢٠٠ مل وعدد ٢٥ الف كرتون مياه من نوع (...) ٣٠٠ مل بإجمالي مبلغ وقدره ( ٤٧٥،٠٠٠) أربعمائة وخمسة وسبعون الف ريالا وذلك استنادا على التعميد المرسل من المدعى عليها الى المدعية بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م مذيلا بختم وتوقيع المدعى عليها . ثالثا: تم تحرير سند استلام البضاعة برقم ١٠١/ت٢٤ المؤرخ في ٥/٥/٢٠٢٤م محرر على مطبوعات المدعية والذي يفيد باستلام المدعى عليها عدد ٢٥الف كرتون مياه من نوع (...) ٢٠٠ مل بمبلغ (٢٣٧،٥٠٠) مائتان وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة ريال وعدد ٢٥ الف كرتون مياه من نوع (...) ٣٣٠ مل بمبلغ (٢٣٧،٥٠٠) مائتان وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة ريال مذيلا بتوقيع وختم المدعى عليها . رابعا: استنادا للمادة (١٠٧) السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونص ماجاء فيها ( في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه...) وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها في العقد محل الدعوى ولم تقم بدفع مبلغ العقد المستحق للمدعية . خامسا: ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وللقاعدة الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار ) الطلبات: وبناء على كل ما سبق اطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: الزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد المياه بمبلغ وقدره ( ٤٧٥،٠٠٠) أربعمائة وخمسة وسبعون الف ريالا)، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وعرض السعر الصادر من المدعية والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م والتعميد الصادر من المدعى عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م والممهور بختمها وتوقيعها وسندات استلام البضاعة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والفواتير الضريبية، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧٥.٠٠٠) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وعرض السعر الصادر من المدعية والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩م والتعميد الصادر من المدعى عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م والممهور بختمها وتوقيعها وسندات استلام البضاعة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والفواتير الضريبية، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٤٧٥.٠٠٠) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.