حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630278136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670058608/1446
رقم الحكم:4630278136
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670058608 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630278136 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٨٦٠٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة مصنع (...) للبلاستيك المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه مواد بلاستيك بثمن وقدره (١١,٦٧٦.٦٤) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه سدد مبلغا وقدره (٣.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٧٦.٦٤) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٢/٠١/١٤٤٦ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقد قدم المدعى عليه مذكرة رد ونصها (المدعي لم اقر لهم بالمبلغ، وهو غير صحيح للأسباب التأليه؛ - عند طلب الشراء كان هناك أسعار وبعد استلام الطلب. هناك فرق. تم تبليغ المندوب بذلك وطلبت منه إرجاع البضاعة. - بعدها المندوب تواصل مع المصنع وأكدوا له بان هذا الاسعار سوف يتم تعديله بعدها اختفى المندوب، وتواصل شخص آخر ويوكد ليس علاقة الا بتحصيل المبلغ فقط - اختلاف المبلغ بنسبة بثلاثين بالمائة. - اطلب شهادة المندوب اسمه(...) او سؤالها عنها وكذلك طلب الشراء من قبلنا الذي يوكد فرق السعر - بمناسبة لختم الاستلام الفاتورة عاده العمال لدي يستلمون إلا بختم استلام ولا يعني الا فقط يركزون على العدد وصلاحية المنتج. - أنا اقر لهم ٥١٧٣ ريال سعودي لا غير) وفي جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت جوابه على الدعوى ثم طلبت منه الدائرة اسم المندوب الذي قام بالاتفاق معه من قبل المدعية فذكر بأن اسمه (...) وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار المندوب المذكور في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغهم إلكترونيا وباطلاع الدائرة على ملف القضية ودراسته رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٦٧٦.٦٤) ريال مقابل بيع مواد بلاستيكية على المدعى عليه؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى بصحة التعامل بين الطرفين وأقر بأن في ذمته للمدعية مبلغ (٥,١٧٣) ريال وأنكر استحقاق المدعية لما زاد على ذلك ودفع بوجود اتفاق مع المدعية عبر مندوبها -(...)- بسعر مختلف عما تم التعاقد عليه ابتداءً وبما أن الدائرة طلبت البينة من المدعية فقدمت بينتها على دعواها والمتمثلة في الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليه واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما أن تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة الأخيرة بعد أن طلب إحضار المندوب الذ تم الاتفاق معه يمكن اعتباره نكولًا من جانب المدعى عليه وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن الختم العائد لمؤسسته بيد العمال لديه إذ وحده المدعى عليه المسؤول عن الختم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨,٦٧٦.٦٤) ثمانية آلاف وستمائة وستة وسبعون ريالًا وأربعة وستون هللة. وبالله التوفيق.