حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630271091

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670297527/1446
رقم الحكم:4630271091
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297527 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630271091 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670297527 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل وذلك في نقل (بريكاست)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1444/08/28هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/08/23هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (313,393) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (313,393) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/28هـ وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (313,393) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب محاماة، بتاريخ 17/ 02/ 1446هـ. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة من الفواتير ممهورة بتوقيع المستلم. وقد عقدت المحكمة جلسة في 26/ 03/ 1446 هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: إن موكلتي المدعى عليها لا تنكر التعامل مع المدعي وأنا ما تعول عليه المدعى عليها هو المبلغ المدعى عليه بها حيث أنه غير صحيح وإنما المبلغ الصحيح هو مبلغ وقدره (248,270.50) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً وخمسون هللة فقط لا غير وهذا حسب كشوفات الحساب لدينا . إن المدعي يعلم ذلك أن المبلغ الصحيح هو ما افادة به المدعى عليها وذلك حيث أنه توجد فواتير غير مستلمة منها ولم تقر بها . لذلك فأن المبلغ الصحيح والذي يشغل ذمة موكلتي هو مبلغ وقدره (248,270.50) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً وخمسون هللة فقط لا غير وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: أتمسك بدعواي، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (313,393) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالإقرار بالتعاقد ودفع بأن المستحق هو (248,270.50) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً وخمسون هللة فقط بناء على كشف حسابات موكلته، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على الفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها لم تنكرها وتنازع فيما تضمنه هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... وحيث بلغ قيمة هذه الفواتير هي (292,693,00) مائتان واثنان وتسعون ألف وست مائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي دون ما ادعى به ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق هو ما تضمنته الفواتير التي مهرت بتوقيع المدعى عليها دون الفواتير الأخرى التي أتت خالية من اعتمادها، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كان الثابت والمتقرر لدى الدائرة توافر أركان التعويض وذلك بخطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعي وعدم التزامها بسداد المبالغ المستحقة للمدعي كما أنها نازعت بالحق أمام الدائرة طرفنا إلا أن الدائرة قد انتهت إلى إلزامها بما هو ثابت في ذمتها، وقد تضرر المدعي بتوكيل محام للمطالبة له بحقوقه الثابتة، وأما عن العلاقة السببية فإن المتقرر والثابت لدى الدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر له لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا:إلزام المدعى عليها مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعي (...)، هوية رقم: (...)، مبلغا قدره (292,693,00) مائتان واثنان وتسعون ألف وست مائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: إلزام المدعى عليها مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع،سجل تجاري رقم: (...)، بأن تسلم للمدعي (...)، هوية رقم: (...)، مبلغا قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث