حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630261123

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670186529/1446
رقم الحكم:4630261123
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186529 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630261123 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670186529 لعام 1446 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تورد للمدعى عليه (شرائح اتصال) عدد (131) (خدمات الصوتية (شرائح))،وتاريخ ابتداء التعامل 1432/09/3هـ الموافق 2011/08/03م بثمن إجمالي قدره (60,712.33) ستون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال و ثلاثة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقديم خدمات الصوتية و هي شرائح اتصال و جرى تقديم الخدمة وصدرت الفاتورة الاستحقاق على المدعى عليه لم يسدد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وأضرار تقاضي، وطالب ب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (60,712.33) ستون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال و ثلاثة وثلاثون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد تفويض المدعى عليه بالسداد وسجل المدعى عليه التجاري والسداد وفواتير مترتبة على مؤسسة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وقرر وكيل المدعية ارفاق فواتير مترتبة على مؤسسة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، باطلاع المحكمة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها قررت إصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (60,712.33) ستون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال و ثلاثة وثلاثون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال، وحيث أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر، وإبلاغه بالمرافعة الكتابية وجلسة اليوم فلم يجب، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبعد الاطلاع على الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد تفويض المدعى عليه بالسداد وسجل المدعى عليه التجاري والسداد وفواتير مترتبة على مؤسسة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبته أتعاب التقاضي، وبما أنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن، واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (60712.33) ستون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هللة، ومبلغ قدره (6000) ستة الاف ريال أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث