حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630280537

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571415705/1445
رقم الحكم:4630280537
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415705 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630280537 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٧٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه تضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) التجارية شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٥٧٠٢٢٠٧١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كسارة عدد ٣ لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٦٦,١٤٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ سدد منه (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٤٨,٦٤٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م حتى ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م.)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧٠٢٢٠٧١٩) من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة بالصك رقم (٤٥٣٠٧٢٦١٩٥) وتاريخ ١٨ رجب ١٤٤٥. ثانيا: الحكم مجدداً برفض الدعوى المقامة من/ (...) مالك مؤسسة (...) لتأجير المعدات ضد / شركة (...) التجارية.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٣٨٢٣١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إقامة الدعوى دون وجه حق مما أدى إلى (اضطراري لتوكيل محامي للترافع بالدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر ويطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (١٩/١٢/١٤٤٥) هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) والمدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وأفهمت الدائرة المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية خلال أسبوعين وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية (...)) تقدم بمذكرة برقم (٤٥١٢١٩٩٤٠٢) وتاريخ (١٧/١٢/١٤٤٥) عبر النظام وتضمنت: تقدم المدعى عليه بدعوى كيدية على موكلتي للمطالبة بقيمة أجرة كسارات مدعياً فيها العمل لدى موكلتي وتم نظر الدعوى لدى دائرتكم برقم (٤٥٧٠٢٢٠٧١٩) بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٥هـ وندب خبير فيها الذي أثبت عدم عمل المدعى عليه وتم الحكم من دائرتكم الموقرة بالحكم رقم (٤٥٣٠٧٢٦١٩٥) بتاريخ ١٨-٧-١٤٤٥هـ (مرفق لكم) بأجرة عمل يومين وتم الاعتراض على الحكم وتم نقضه من دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية بالمدينة المنورة بالحكم رقم (٤٥٣١٠٣٨٢٣١) بتاريخ ١٩-١١-١٤٤٥هـ (مرفق لكم) وتم رفض الدعوى لعدم إثبات المدعى عليه العمل بالموقع، وعليه ولخطأ المدعية برفع الدعوى ومنازعتها لانتزاع حكم لها بالمطالبة بعقد لم يتم العمل به وهي على علم بذلك ومحاولتها تظليل الدائرة بالعقد والحكم لها، والضرر التي تكبدته موكلتي بإلجائها لتوكيل محامي للترافع عنها ودفع اتعابه ولوجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الطلبات: الحكم لموكلتي بأتعاب التقاضي للدعوى بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. وفي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٦هـ حضر المدعى عليه أصالة(...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم طلبت المدعية استمرار نظر الدعوى، وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...)، وذكر وكيل المدعى عليه أنه لم يقدم دفاعه على الدعوى، فأفهمته الدائرة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديمها فتفهم ذلك، وأفهمت وكيل المدعي بوجوب الاطلاع عليها والرد خلال خمسة أيام فتفهم ذلك. ، ثم قدم المدعى عليه مذكرة دفاع تضمنت: ١/ سبق وان تقدم المدعي بالمطالبة بأتعاب محاماة دفاعا عن نفسه في الدعوى بالرقم(٤٥٣٠٧٢٦١٩٥) امام هذه الدائرة عند رده على دعوى المدعي عليه وعدة طلبات أخرى وصدر الحكم في المرحلة الابتدائية لصالح المدعي عليه ورفض ماعدا ذلك وعند الاستئناف تم رفض كامل الدعوى وبذلك يتضمن حكم الرفض رفض طلبات المدعي والتي من ضمنها المطالبة بأتعاب المحاماة وبذلك يكون قد سبق حكم في هذا الطلب ونال الحجية ولا يحق المطالبة به مره اخرى ولو في دعوى منفصله، تكليف محامي لينوب عن المدعي أو المدعي عليه في إجراءات التقاضي امام المحاكم هو حق خاص به وله ان يدافع عن نفسه بنفسه دون اللجوء إلى محامي طالما هو صاحب حق عليه نلتمس رفض الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت: ١. لا صحة لرده فالحكم الذي أشار اليه مرفق بالنظام ونصه (رفض الدعوى المقامة من (...) مالك مؤسسة(...) لتأجير المعدات ضد شركة (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين)، ويتضح انه لم يكن هناك رفض لطلبات موكلي وان رده تدليس على الدائرة، ٢. يتضح من خلال هذه الدعوى ومن الحكم الذي استند إليه انه قدم دعوى لا صحة لها والجا موكلتي للمحاماة للترافع وتقديم المذكرات لوجوب تقديم ذلك عن طريق محامى وفقا لنظام المحكمة التجارية وأضرار التقاضي محل هذه الدعوى ضرر مادي محقق الوقوع بسبب المدعى عليها واطلب الحكم لموكلتي بطلباتها الموضحة بلائحة الدعوى، الطلبات: الحكم لموكلتي بأتعاب التقاضي للدعوى بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال ، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر طرفي الدعوى، ثم قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليه بأن يدفع لها تعويضاً قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال، نتيجة قيام المدعى عليه برفع دعوى ضدها، والذي انتهى الحكم برفض تلك الدعوى، وبما أن دعاوى التعويض تقوم على ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن المدعى عليه قد رفع دعوى ضد المدعية، في استحصال حقه عبر القضاء، وهذا التصرف منه يعد حقاً مشروعاً، كما أن الحكم الابتدائي قد ندبت الدائرة فيه خبيراً لدراسة المسائل الفنية بالدعوى، وتقررت نتيجة بالزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليه الباقي من الأجرة، ثم انتهت نتيجة الحكم بدائرة الاستئناف إلى رفض الدعوى، مما يؤسس بأن الحق مشتبه لدى المدعى عليه في رفع الدعوى الأصلية ضد المدعية، مما ينتفي معه ركن الخطأ في استعمال هذا الحق، وأما عن ركن الضرر، فإن المنظم في المادة(٢٨) من نظام المعاملات المدنية قد نص : من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، مما ينتفي معه ركن الضرر نظاماً، وبعدم تحقق هذين الركنين أو أحدهما ينتفي استحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: رفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث