حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630293654

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670292233/1446
رقم الحكم:4630293654
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670292233 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630293654 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٢٢٣٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة) عدد (٥٠٠) (كراتين وصناديق منتجات بقالة ومواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤,٢٠٦.٦٢) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي و اثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد كشف حساب)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤,٢٠٦.٦٢) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي و اثنان وستون هللة . هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٥٩٥٧٨٥٣) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٢/٤/١٤٤٦هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤,٢٠٦.٦٢) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريالات واثنان وستون هللة هكذا أجابت، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها على كشف الحساب هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٤,٢٠٦.٦٢) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريالات واثنان وستون هللة، وحصرت البينة في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها على كشف الحساب كما تذكر، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) مبلغًا قدره (مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريالات واثنان وستون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث