حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630298812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670242864/1446
رقم الحكم:4630298812
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242864 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630298812 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٨٦٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق وأن اقام المدعي دعوى قيدت برقم (٤١٨٢١٣٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٨هـ وموضوعها بطلان الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٠٦) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣٠م لأمر المدعى عليها بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال محل طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٩٤٧٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٥هـ والذي كان منظوراً لدى الدائرة الثانية عشر بمحكمة التنفيذ بجدة حكمت الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٧٥٥٤١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ والقاضي منطوقه: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها لمبلغ وقدره (٣٠,٢٣٧) ثلاثون ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال من قيمة الشيك محل طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٩٤٧٥٦) وهذا يعني أن يتوجب على المدعى عليها إنهاء طلب التنفيذ آنف الذكر لأنه استحصل على حكم بأن حقيقة الشيك مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بدلاً من (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال إلا أن المدعى عليها قامت برفع طلب تنفيذ بقيمة (٣٠,٠٠٠) الثلاثون ألف ريال، وابقت على طلب التنفيذ القديم (١٠٠,٠٠٠) بمائة ألف ريال، وأقام المدعي دعوى ثانية قيدت برقم (٤٥٧١٣٢٠٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨هـ وموضوعها بطلان الشيك المحرر لصالح المدعى عليها بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وذلك على سند من صدور حكم من المحكمة التجارية في القضية رقم (٤١٨٢١٣٦٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٨هـ بشأن إنهاء النزاع بين المدعى عليها والمدعي بشان الشيك وأن استحقاق المدعى عليها لمبلغ وقدره (٣٠,٢٣٧) ثلاثون ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال من قيمة الشيك محل طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٩٤٧٥٦) هو باطل ذلك على سند من صدور حكم من المحكمة التجارية في القضية رقم (٤١٨٢١٣٦٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٨هــ بشأن إنهاء النزاع بين المدعى عليها والمدعي بشان الشيك وأن استحقاق المدعى عليها لمبلغ وقدره (٣٠,٢٣٧) ثلاثون ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال من قيمة الشيك محل طلب التنفيذ رقم (٤٠٠١٩٤٧٥٦) إلا أن المدعى عليها استمرت في تنفيذ الشيك والمنظور لدى الدائرة الثانية عشر والقضية انتهت بحكم نصه (ثبت لدى الدائرة عدم استحقاق المدعى عليها/شركة الدار البيضاء للخدمات الفندقية والسياحية ذات السجل التجاري رقم (...) للشيك المسحوب على مصرف (......) رقم (٠٠٠٠٠٠٠٦) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٣٠م لأمر شركة (......) بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال وذلك من قبل الدافع (.......) ذي الإقامة رقم (...) لما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٢٧٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ، أن المدعى عليها ارتكبت خطا كبير وهو قيامها برفع الشيك الذي كان في حوزتها كأمانة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على الرغم من عدم استحقاقها لذلك طبقاً لما اثبتته المحكمة التجارية في صك حكمها وقد ترتب على ذلك الامر عدة أضرار: الضرر الأول: قيام المدعى عليها برفع سند ضد المدعي غير مستحق لها مما أدى إلى (اللجوء لمكتب محاماة لرفع دعوى) من ١٤٤٢/٠٤/٠١هـ إلى ١٤٤٦/٠٢/٠٤هـ، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، الضرر الثاني: قيام المدعى عليها برفع شيك غير مستحق مما أدى إلى (تحمل المدعي تكلفة الخبير في القضية ٤١٨٢١٣٦٢) من ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ إلى ١٤٤٤/١١/٠٨هـ، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال، الضرر الثالث: قيام المدعى عليها برفع شيك غير مستحق مما أدى إلى (حرمان المدعي من الالتحاق بأي وظيفة طيلة خمس سنوات وترتب على ذلك الاقتراض من الناس) من ١٤٤٠/٠٣/١٩هـ إلى ١٤٤٦/٠٢/٣هـ، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، الضرر الرابع: قيام المدعى عليها برفع شيك غير مستحق مما أدى إلى (تراكم رسوم المرافقين لعدم قدرت المدعي على السداد بسبب وقف خدماته) من ١٤٤١/١١/٧هـ إلى ١٤٤٦/٠٢/٤هـ، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ريال، الضرر الخامس: قيام المدعى عليها برفع شيك غير مستحق مما أدى إلى (منع المدعي من السفر مما ترتب عليه الحرمان من اسرته في مصر لمدة خمسة سنوات ونصف) من ١٤٤٠/٠٣/١٩هـ إلى ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٦٥,١٠٠) مئتان وخمسة وستون ألفًا ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات رسمية متمثلة بصكين حكم وطلب التنفيذ، محرر عادي متمثل بعقد الأتعاب، محررين عاديين متمثلين بالعرض المالي وفاتورة أتعاب الخبير، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/١٣/١٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ولكون المدعي يطلب التعويض عن عدة أضرار لا رابط بينها وبناء على الفقرة الثالثة من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة وكيل المدعي بحصر دعواه في الأضرار المترتبة على الدعوى رقم (٤٥٧١٣٢٠٥٥٦) الصادر بها حكم هذه الدائرة برقم (٤٥٣١١٢٧٢٣٥) في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ دون غيرها بناء على المادة (٧٣) بفقرتها الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، ووردت مذكرة من (المدعى عليها) في ١٤٤٦/٠٣/١٥هـ وفيها: أولا: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها لإعطائه اسم مستخدم متفرع من تصريح المدعى عليها وتحت مسؤوليتها لإصدار التذاكر على برنامج (اماديوس)، وقام بتقديم شيك للمدعى عليها لصرفة وتسديد مبالغ التذاكر المصدرة على أن يتم تغطية هذا المبلغ بشكل مستمر، حيث أن مبالغ التذاكر المصدرة يجب أن تسدد أول بأول وإذا حدث أي تأخير في السداد تتحمل المدعى عليها غرامات مالية وفي حالة التكرار يتم الغاء التصريح، و بعد استخدام المدعي لاسم المستخدم وإصدار التذاكر اتضح أن الشيك بدون رصيد، فطلبت المدعى عليها من المدعي تغطية الشيك ولكن دون جدوى، وأصبح يصدر التذاكر ولا يقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه وبعد التواصل معه أكثر من مره دون تجاوب، تقدمت المدعى عليها بالشيك لمحكمة التنفيذ للحصول على مستحقاتها، و لكن المدعي كان يصر على أنه قام بسداد كامل المبالغ المستحقة عليه وأن المدعى عليها ليس لها في ذمته أي مبالغ مالية من إصدار التذاكر، ويتبين ذلك من الدعوى المرفوعة من المدعي برقم (٤١٨٢١٣٦٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٨هـ، وقد اثبت الحكم الصادر في الدعوى حكم رقم (٤٣٥٠٠٤٧٢٨١) بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ بأن المدعى عليها لها استحقاقات مالية في ذمة المدعي وأن الشيك لم يكن للضمان، وأن المدعي قدم شيك من غير رصيد بغرض التلاعب والتهرب من السداد، وحتى الآن لم يقم المدعي بسداد ما عليه من مستحقات مالية في ذمته لصالح المدعى عليها بعد صدور الحكم عليه بالمبلغ، لذلك فإن المدعى عليها هي من تضررت في هذه الدعوى بعدم استلام مستحقاتها حتى الآن، واللجوء إلى القضاء وتوكيل محامي للحصول على مستحقاتها المالية والتي لم تتحصل عليها حتى الآن، ثانياً: أن ادعاء المدعي بوقوع الضرر علية ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة، حيث أن المدعي حتى الآن لم يقم بسداد المبلغ المستحق علية لصالح المدعى عليها حسب الحكم الصادر السابق الإشارة إليه لرفع الضرر الواقع علية كما يدعي، وإن عدم سداد المبلغ حتى الآن يوضح عدم وجود ضرر على المدعي وأنه حتى الآن لم يتأثر من الإيقاف والمنع من السفر وإلى كان قد سارع إلى سداد المبالغ المستحقة علية لرفع الضرر كما يدعي، هذا بالإضافة إلى أن قرار (٤٦) تم تنفيذ أجزاء منه على المدعي بعد أربعة سنوات من تقديم الشيك بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ مع العلم بأن الشيك قدم إلى محكمة التنفيذ في شهر ١٤٤٠/٠٣هـ، كما نوضح إلى فضيلتكم بأن المدعي عليه ستة أوامر تنفيذ في محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بخلاف أمر التنفيذ الصادر علية من المدعى عليها، حيث اعتاد التعاقد مع مكاتب السياحة بنفس الطريقة التي تمت مع المدعى عليها، وبعد إصدار العديد من التذاكر يمتنع عن السداد، وبعدها يبدأ معهم المشوار القضائي بنفس الطريقة، وهذا يوضح عدم وجود ضرر على المدعي من الإيقاف لخدماته الصادر من المدعى عليها بسبب وجود عدد أخرى من القضايا تم إيقاف خدماته بسببها أيضا غير المدعى عليها، وقد نصت المادة مائة وسبعة وثلاثون من نظام المعاملات المدنية، ويتضح حسب نص المادة بأن المدعي كان من الممكن تفادي هذا الضرر بدفع ما عليه من مستحقات مالية للمدعى عليها ولكنه كان يصر على أن المدعى عليها ليس لها أي مستحقات مالية حسب نص الدعوى المشار إليه سابقاً، وحسب المذكرات المقدمة من وكيله في الدعوى، ثالثاً: إذا كان المدعي يقوم بالتعاقد مع الغير ويخل بالتزاماته تجاه الغير ثم يعود للمطالبة بالتعويض عن الضرر عند مطالبة الغير بمستحقاته المالية التي ثبتت عن طرق حكم قضائي يكون بذلك هو المتسبب ولا يحق له المطالبة بالضرر طالما أن المدعى عليها لم تخرج عن النظام المتبع في المملكة والذي يخولها المطالبة بمستحقاتها بكل الطرق الشرعية المتاحة ولم تخرج المدعى عليها عن ذلك، وأن المدعي يقوم بتقديم هذه الدعوى الكيدية للتهرب من سداد المبالغ المستحقة عليه حسب الحكم الصادر لصالح المدعى عليها، لذلك نطالب فضيلتكم: برد دعوى المدعي مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بالتعويض، ٢ – الحكم على المدعي بالزامة بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ٣ – الحكم علية بسرعة سداد المبلغ المستحق علية حسب الحكم الصادر للمدعى عليها، ووردت مذكرة من (المدعي) في ١٤٤٦/٠٣/١٦هـ وفيها: بناء على طلب المحكمة وكيل المدعي بحصر دعواه في الأضرار المترتبة على الدعوى رقم (٤٥٧١٣٢٠٥٥٦) الصادر بها حكم برقم (٤٥٣١١٢٧٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ وعليه نحصر الاضرار كالتالي: الضرر الأول: (اللجوء لمكتب محاماة لرفع دعوى) ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، الضرر الثاني: (حرمان المدعي من الالتحاق بأي وظيفة وكذلك حرمانه من السفر ورؤية اسرته طيلة خمس سنوات بسبب رفع شيك غير مستحق لدى محكمة التنفيذ ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، بناء عليه يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٤هـ وفيها: أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي قد ضمّن دعواه عدة طلبات أفهمته الدائرة بحصرها بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى المنظورة سابقاً لدى هذه الدائرة على النحو الموضح بضبط الجلسة الأولى، وحيث انتهى المدعي إلى حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها التعويض عن تضرره باللجوء لمكتب محاماة لرفع دعوى وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال والتعويض عن حرمانه من الالتحاق بأي وظيفة وكذلك حرمانه من السفر ورؤية أسرته طيلة خمس سنوات بسبب رفع شيك غير مستحق لدى محكمة التنفيذ وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره ١١٠٠٠٠ مائة وعشرة آلاف ريال ولأن جمع هذه الطلبات في دعوى واحدة لا يتأتى كون المطالبة قد تضمنت ما يتجاوز اختصاص هذه المحكمة إذ طلب المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة عن الدعوى المنظورة سابقاً لدى هذه المحكمة والدائرة تحديداً، وطلب تعويضه عن الضرر الناشئ جراء رفع المدعى عليها طلب تنفيذ الشيك لدى محكمة التنفيذ، ولما كان الضرر الآخر محل طلب التعويض ناشئاً عن طلب التنفيذ وبناء على اللائحة التنفيذية رقم (٣)للمادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية نصت على (تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ.) الأمر الذي لا يمكن معه السير في هذه الدعوى بناء على المادة (٢٠) بفقرتها الثالثة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، والمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بفقرتها الثانية التي نصت على (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.)؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: عدم قبول الدعوى رقم (٤٦٧٠٢٤٢٨٦٤) المقامة من المدعي/ (.....)إقامة نظامية رقم (...) بمواجهة المدعى عليها/ شركة (......) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.